عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 889
شكراً: 23,353
تم شكره 5,875 مرة في 887 مشاركة

رد: صالة أسعار الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم الأربعاء 6 -11-2013
أحال مجلس الشعب إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات لكون القانون رقم 22 لعام 2000 لم يعد قادراً على ضبط الأسواق لخلوه من المؤيدات الرادعة،
حيث يع
اقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها، أو أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، وكل من لم يعلن عن الأسعار وكل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي، أو يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار في حين يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى، أو يغلق دون سبب مشروع، المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات، أو يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات، وكل مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية، وكذلك كل شخص يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية، وكذلك أصحاب المصانع والتجار الذين يتركون أعمالهم أو يمتنعون عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية، أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة، سواء كان مستورداً أو منتجاً أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تجزئة، كما ينص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية مقدارها مليون ليرة، لكل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق،أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة.
كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات تختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من الوزارة بجداول تصدرها لجان التسعير.
وينص مشروع القانون على أنه إذا ضُبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات التي تتعلق بالسلع الأساسية والخدمات فعلى رجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً مدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على النيابة العامة المالية فوراً .
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل موظف عام مكلّف بتنفيذ أحكام «قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة» إذا تعمّد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.