مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة

رد: قانون التعاون السكني الجديد
الباب السابع
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها
الفصل الأول
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها
مادة (37)
مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في احدى الحالات الآتية:
أ- انتهاء الاعمال التي انشئت من اجلها.
ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.
ج:
1- إذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.
2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الادارية.
د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.
مادة (38)
أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على اموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.
ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين "المالكين" مهام مجلس الادارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الاعمال المتبقية بما في ذلك الافراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.
مادة (39)
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز اجراء اي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.
مادة (40)
في حال تاخر الانتهاء من اعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية باعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.
مادة (41)
يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.
مادة (42)
تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي احدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والاحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في احدى صحف العاصمة وفي لوحة الاعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من اعضاء مجلس الادارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ اعلان نتائج التصفية النهائية.
الفصل الثاني
دمج الجمعية
مادة (43)
أ- للهيئة العامة ان تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.
ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين او اكثر في اي من الحالات التالية:
1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.
2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون ان تتمكن من حيازة مقر خاص بها "شراءً أو إيجاراً".
3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس اجراءات التاسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.
د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الاكثر عدداً.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال