عرض مشاركة واحدة
قديم 23-09-2010, 11:28 PM
  #3
Aziz
عضو متابع
 الصورة الرمزية Aziz
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا-حلب
المشاركات: 416
شكراً: 123
تم شكره 70 مرة في 35 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مشاهدة المشاركة
هذه مقتطفات من رد الهيئة على الاعتراض
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وهذا نص المادة 10 من النظام الاساسي لبنك قطرالوطني على الرابط
http://www.pioneerssyria.com/downloa...ia_by_laws.pdf

هل تدخل زيادة راسمال بنك قطر تحت القرار 87 على اعتبار ان البنك حدد ألية الزيادة ولكنه لم يحدد الية التخصيص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله صار لازم ندرس حقوق وينك استاذ عارف
شوفو نص المادة التاسعة أيضاً
حيث تحيل طريقة التخصيص إلى الفقرة رقم 113 من قانون الشركات الصادر 2008
Aziz غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس