عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2011, 02:22 AM
  #7
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي رد: قانون التعاون السكني الجديد

الباب الثامن
الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام
الفصل الأول
الجمعية المشتركة
مادة (44)
أ- يحق لكل جمعيتين او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تاسيس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الأفراد من بين اعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.
ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على الا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على عشرة.
ج- يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس ادارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب الا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.
د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من اسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون الف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
مادة (45)
أ- تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.
ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.
مادة (46)
يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:
أ- انشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والاشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.
ب- شراء الاليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.
ج- استيراد وانتاج المواد اللازمة لاعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.
د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.
مادة (47)
تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على اعضائها والمدينين تجاهها.
الفصل الثاني
الاتحاد
مادة (48)
تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (49)
يتالف مؤتمر الاتحاد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او اكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد اعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.
مادة (50)
يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين اعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
مادة (51)
لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتالف من خمسة الى سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الادارة اربع سنوات على الاقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
مادة (52)
يقوم الاتحاد باداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليه ويتولى على الأخص ما يلي:
أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليه من الاراضي ومواد البناء.
ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.
ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والارض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.
د- الاشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.
هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.
الفصل الثالث
الاتحاد العام
مادة (53)
تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.
مادة (54)
يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في اداء دورها والإشراف على اداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:
أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في اعداد قوانين وانظمة قطاع التعاون السكني.
ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.
ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:
1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.
2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.
3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها واصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.
4- إنشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الاجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.
د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:
1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.
2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.
3- توجيه قطاع التعاون السكني وارشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الاقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.
4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع راي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.
5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات.
6- إدارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.
هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق اعمالها ومتابعة نشاطها.
و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها والتحولات الطارئة واعضاء مجالس ادارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.
ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى اي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.
ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.
مادة (55)
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة:
yamen (04-08-2011)