البلخي
16-08-2009, 11:24 PM
نظام قواعدوشروط الإدراجالقرار رقم /190/
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /83/ تاريخ 13/11/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /169/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2008
يقرر ما يلي:
نظام قواعد وشروط الإدراج
في سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.
سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.
الأوراق المالية : وتشمل على:
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع، مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة.
الأسهم الحرة: تلك الأسهم التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:
• أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).
• الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.
• مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة بالنظام الأساسي فقط).
• القطاع العام.
• الشركة نفسها (أسهم الخزينة(
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
معدل دوران الأسهم : ناتج قسمة الأسهم المتداولة على الأسهم الكلية المكتتب بها مضروبة بمئة.
ثانياً:الإدراج في السوق
المادة (2): يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:
أ- التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب- بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتالي قيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة .
ت- استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق.
ث- نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق ضمن جريدتين يوميتين ، وموافاة إدارة السوق بنسخة من هذا الإعلان.( وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية للإدراج في السوق)
ج- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.
ح- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
ثالثاً: إدراج الأسهم
السوق النظامية:
المادة(3): يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:
أ- مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ج- ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع.
ح- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
خ- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (4): يعتبر الشرط التالي واحداً من شروط الإدراج التي تضاف إلى الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية:
o أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام، وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام.
السوق الموازية:
المادة (5): يشترط لقبول إدراج أسهم شركة في السوق الموازية توفر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 % من رأس مالها المدفوع.
ج- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ح- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (6): يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:
المادة (7): تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:
أ- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب- تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات(أ- ب – ت – ث – ح – خ )من المادة الثالثة من هذا النظام.
ت- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ث- أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
ج- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.
ح- أن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.
خ- تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.
د- يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمها في السوق بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (8): يعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة ، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.
نقل الإدراج بين السوقين النظامية والموازية:
المادة (9): أ- يمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية أن تطلب نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام، شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية .
ب- يحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق الموازية نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية وعلى الشركة أن تستجيب لطلب مجلس الإدارة خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ طلبه ذلك.
المادة (10): يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق الموازية بقرار من مجلس إدارة السوق في أي من الحالات التالية:
أ- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.
ب- إذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتالين.
ت- انخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم.
ث- انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ج- انخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال السنة.
:):)
مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية
بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /83/ تاريخ 13/11/2008
وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /169/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2008
يقرر ما يلي:
نظام قواعد وشروط الإدراج
في سوق دمشق للأوراق المالية
أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.
السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.
سوق السندات: السوق التي يتم من خلالها تداول أدوات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية وأدوات الدين العام.
الأوراق المالية : وتشمل على:
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 على أنها أسناد القرض.
ت- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
صافي حقوق المساهمين: رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري و الاختياري وعلاوة الإصدار وأية احتياطيات أخرى مقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مضافاً إليها الأرباح المدورة والأرباح القابلة للتوزيع، مطروحاً منها الخسائر المتراكمة وأسهم الخزينة.
الأسهم الحرة: تلك الأسهم التي لا تعود ملكيتها إلى أحد الأطراف التالية:
• أعضاء مجلس الإدارة (أسهم نصاب العضوية فقط).
• الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة.
• مؤسسو الشركة (أسهم نصاب التأسيس المحددة بالنظام الأساسي فقط).
• القطاع العام.
• الشركة نفسها (أسهم الخزينة(
الأقرباء: الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
معدل دوران الأسهم : ناتج قسمة الأسهم المتداولة على الأسهم الكلية المكتتب بها مضروبة بمئة.
ثانياً:الإدراج في السوق
المادة (2): يتم إدراج أية ورقة مالية بعد التحقق مما يلي:
أ- التزام الشركة بقانون الشركات والقانون وقانون السوق وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ب- بيان صادر عن الهيئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتالي قيامها بكافة الالتزامات المطلوبة منها للهيئة .
ت- استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق.
ث- نشر الخبر المتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق ضمن جريدتين يوميتين ، وموافاة إدارة السوق بنسخة من هذا الإعلان.( وذلك بعد الحصول على الموافقة الأولية للإدراج في السوق)
ج- التأكد من أن إدراج الأوراق المالية سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقدير مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها.
ح- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.
ثالثاً: إدراج الأسهم
السوق النظامية:
المادة(3): يشترط لقبول إدراج أسهم الشركات في السوق النظامية توفر الشروط التالية:
أ- مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثمئة مليون ليرة سورية، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن مئة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ج- ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن خمسة بالمئة من رأسمالها المدفوع.
ح- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرين بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
خ- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن هاتين السنتين أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (4): يعتبر الشرط التالي واحداً من شروط الإدراج التي تضاف إلى الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية:
o أن لا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام، وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال العام.
السوق الموازية:
المادة (5): يشترط لقبول إدراج أسهم شركة في السوق الموازية توفر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
ب- أن لا يقل رأس مال الشركة عن مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، وأن يكون مدفوعاً بالكامل.
ت- أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئة مساهم.
ث- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 % من رأس مالها المدفوع.
ج- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمئة وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ح- أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنة معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وأن لا تتضمن تقارير مفتشي الحسابات عن آخر سنة أية تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة.
المادة (6): يتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
شروط إدراج أسهم الشركة غير السورية:
المادة (7): تدرج أسهم الشركة غير السورية في السوق النظامية حصراً، وذلك بعد تحقق جميع الشروط التالية:
أ- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب- تحقق جميع الشروط الواردة في الفقرات(أ- ب – ت – ث – ح – خ )من المادة الثالثة من هذا النظام.
ت- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
ث- أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي، وأن يكون مضى على هذا الإدراج أكثر من سنتين.
ج- وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والجهة الإشرافية في البلد الأصلي التي تم فيها إصدار وتداول أسهم هذه الشركة.
ح- أن يقترن طلبها بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه.
خ- تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأية تعديلات تطرأ عليها.
د- يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمها في السوق بشروط لا تتعدى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (8): يعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج المذكورة في المادة السابقة ، وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.
نقل الإدراج بين السوقين النظامية والموازية:
المادة (9): أ- يمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية أن تطلب نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية عند اكتمال شروط الإدراج في السوق النظامية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام، شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية .
ب- يحق لمجلس الإدارة أن يطلب من الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق الموازية نقل إدراج أسهمها إلى السوق النظامية وعلى الشركة أن تستجيب لطلب مجلس الإدارة خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ طلبه ذلك.
المادة (10): يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق النظامية إلى السوق الموازية بقرار من مجلس إدارة السوق في أي من الحالات التالية:
أ- انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى مادون مئة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.
ب- إذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتالين.
ت- انخفاض عدد المساهمين عن مئتي مساهم.
ث- انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر بالمئة، وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية.
ج- انخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن خمسة وعشرين يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن خمسة بالمئة خلال السنة.
:):)