عرض مشاركة واحدة
قديم 16-09-2010, 01:25 AM
  #8
omar
عضو أساسي
 الصورة الرمزية omar
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
افتراضي

كل الشكر والتقدير لأخونا المحامي عارف الشعال لما أبداه من جهد كبير

وحقيقة انه مجهود ضخم ومثمر



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف مشاهدة المشاركة
سادساً : طرق التصدي للقرار :


أ‌- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها .
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى .



ما هو العدد الادنى للمستثمرين الافراد الذين يجب عليهم التقدم بالدعوى القضائية ؟؟

وشكرا
omar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس