عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2011, 02:24 AM
  #8
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي رد: قانون التعاون السكني الجديد

- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.
مادة (55)
المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:
أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.
ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين اعضاء مجلس الاتحاد.
مادة (56)
أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة اعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة.
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.
مادة (57)
يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
مادة (58)
تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:
أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة اسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.
ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.
ج- مخصص التدريب التعاوني.
د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
هـ- عائد استثمار امواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.
مادة (59)
أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام او الاتحاد حسب الحال وضمن حدود احكام النظام المالي.
مادة (60)
أ- للاتحاد العام مجلس موءلف من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.
ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر او عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.
د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى "في غير عام الدورة الانتخابية" بحضور الوزير او من يمثله لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة:
yamen (04-08-2011)