الأسهم السورية ( المضارب السوري)

الأسهم السورية ( المضارب السوري) (https://syria-stocks.com/forum/index.php)
-   اقتصاد العرب (https://syria-stocks.com/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   الذهب والعملات الورقية (https://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=7461)

arnouri 16-05-2011 01:26 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
تحياتي لك أخ رامي


ان النقود الورقية : ليست سلعاً في ذاتها حيث أن قيمتها والإعتماد عليها والوثوق بها


استمد كل ذلك من قوة الدول المصدرة لها


أما النقود السلعية : فإن قيمتها تخلق من ذاتها مثل الذهب أو قمح أو الخيول . ويجب أن تعبر عن قيمتها أو أدنى منها ,


لإنها إذا قيمت أكبر من قيمتها الحقيقه فإنه تتحول إلى النقود ورقيه تستمد قوتها من قوة دولتها


وهي هنا تعتبر مرحلة بين النقود السلعية والنقود الورقية و لكن هذا التوسط لا يستقيم ،


لأنك لو رغبت التعامل معها كسلعة فرغبت تحويل الدراهم الذهبية الى سبيكة و تبيعها لصائغ كسلعة فلن يقبل منك قيمتها الاعتبارية ،


بل سيعاملك على قيمتها السلعية و التي هي أدنى من قيمتها الاعتبارية ،


و لورغبت التعامل معها كنقود تكمن قيمتها في قوة الدولة المصدرة لها فأردت صرفها بذهب مثلها فستمنعك الدولة من هذا ،


و سيحرم عليك لتحقق التفضل بغش الدراهم .



إذن الجواب لا , وليس رأي بل جواب



شكراً لك على الأسئلة الذكية والمحرضة والمشجعه للكتابة والبحث

تحياتي لك

BROKER 16-05-2011 07:21 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
ربما تختلف التسميات فيما بيننا لكن المعنى واحد

وأقترح أن نلجأ للتسمية التالية لهدف أرغب في الوصول له من بعد إذنك

فدعنا نسمي :

- النقود السلعية (ذهب - فضة- قمح ... الخ ) لنسميها بالنقد الذاتي .
- و النقود الورقية ( عملات ) لنسميها ..............؟؟؟ http://www.syria-stocks.com/forum/im...cons/icon4.gif

هنا يكمن الخلاف ماذا نسمي أو نلقب تلك النقود ؟

فهل يصح لنا مثلاً أن نطلق عليها كلمة "نقد أصيل" اي نقد بعينه ؟؟ ... مع استبعاد هذا الاسم وإلا رجعنا لبداية الموضوع ، حيث القصة تقول أن الشاب الذي رضي بتحويل الذهب الذي بحوزته مالاً خسر بعد حين وربح الآخر الذي أبقى على الذهب في حوزته ... إذاً هذا الخيار مستبعد كوننا متفقين على صحة القصة .

- طيب هل يصح أن نطلق على هذه الاوراق اسم "سلعة" كأي سلعة موجودة في الحياة ولنتخيلها أنها عبارة عن "موبايلات" على سبيل المثال وافترضنا أننا بدولة عملتها هي "الموبايل" بمختلف قيمته المادية .... فيمكن شراء غرام ذهب بخمسة موبالات مثلاً ويستمد هذا الموبايل قوته من قوة الدولة .... وفي حال تعرضت الدولة للتضخم أي ( ضخ المزيد من الموبايلات في السوق ) فسوف يفقد شيء من قيمته فعندها غرام الذهب سوف يساوي 7 موبالات ... وعند رفع المركزي لنسبة الفائدة سوف يسحب النقد (الموبايل) من السوق لايداعه فإن سعره سوف يرتفع نظراً لقلته في الأسواق ... وبالتالي غرام الذهب سوف يساوي 4 موبايل .

هي فرضية (خذني على قدر عقلي)

لكن هذا المثال يطبق من خلال مخيلتي بنسبة 100% فأقول ربما هنالك شيء فاتني أو غفلت عنه ..... فما رأيك أن نسمي العملة الورقية بــ سلعة (موبايل) لا قيمة لها عند عدم حاجتها أو دعمها من قبل دولتها ؟؟؟

سؤال : حضرتك ذكرت في الرد الأخير أن النقود الورقية تستمد قوتها من قوة الدولة ( فهل قوة الدولة مقتصرة على احتياطي الذهب الموجود في المركزي) أم أن هناك شيء مساعد أم لا علاقة بالاحتياطي من الأصل ..؟؟

مع الشكر ..... ودائما في السؤال والجواب مع التجريد بدون تعقيد وطرح الافق للمخيلة يصل القارئ للمعنى الحقيقي ;)


رندة 17-05-2011 09:53 AM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
شكراً لك أبو معاذ الموضوع هام
و شكراً للمساهمات التي أغنت الموضوع

أستاذ رامي بخصوص سؤالك
هذا رأي وليس جواب تخصصي
أعنقد أن العملات هي سلعة جزئياً وخصوصاً بوجود عملات مختلفة
فنحن يمكننا شراء يورو ونبيع دولار أو أي عملة مقابل عملة أخرى
فهي نوعا ما سلعة يمكن تداولها بيعاً وشراء ولكن لا يمكن استخدام العملة لاي هدف أخر فهي
لاتمتلك وظيفة الا كعملة
وعندما تقرر الدول التوقف عن التعامل بهذه العملة تصبح مجرد ورقة لاتملك الا قيمة ارشيفية(تاريخية) مثل الطوابع
2- ان قيمة العملة تستمد قيمتها (عدا قوة الاقتصاد من كل الجوانب حتى الناتج الاجمالي ودخل الفرد واحتياطي الذهب)
من الطلب أو الحاجة اليه أحياناً يرتفع الدولار بالرغم من سوء كل البيانات الاقتصادية الاميركية بسبب ازدياد الطلب أو الحاجة اليه
أو بسبب حمى المضاربة أحياناً ويتأثر سعر العملة ايصاً
بالآزمات السياسية العالمية أو المحلية
مع ملاحظة ان سعر العملة والسلع عرضة للتغيير هبوطا وصعودا وفق اسباب كثيرة غير اقتصادية أو مالية
ولكن السلع كلما ارتفع ثمنها تخلى الناس عن اقتناءها لانها تفقد قيمتها مع الاستهلاك أما العملات فيزداد الطلب
كلما ارتفع ثمنها فهي جزئياً لها قيمة مادية تحتفظ بها لولا التضخم الهائل

كما نوهت هذه مجرد اراء غير اختصاصية لايمكن الاعتماد عليها
عذراً على الاطالة شكرا لك

BROKER 17-05-2011 08:49 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
شكراً لك أستاذة رندة

هي لا ترى إلا كسلعة مثل اي سلعة موجودة في السوق فكنت أرغب بالاستعلام إذا كان هناك رأي آخر

ننتظر رايك أستاذ ياسر

arnouri 22-05-2011 01:37 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
تحية لكم


إن قيمة الأوراق الورقية هي قيمة الإفتراضية تستمد


من الدول التي تعطيها هذه القيمة والموافقة المتداولين بها .


ولكن هذه القيمة متأرجحة نحو الصعود والهبوط وذلك يعود لحالة الإقتصادية والسياسية والطبيعه لدول المصدرة لها .


وقد تهبط العملات الورقية عشرات مرات من قيمتها عند ظروف آنفة الذكر


حيث انخفضت العملات الورقية في نهاية القرن الماضي من مستوياتها العالية


لم يحدث من قبل وخصوصا بعد التخلي عن غطاء الذهبي .


شكراً




سؤال مهم جداً :



إذا أقرضت أو أقترضت مالاً , وعند حان وقت سداده ,


و حدث إنخفاض أو الإرتفاع في العملة بشكل حاد أو قريب من ذلك .


1 - فهل يكون سداد بنفس الكمية بدون النظر عن قيمتها ,عند أقتراض و السداد


2 - أم يجب على السداد بنفس القيمة التي تم بها الإقتراض بغض النظر عن الكمية النقود




نتظر رأيكم أو أجوبتكم



شكراً لكم

BROKER 22-05-2011 02:30 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arnouri (المشاركة 88522)
تحية لكم


إن قيمة الأوراق الورقية هي قيمة الإفتراضية تستمد


من الدول التي تعطيها هذه القيمة والموافقة المتداولين بها .


ولكن هذه القيمة متأرجحة نحو الصعود والهبوط وذلك يعود لحالة الإقتصادية والسياسية والطبيعه لدول المصدرة لها .


وقد تهبط العملات الورقية عشرات مرات من قيمتها عند ظروف آنفة الذكر


حيث انخفضت العملات الورقية في نهاية القرن الماضي لمستويات عالية


لم يحدث من قبل وخصوصا بعد التخلي عن غطاء الذهبي .


شكراً




سؤال مهم جداً :



إذا أقرضت أو أقترضت مالاً , وعند حان وقت سداده ,


و حدث إنخفاض أو الإرتفاع في العملة بشكل حاد أو قريب من ذلك .


1 - فهل يكون سداد بنفس الكمية بدون النظر عن قيمتها ,عند أقتراض و السداد


2 - أم يجب على السداد بنفس القيمة التي تم بها الإقتراض بغض النظر عن الكمية النقود




نتظر رأيكم أو أجوبتكم



شكراً لكم


سؤال خطير أرى ان نفرد له موضوعاً ....

NetPro 23-05-2011 10:48 AM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker (المشاركة 88527)
سؤال خطير أرى ان نفرد له موضوعاً ....



مرة سمعت النابلسي يضرب مثلاً كهذا أن الدين كان في الثمانينات وعندما قرر إعادة المبلغ للدائن ذهب ليعيده نفسه أي بنفس الرقم وهذا برأي النابلسي فيه ظلم لأن الـ 100000 في الثماينات تشتري منزل بينما اليوم لا تشتري غرفة.

طالب البركة 23-05-2011 05:07 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 

(فاسألوا أهل الذكر)

السلام عليكم

اتفق الفقهاء الأوائل على أن القرض يرد بمثله حيث كانت تلك القروض تعقد بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، اللذين يتميزان بثبات قيمتيهما غالبا. أما رد القروض أو الديون بالنقد الورقي المعاصر فالفقهاء المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: أن القرض يرد بالمثل والعدد لا بالقيمة. وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين. واستدلوا بما يلي:

1.قياس النقود الورقية على النقدين الذهب والفضة وعاملهما المشترك هو (الثمنية) , فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثلها.

2.أن القيمة عندما تنقص إنما تنقص نقصا عاما على الناس جميعهم وليس على الدائن وحده، وكذلك الارتفاع.

القول الثاني : يُرد القرض بالمثل في الأحوال العامة، وبالقيمة في حالات استثنائية منها ما يلي:

1.إذا كان التغير كبيرا بما يدخله في الغبن الفاحش، فيرجع إلى القيمة. واستدلوا بما يلي:

أ‌-تخريج النقود الورقية في حالة الانخفاض الكبير على الفلوس باعتبار أن كل منهما قيمته اصطلاحية، وكل منهما معرض لتغير قيمته أو الكساد النهائي في حالة إلغاء الحكومة له، وبحجة أن هذه الثمنية ليست ملازمة لهما في كل حال فقد تزول عنهما فيأخذان أحكام العروض (السلع).

ب‌-كما استدلوا بالاستحسان: فالقياس الجلي يقتضي رد المثل في الفلوس، والقياس الخفي وهو الاستحسان يقتضي رد القيمة؛ لأن المصلحة تقتضي رد القيمة في تلك الحالة.

2.أن المدين إذا وفَّى بوعده وأدى القرض في موعده المحدد فلا يطالب إلا بالمثل، وأما إذا لم يوفِّ بوعده ولم يؤد الدين في وقته المحدد بل ماطل فيطالب بالقيمة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: " لـَيْ الواجد يُحل عرضه وعقوبته".
(لـَيْ الواجد :مماطلة القادر –عرضه: بأن يذكر مطله وعدم وفائه والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان)شرح البخاري

وجه الدلالة أن مماطلة المدين الذي يجد ما يقضي به دينه، يحل عقوبته ومنها العقوبة المالية عند البعض ,وتحميله ما يترتب على مماطلته من خسارة الدائن وانخفاض قيمة العملة. (سفيان قال عقوبته حبسه)

وهذا القول الثاني فيه خطر كبير؛ لأنه يفتح الباب أمام الربا على مصراعيه، فإذا أقرض شخص شخصا ألف ريال، ثم حدث تضخم بمقدار 30% فإن هذا يعني أن تلك النقود قد انخفضت قيمتها الشرائية بهذا المقدار فيلزم المدين رد ألف ريال وثلاثمائة بدلا من الألف، فيكون ربا قرض؛ لأن النقود الورقية تأخذ حكم النقدين الذهب والفضة كما أفتت بذلك المجامع الفقهية في هذا العصر ومنها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

إذن الراجح هو القول الأول وهو عدم تأثير انخفاض قيمة العملة في القرض أو الدين، وأن العبرة في الوفاء هو بالمثل لا بالقيمة
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا في دورته الخامسة عام 1409هـ مرجحا هذا القول فيما يلي نصه: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار".

وهذا الحكم بشأن أثر انخفاض قيمة العملة بسبب التضخم يمكن تطبيقه على أثر تخفيض الدولة لعملتها، وذلك لاستواء أثر الانخفاض لقيمة العملة الناتج عن التضخم مع أثر التخفيض الحكومي للعملة. أي سواء خُفضت العملة بقرار من الحكومة أم انخفضت قيمتها الشرائية بسبب التضخم أو لظروف استثنائية ، فإن الحكم الشرعي لهذا الأثر لا يختلف ؛ لأن النتيجة واحدة.

وأما كيف تعالج مشكلة أثر تغير العملة الفاحش في الديون والقروض فقد بيّن ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة عام 1421هـ حيث طرح الحلول التالية:

1.تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5) ونصه " العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار".

2.يمكن في حالة توقع التضخم ان نقوم بالتحوّط عند التعاقد، بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بـما يلي:

أ ـ الذهب أو الفضة.
ب ـ سلعة مثلية.
ج ـ سلة من السلع المثلية.
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا.
هـ سلة عملات.

ويجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة، بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا.

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (6/8) رابعا. ( لا يجوز الدين بعملة والوفاء بعملة أخرى أو سلة عملات )

3.لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ ـ الربط بعملة حسابية.
ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.
ج ـ الربط بالذهب والفضة.
د ـ الربط بسعر سلعة معينة. (الربط بسعر اللحم أو الزيت .....الخ)
هـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
و ـ الربط بعملة أخرى.
ز ـ الربط بسعر الفائدة.
ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها، تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد فهو ربا.

4 -الربط القياسي للأجور والإيجارات:

أ‌-تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/8) الفقرة الأولى: بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار.
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42(4/5).

ب‌-يجوز في الإيجارات الطويلة للأعيان، تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.


ويُلحظ على هذا القرار ما يلي:

1-أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود، فالواجب عندها رد القيمة , إلا في الودائع المصرفية؛ لأن مودعها يمكنه أخذها في أي وقت يشاء.

2-أن المجمع أجاز الربط في الأجور؛ لأنها ليست من القروض التي يجب أن ترد بمثلها، بل يجوز فيها تغيير الأجر بناء على التغير في العملة والأسعار عموما.

* المشرف على موقع الإسلام والاقتصاد

المصدر: الإسلام والاقتصاد

البلخي 23-05-2011 08:38 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker (المشاركة 87539)
شكراً لك أستاذة رندة

هي لا ترى إلا كسلعة مثل اي سلعة موجودة في السوق فكنت أرغب بالاستعلام إذا كان هناك رأي آخر

ننتظر رايك أستاذ ياسر

اهلا اخي رامي و اعتذر عن التأخير
بالنسبة لسؤالك فأقول أن العملات الورقية هي وريث للذهب و الفضة و لكن وريث غير تام فله خصائصه المنفردة و على هذا الاساس لا يمكن تطبيق الاحكام عليه من الناحية الاقتصادية و الفقهية و الاجتماعية كالذهب ، و النقد يمكن اعتباره سلعة و نقد في نفس الوقت و السؤال الذي يطرح نفسه متى يغلب طابع السلعة أو الثمنية على النقد الورقي أكثر من الذهب و متى يتقلص ؟
و الجواب هو : عندما ينتعش الاقتصاد العالمي أو الجزئي و يكون هناك استقرار سياسي و حدود مرتفعة من نسبة النمو فإنه في هذه الحالة يتقدم النقد الورقي و يصبح مرغوبا به أكثر من الاحتفاظ بالذهب و عليه من الممكن أن يستقر سعر الذهب أو أن ينخفض لفترة وجيزة ، أما إذا حصل العكس بمعنى ازمات سياسية و اقتصادية و انخفاض مؤشرات النمو فأن الذهب سرعان مايسترد دوره و يحلق و يعود ليأخذ قيمته العادلة بالنسبة لسلة سلع مقارنة بالفترة الزمنية و عليه ينخفض الطلب على العملات الورقية و تصبح مهيئة للكثير من المضاربات كسلعة سوقية ويتم الطلب الهائل على الذهب مجددا و من هنا نحصل على معنى عبارة :
الذهب ملاذ أمن

البلخي 23-05-2011 08:55 PM

رد: الذهب والعملات الورقية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة (المشاركة 88755)

(فاسألوا أهل الذكر)

السلام عليكم

اتفق الفقهاء الأوائل على أن القرض يرد بمثله حيث كانت تلك القروض تعقد بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، اللذين يتميزان بثبات قيمتيهما غالبا. أما رد القروض أو الديون بالنقد الورقي المعاصر فالفقهاء المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: أن القرض يرد بالمثل والعدد لا بالقيمة. وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين. واستدلوا بما يلي:

1.قياس النقود الورقية على النقدين الذهب والفضة وعاملهما المشترك هو (الثمنية) , فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثلها.

2
ويُلحظ على هذا القرار ما يلي:

1-أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود، فالواجب عندها رد القيمة , إلا في الودائع المصرفية؛ لأن مودعها يمكنه أخذها في أي وقت يشاء.

2-أن المجمع أجاز الربط في الأجور؛ لأنها ليست من القروض التي يجب أن ترد بمثلها، بل يجوز فيها تغيير الأجر بناء على التغير في العملة والأسعار عموما.

* المشرف على موقع الإسلام والاقتصاد

المصدر: الإسلام والاقتصاد

السلام عليكم
الحقيقة أن مايمكن أن يصف به هذا المقال لدى أي عالم اقتصادي هو مقال كارثة !!!
و الاسباب كثيرة لعلها أن المقال يناقض نفسه و يناقض الشرع الاسلامي نفسه في كثير من الجوانب و من الواضح أن من اصدره هم المجموعة المنتفعة نفسها التي تدير مايسمة باللهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية و التي تقبض رواتب فلكية مقابل اصدار فتاوى على قياس مصالح هذه البنوك و كبار مساهميها ،
و بالعودة الى المقال ، فأن الرد على كل جزئية يتطلب كتابة عدة صفحات و حتى لا نكون مملين سأحاول الاختصار و الرد على عدة نقاط فقط :
- يقول المقال في اوله :
فالنقود الورقية ثمن للأشياء في زمننا والذهب والفضة ثمن للأشياء فيما سبق ، فلا بد أن ترد القروض المعقودة بها بمثله
حسنا إذا كان النقود الوقية هي نفس الذهب فلماذا اذن تم اصدار هذا البيان ؟؟ و تم اعطاء توضيحات لأحوال يعترفوا بأنها مختلفة كأنخفاض قيمة العملات الورقية في كثير من الاحيان ؟؟؟
- يقول ملخص المقال أو القرار :
أن المجمع قد أكد قراره السابق من أن القروض ترد بمثلها وليس بالقيمة. وأنه إذا كان التضخم النقدي مفرطا يلحق ضررا كبيرا بالدائن، و حدّ الكثير نقص " ثلث " القيمة التبادلية للنقود،

هنا يقر المقال بأن الضرر لا يجوز في حال انخفاض العملات الورقية و يجب التعويض !!
حسنا كيف يجب التعويض ؟؟ الجواب من خلال الارجاع الى اشياء لها قيمة ثابتة و ماهي ؟و الجواب مجموعة سلع على رأسها الذهب ، النتيجة اننا عدنا الى نفس السؤال : من يمتلك قيمة الثمنية ؟ الجواب الذهب و ليس العملات الورقية ، و هذا اعتراف واضح بالفرق بين الذهب و بين العملات الورقية ،،
ثم يقول السادة الفقهاء أن النقص اذا كان الثلث ؟؟؟؟ و ماذا لو كان الربع هل يضيع الحق في هذه الحالة؟؟ اليس هذا ضرر لحق بالآخرين ؟ ألم يقل الله سبحانه و لا تبخسوا الناس أشيائهم ؟ و متى كان قياس الحقوق بالنسبة المئوية ؟؟؟؟ ثم اذا كان هناك سارق سرق 10000 ليرة و سارق اخر سرق مئة الف فهل نقيم الحد على من سرق أكثر ؟؟؟؟ اليس هذا تجني واضح على حقوق الناس و على الشرع الاسلامي الحنيف ؟؟؟؟
كما ذكرت هناك نقاط كثيرة ممكن الاجابة و الرد عليها وهي موجودة بهذا البيان الغير علمي و التأمري الواضح لأطراف اصبحت تبتعد عن الله و تقترب من الدينار ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،
و دمتم


الساعة الآن 11:26 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks

This Forum used Arshfny Mod by islam servant