زكاة الاسهم
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معّرض للربح والخسارة، تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة تحدد عند إصداره أول مرة وله أيضاً قيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.
كيف تزكى الأسهم:
إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها بناءً على توكيل المالكين أو كان هناك شرط أو بند في نشاط الشركة، ووافق عليه المساهم فلا يجب على المساهم حينئذ إخراج
زكاة أسهمه منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
إذا أمكنه أن يعرف _عن طريق الشركة أو غيرها_ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج
زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه إلى ما عنده من الأموال ويزكي جميع ماله بالنسبة السابقة.
وإن كان السهم يمثل عروضاً تجارية كأسهم الجمعيات التعاونية التي هي متاجر، فهذا السهم يمثل مشاركة في المتجر، فعليه أن يزكيه
زكاة عروض التجارة عند حولان الحول إذا بلغت أسهمه نصاباً، ويضم الربح إلى أصل السهم إن تمكن من معرفته عند حولان الحول، فإن لم يتمكن من معرفته فعند استلامه يزكيه باعتبار حول الأصل، قل الربح أو كثر، إذا كانت الأسهم قد بلغت نصابا.
قاسم