الموضوع
:
مرسوم إحداث هيئة الأوراق المالية .......
عرض مشاركة واحدة
22-01-2009, 07:05 PM
#
2
BROKER
المشرف العام
Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
تتمة
مهام المجلس
المادة /7/
يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها:
1- وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.
2- وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.
3- الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.
4- تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.
5- اعتماد أو منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون, وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص لأي شخص أو أية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.
6- تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد, ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.
7- الموافقة على إدراج أو إلغاء, أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.
8- منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
9- تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة, وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.
10- اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون, وتصدر بمرسوم.
11- وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها, والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.
12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
13- تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.
14- تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.
15- إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
16- اقتراح النظام الداخلي والأنظمة الأخرى للهيئة.
17- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.
18- إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
19- تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.
20- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
شروط العضوية
المادة /8/
يترتب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة أو عضوا في مجلسها أن يقدم تصريحا للهيئة يفصح فيه عن الأوراق المالية السورية وغير السورية المدرجة في الأسواق السورية التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائه من الدرجة الأولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خلال سبعة أيام من تاريخ عمله بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة.
المادة /9/
يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصبا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة, كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
مهام رئيس المجلس
المادة /10/
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارتها وأمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما يلي:
1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2- التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والقوائم المالية وعلى الوثائق والمراسلات الخاصة بالهيئة وفقا لأنظمتها.
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
المادة /11/
أ- يقوم نائب رئيس المجلس بوظائف رئيس المجلس ومهامه في حالة غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
ب- للرئيس الحق بتفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة /12/
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل. ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس.
ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته, بما في ذلك الدعوة للاجتماع.
موازنة الهيئة
المادة /13/
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة, يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة, على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى وزارة المالية.
ج- إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية, يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.
الموارد المالية
المادة /14/
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.
3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
البدلات والعمولات
ب- تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي:
1- تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.
2- إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
3- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
4- اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.
5- أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة /15/
يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة ومركزها المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
حق إجراء تفتيش
المادة /16/
يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه.
BROKER
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى BROKER
زيارة موقع BROKER المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها BROKER