مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة

رد: قانون التعاون السكني الجديد
الباب التاسع
الرقابة على قطاع التعاون السكني
الفصل الأول
رقابة الوزارة
مادة (61)
أ- تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على قراراته واعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة او المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد ابلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التاخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون وتبلغ الجهة التي أوقف قرارها بذلك.
ج- للوزارة بمبادرة منها او بناء على اقتراح الاتحاد او الاتحاد العام او لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة او المديرية.
د- للجهة التي اوقف تنفيذ قرارها او الغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الألغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة او الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال اجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.
هـ- لكل عضو او ذي مصلحة الحق ان يطعن بقرار مجلس الادارة او الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة.
مادة (62)
للوزير بمبادرة منه او بناء على اقتراح الاتحاد العام اسقاط العضوية عن عضو او اكثر في مجلس الادارة او المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية او اكثر وذلك في احدى الحالات الآتية:
أ- التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.
ب- عدم المحافظة على سجلات واوراق واختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.
ج- مخالفة القوانين والانظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الاجل الذي يحدده عاقد النفقة او الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
هـ- القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها او عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.
و- عدم إبلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الادارية "السجل المؤقت" بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.
ز- يحق لمن اسقطت عضويته التظلم الى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
الفصل الثاني
رقابة مفتش الحسابات
مادة (63)
أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الاتعاب.
ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.
ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.
د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة او المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.
الفصل الثالث
الرقابة التعاونية الذاتية
مادة (64)
أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الإدارة وأي عمل آخر في الجمعية وألا تربطه مع عضو مجلس الإدارة قرابة حتى الدرجة الرابعة.. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة ابلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.
ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والانظمة النافذة ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة خلافاً للقانون والأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.
ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها واعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.
الفصل الرابع
رقابة الاتحاد والاتحاد العام
مادة (65)
أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52) من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.
ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.
مادة (66)
أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة اعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة اعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني "إدارياً ومالياً وفنياً" بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير.
ب- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.
ج- ينتخب اعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات. د- للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.
هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي عمل أو أي مهمة لدى أي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في أي من اللجنتين.
و- يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل او جزئي.
ز- تحدد أجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال