السلام عليكم و رحمة الله
أخي غالب :
بداية يجب أن نتعاطى بحذر مع نص التعديل المنشور لأنه ما زال عبارة عن مشروع عرضة للتبديل و التعديل في أي لحظة ، لذلك لا يمكننا أن نتعامل مع هذا النص و اعتباره أمراً واقعاً قبل إقراره من المجلس التشريعي و توقيعه من رئيس الجمهورية .
و لكن بفرض إقرار النص كما هو فإن الفقرة التي أشرت إليها الخاصة بالمؤسس و إنذاره و الرجوع عن تأسيس الشركة تبقى في فترة التأسيس و قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، لأنه جرت العادة أن يتم تصديق النظام الأساسي للشركة من وزير الاقتصاد ثم يودع رأس المال في المصرف بعد ذلك ، فإذا امتنع أحد المؤسسين عن تسديد حصته يصار لتطبيق هذا النص .
و بالطبع لا يمكن أن يطبق النص على الشركات التي تم تأسيسها و أشهر التأسيس كبنك الشام و الاسمنت و غيرها .
و بشكل عام يتم تأسيس الشركة باجتماع الهيئة العامة التأسيسي ، و بعد هذا الاجتماع و انتخاب مجلس الإدارة لا يبقى للمؤسسين أي سلطة أو صلاحية ، و بعد هذا الاجتماع الذي يعلن به تأسيس الشركة تنتقل سلطة حل الشركة و تصفيتها للهيئة العامة غير العادية ، أو للقضاء وفق الأحكام القانونية .
أهم الملاحظات التي رصدتها في المشروع عن الشركات المساهمة :
1 – إحداث شركة مساهمة خاصة ( مغلقة ) .
2 – لم يتم إيجاد حل لمشكلة المؤسس المحتبسة أسهمه الممتنع عن تسديد قسط السهم .
3 – تم تحديد قيمة السهم بمائة ل . س دون زيادة أو نقصان كما كان في السابق .
4 – تقليص مدة احتباس أسهم المؤسس من خمس لثلاث سنوات .
5 – تحديد يوم الـ 15 من إقرار هيئة الأوراق المالية ، كيوم أحقية لحملة الأسهم للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال خلافاً لأي نص مخالف في النظام الأساسي للشركة . و بالتالي نكون انتهينا من اعتبار الأحقية بيوم إقرار الزيادة أو للمساهم الأصلي كما ورد ببعض الأنظمة الأساسية .
6 - إقرار حق بيع حق الأفضلية أو الأولوية بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال .
7 - إلغاء القرار 87 / 2010 فلم يعد هناك مرحلة ب عند الزيادة و إنما تطرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام . و أحكام جديدة لنسبة توزيع الأسهم الجديدة .
8 – يجوز أن ينص النظام الأساسي على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من غير المساهمين ؟؟؟؟؟؟ .
9 – يجوز للمساهم أن يوكل شخص غير مساهم للحضور و التصويت عنه باجتماع الهيئة العامة للشركة .
و عند صدور التعديل بشكل أصولي سنقوم بالتعليق عليه بالتفصيل إن شاء الله .