عرض مشاركة واحدة
قديم 29-09-2010, 08:12 AM
  #72
omar
عضو أساسي
 الصورة الرمزية omar
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
افتراضي

«حق الأفضلية» ممر إجباري أوحد لزيادات رأس المال ..القرارات الاستثنائية تضر بمصالح المساهمين الصغار


بورصات
الخميس 19-8-2010م
مرشد ملوك
يعتزم بنك قطر الوطني المساهم الرئيسي في بنك قطر الوطني- سورية رفع مساهمته في البنك من 49٪ وحتى 55٪ وبشكل

استثنائي وذلك ضمن اجراءات زيادة رأسماله بنسبة 200٪ ليصل حتى /15/ مليار ليرة سورية حسب قانون المصارف الخاصة الجديد.‏
المسألة هنا أن موضوع زيادة رأس المال يخضع لحق الأفضلية في زيادة عدد الأسهم الذي ينص على أن كل مساهم يرفع مساهمته حسب‏
مساهمته السابقة فعلى سبيل المثال من هو مساهم بنسبة 10٪ يحق له أن يكتب 10٪ إضافية فيما يسمى حق الأفضلية في زيادة رأس‏
المال ، أما الطرح برفع نسبة المساهمة بقرار استثنائي فهذا بطبيعة الحال يؤثر على حقوق المساهمين الآخرين في البنك .‏


بنفس الاتجاه أقرت لجنة توحيد الرأي المالي التي تحوي أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة‏ الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين أجمعت تلك اللجنة أنه لا يجوز للأجانب أن يحصلوا على‏ نسبة 60٪ من رأس المال بشكل مباشر، بل يحق لهم ممارسة حق الأفضلية بنسبة مساهمتهم، وأن التفسير الصحيح للقانون المذكور هو‏


إعطاء الأجانب إمكانية رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ وليس منحهم هذه النسبة كحق مكتسب على حساب نسبة المساهمين الآخرين،‏
وعليه يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ من خلال ما يلي:‏
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.‏
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/‏
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.‏
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.‏
كما أكد أعضاء اللجنة على عدم إمكانية حصول الشريك المصرفي الاستراتيجي على التنازل عن حق الأفضلية بقرار من الهيئة العامة‏ للمساهمين،
حيث أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار، حيث إن قرار الهيئة العامة يكون ملزما‏
للحاضرين وغير الحاضرين إذا حقق الأغلبية المطلوبة، وإن هذا التنازل يؤدي إلى رفع دعاوى أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى وقف‏ نفاذ قرار الهيئة العامة لحين صدور الحكم القضائي، كما أن التنازل خلال الهيئة العامة لا يلزم المتنازل فقد يتراجع عن هذا التنازل حيث‏
هناك فترة لابأس بها بين التنازل وطرح الأسهم، وقد أكد بعض الحضور على تطبيق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أي أن المساهم لم يمتلك‏ بعد حق الأفضلية حتى يتنازل عنه
حيث يمتلك المساهم حق الأفضلية عند الطرح وبالتالي لا يجوز له التنازل عن شيء لم يظهر إلى حيز‏ الوجود بعد.‏
وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم‏
على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة‏
العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على‏
المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.‏
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة‏
المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل‏
الطرح على الجمهور.‏
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.‏


الثورة

omar غير متواجد حالياً