عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة

رد: الدستور السوري الجديد
لمادة الثانية والسبعون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة الثالثة والسبعون
1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة الرابعة والسبعون
يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
2- مناقشة بيان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- إقرار خطط التنمية.
6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
7- إقرار العفو العام.
8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
المادة السادسة والسبعون
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.
2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
المادة السابعة والسبعون
1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثامنة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة التاسعة والسبعون
1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة الثمانون
1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفقاً أحكام القانون.
4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
المادة الحادية والثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الثانية والثمانون
تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .