د- يتعين على الشركة المرخص لها والأشخاص المعتمدين لديها، الالتزام بجميع القواعد والأحكام التي تنطبق عليهم وتزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي تطلبها الهيئة في إطار هذا النظام.
المادة – 4 –
أ- يشترط للتقدم بطلب الترخيص لممارسة الأعمال والأنشطة المشار إليها في هذا النظام أو تجديده، أن يكون طالب الترخيص:شركة مساهمة سورية، لممارسة جميع الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
شركة ذات مسؤولية محدودة سورية يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو مزاولة نشاط الاستشارات وتحليلات الأوراق المالية.
مصرفا محليا يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المشار إليها في هذا النظام، من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة.
ب- يتعين على الجهة مقدمة الطلب إثبات ما يلي:
القدرة على القيام بنوع وحجم أعمال وأنشطة الأوراق المالية في الاختصاص الموضَّح في طلب الترخيص حسب قواعد هذا النظام.
امتلاك الخبرات والموارد الكافية لممارسة أعمال وأنشطة الأوراق المالية والاختصاص الموضَّح في طلب الترخيص حسب قواعد هذا النظام.
امتلاك الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماتها التجارية والنظامية لممارسة أعمال الأوراق المالية في الاختصاص الموضَّح في طلب الترخيص.
تمتع أعضاء إدارتها، ومسؤوليها، وموظفيها، ووكلائها الذين سيمارسون أعمال وأنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص، بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية وفقاً لأحكام هذا النظام، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
ج- أن لا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص للقيام بالعمليات المدونة أدناه عن الحدود الدنيا التالية:
الاستشارات: 20 مليون ليرة سورية.
الوسيط لحسابه 35 مليون ليرة سورية.
الوسيط لحسابه ولحساب الغير 50 مليون ليرة سورية.
إدارة الإصدارات الأولية 350 مليون ليرة سورية.
إدارة الاستثمار150 مليون ليرة سورية.
أمانة الاستثمار 100 مليون ليرة سورية.
الحفظ الأمين100 مليون ليرة سورية.
د- تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة لا تقل عن عشرين في المائة من الحد الأدنى لرأس مال الشركة طالبة الترخيص، وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة بناءً على هذا النظام.
المادة – 5 –
أ- يتعين على كل شركة ترغب في مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة خدمات الأوراق المالية أن تتقدم بطلب أولي للتأسيس إلى الهيئة متضمناً الوثائق التالية:
نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من المؤسسين.
التفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص.
إقرار من مفتش الحسابات يفيد قبوله التعيين.
إذا دخل في رأس مال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
وصف كامل للأنشطة التي يتوقع أن تمارسها الشركة (نوع الخدمات والأنشطة).
نسخة من مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة والتي يجب أن تتضمن على سبيل المثال:
الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.
هيكل إدارة الشركة على أن يوضح مسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة أمام الغير من العاملين بها.
نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
نظام مسك السجلات الداخلية بالشركة ومنها السجل المخصص لقيد شكاوى العملاء وما يتم بشأنها.
نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
نظام معالجة الأخطاء عند قيام الشركة بممارستها لأعمالها.
وصف مفصل للنظم والإجراءات التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها إلى غير الأشخاص الذين يجوز علمهم بها.
الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح.
كشف بأسماء وجنسيات وعناوين المؤسسين ونسب تملكهم من رأس مال الشركة.
ب- تعرض أوراق التأسيس المشار إليها أعلاه على مجلس مفوضي الهيئة لاتخاذ قرار أولي بالموافقة على التأسيس. ويتعين في حالة وجود نقص في الأوراق أو البيانات المقدمة إخطار ذوي الشأن خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها. وفي حال رفض مجلس المفوضين الموافقة على طلب تأسيس الشركة يجب أن يكون قراره بالرفض معللاً. ويتعين في هذه الحالة إخطار ذوي الشأن بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
ج – على الشركة التي حصلت على الموافقة الأولية من الهيئة بتأسيسها أن تستكمل إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.