عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة

رد: الدستور السوري الجديد
المادة الحادية والعشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة والعشرون
1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
المادة السابعة والعشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
الفصل الرابع
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
الباب الثاني
الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الأول
الحقوق والحريات
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الرابعة والثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
المادة الثامنة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .