
رد: سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 18 -03- 2014
قانون يوحد الرسوم السنوية للمركبات الزراعية والصناعية والتجارية
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008
والتي تنص على تسجيل السيارات خاصة في وزارة النقل باسم مالكها سواء كان شخصاً اعتبارياً أم طبيعياً على أن يجري النقل دون رسوم أياً كان نوعها.
وأوضحت مصادر في مجلس الشعب أن التعديل يحدد الرسوم السنوية نفسها المفروضة حالياً على سيارات النقل الزراعية والصناعية والتجارية لتفرض على سيارات النقل بشكل عام، لافتين إلى أن معظم الشاحنات الكبيرة سيتم تسجيلها بالفئة العامة وخاصة التي يزيد وزنها القائم على 8000 كغ على حين تسجل السيارات ذات الوزن القائم تحت 8000 كغ بالفئة الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن الرسوم المفروضة على سيارات النقل الخاصة (زراعية، تجارية، صناعية) ستكون بموجب هذا التعديل 19150 ليرة سورية إذا كانت سعة المحرك من 4000 سم3 وما دون و38175 ألفاً إذا كانت سعته 4001 سم3 وأكثر.
وعن الرسوم المفروضة على سيارات النقل المسجلة بالفئة العامة أوضحت المصادر أنها ستكون 19400 إذا كانت سعة المحرك 4000 سم3 وما دون و39800 إذا كانت سعته 4001 وأكثر مضيفين أنه في حال تم تحويل سيارات النقل من الفئة العامة إلى الفئة الخاصة فسيكون هناك انخفاض في القيمة المفروضة على المركبات
التعديل الأخير تم بواسطة غير مسجل ; 18-03-2014 الساعة 12:59 PM
سبب آخر: خطا