فراس السكري
05-11-2011, 08:00 PM
بقلم: د. سعد الدين هلالي - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
العيد مشتق من العود،* وهو الرجوع والمعاودة،* وسمي بذلك لأنه يتكرر وينتظره الناس بعاداتهم المستحبة*.
والعيد في اصطلاح الفقهاء يطلق علي يومي الفطر والأضحي من كل عام،* فقد أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك،* قال*: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما،* فلما قدم النبي* - صلي الله عليه وسلم* - المدينة،* قال*: "كان لكم يومان تلعبون فيهما،* وقد أبدلكم الله خيراً* منهما يوم الفطر ويوم الأضحي*".
وأما أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة التالية ليوم الأضحي،* وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها،* أي تقدد في الشمس،*
وقد أجمع الفقهاء علي أن التكبير من* شعائر العيد وأيام التشريق في الجملة،*
ولكنهم اختلفوا في صفة تلك الشعيرة فذهب جمهور الفقهاء إلي أنه سنة مؤكدة،* لأن ثبوته جاء علي سبيل الخبر أو الفعل،* وليس علي سبيل الأمر الجازم*.
وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلي أنه سنة في العيدين وواجب عقب الصلوات الخمس في أيام التشريق لأنها المعدودات التي أمر الله الحاج بالذكر فيها*. والواجب عند الحنفية أعلي من السنة ودون الفرض،* وإنما لم يكن فرضاً* لاختلاف العلماء في تحديد تلك الأيام فقد قال ابن عباس إنها أربعة يوم النحر وثلاثة بعده،*
وقال الإمام علي إنها ثلاثة يوم النحر ويومان بعده،* فلأجل الخلاف نزل الحكم من الفرض إلي الواجب*.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلي عدم ثبوت شعيرة التكبير في أيام التشريق لاختصاص تلك الشعيرة بيوم العيد*.
وذهب الظاهرية إلي أن التكبير واجب ولو مرة واحدة في ليلة عيد الفطر أو يومه،* لظاهر الأمر به في قوله تعالي*:" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم*" »البقرة*: 185*« وهذا في مناسبة الفطر*. أما التكبير في عيد الأضحي فسنة كما ذهب الجمهور،* لأن الأمر به جاء بالإشارة وعلي سبيل التخيير في التعجيل،* كما قال تعالي*: "واذكروا* الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه*" »البقرة*: 203*«،* يقول ابن رشد*: "فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً* أهل الحج
فإن الجمهور رأي أنه يعم أهل الحج وغيرهم،* وتلقي ذلك بالعمل،* وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك*".
وقد أجمع الفقهاء علي استحباب الجهر بالتكبير في طريق مصلي العيد في الجملة،* لإعلاء الشعيرة واتباعاً* للسلف كابن عمر وغيره،* ولما أخرجه البيهقي بسند ضعيف عن ابن مسعود أن النبي* - صلي الله عليه وسلم* - كان يخرج في العيدين رافعاً* صوته بالتهليل والتكبير،* ويأخذ طريق الحدادين حتي يأتي المصلي*. وكان مع النبي* - صلي الله عليه وسلم* - الفضل بين عباس وعبد الله بن عباس وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن*. وذهب الإمام أبوحنيفة خلافاً* لصاحبيه والجمهور إلي كراهة الجهر بالتكبير في طريق مصلي عيد الفطر دون عيد الأضحي،* لما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون،* فقال لقائده*: أكبر الإمام؟ قال*: لا*. قال*: أفجن الناس؟ قال الإمام الكاساني*: فلو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معني ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه،* وقد ورد الجهر بالتكبير في عيد الأضحي فبقي الأمر في عيد الفطر علي الأصل بعدم الجهر*.
أما الجهر بالتكبير في مصلي العيد وعقب الصلوات المكتوبة يوم العيد وأيام التشريق فلا يستحب عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلا أن يحتاج إلي الجهر للتعليم،* وقد عد أئمة المالكية الجهر بالتكبير في يوم العيد بدعة كما حكاه النفراوي في الفواكه الدواني،* لعموم قوله تعالي*: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية*" »الأعراف*: 55*« أي سراًً* في النفس تذللاً* واستكانة ليبعد عن الرياء،* ولأنه أقرب إلي الإخلاص،* وبذلك أثني الله تعالي علي نبيه زكريا في قوله سبحانه*: "إذ نادي ربه نداء خفيا*" »مريم*: 3*«..
وذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة إلي استحباب الجهر بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة يوم العيد وأيام التشريق،* لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال*: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي* - صلي الله عليه وسلم* - بالتكبير*". وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا الحديث ونحوه بأن النبي* - صلي الله عليه وسلم* - جهر ليعلم الصحابة صفة الذكر لا إنه كان دائماً*.
العيد مشتق من العود،* وهو الرجوع والمعاودة،* وسمي بذلك لأنه يتكرر وينتظره الناس بعاداتهم المستحبة*.
والعيد في اصطلاح الفقهاء يطلق علي يومي الفطر والأضحي من كل عام،* فقد أخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك،* قال*: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما،* فلما قدم النبي* - صلي الله عليه وسلم* - المدينة،* قال*: "كان لكم يومان تلعبون فيهما،* وقد أبدلكم الله خيراً* منهما يوم الفطر ويوم الأضحي*".
وأما أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة التالية ليوم الأضحي،* وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها،* أي تقدد في الشمس،*
وقد أجمع الفقهاء علي أن التكبير من* شعائر العيد وأيام التشريق في الجملة،*
ولكنهم اختلفوا في صفة تلك الشعيرة فذهب جمهور الفقهاء إلي أنه سنة مؤكدة،* لأن ثبوته جاء علي سبيل الخبر أو الفعل،* وليس علي سبيل الأمر الجازم*.
وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلي أنه سنة في العيدين وواجب عقب الصلوات الخمس في أيام التشريق لأنها المعدودات التي أمر الله الحاج بالذكر فيها*. والواجب عند الحنفية أعلي من السنة ودون الفرض،* وإنما لم يكن فرضاً* لاختلاف العلماء في تحديد تلك الأيام فقد قال ابن عباس إنها أربعة يوم النحر وثلاثة بعده،*
وقال الإمام علي إنها ثلاثة يوم النحر ويومان بعده،* فلأجل الخلاف نزل الحكم من الفرض إلي الواجب*.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلي عدم ثبوت شعيرة التكبير في أيام التشريق لاختصاص تلك الشعيرة بيوم العيد*.
وذهب الظاهرية إلي أن التكبير واجب ولو مرة واحدة في ليلة عيد الفطر أو يومه،* لظاهر الأمر به في قوله تعالي*:" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم*" »البقرة*: 185*« وهذا في مناسبة الفطر*. أما التكبير في عيد الأضحي فسنة كما ذهب الجمهور،* لأن الأمر به جاء بالإشارة وعلي سبيل التخيير في التعجيل،* كما قال تعالي*: "واذكروا* الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه*" »البقرة*: 203*«،* يقول ابن رشد*: "فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولاً* أهل الحج
فإن الجمهور رأي أنه يعم أهل الحج وغيرهم،* وتلقي ذلك بالعمل،* وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك*".
وقد أجمع الفقهاء علي استحباب الجهر بالتكبير في طريق مصلي العيد في الجملة،* لإعلاء الشعيرة واتباعاً* للسلف كابن عمر وغيره،* ولما أخرجه البيهقي بسند ضعيف عن ابن مسعود أن النبي* - صلي الله عليه وسلم* - كان يخرج في العيدين رافعاً* صوته بالتهليل والتكبير،* ويأخذ طريق الحدادين حتي يأتي المصلي*. وكان مع النبي* - صلي الله عليه وسلم* - الفضل بين عباس وعبد الله بن عباس وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن*. وذهب الإمام أبوحنيفة خلافاً* لصاحبيه والجمهور إلي كراهة الجهر بالتكبير في طريق مصلي عيد الفطر دون عيد الأضحي،* لما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطر فسمع الناس يكبرون،* فقال لقائده*: أكبر الإمام؟ قال*: لا*. قال*: أفجن الناس؟ قال الإمام الكاساني*: فلو كان الجهر بالتكبير سنة لم يكن لهذا الإنكار معني ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه،* وقد ورد الجهر بالتكبير في عيد الأضحي فبقي الأمر في عيد الفطر علي الأصل بعدم الجهر*.
أما الجهر بالتكبير في مصلي العيد وعقب الصلوات المكتوبة يوم العيد وأيام التشريق فلا يستحب عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلا أن يحتاج إلي الجهر للتعليم،* وقد عد أئمة المالكية الجهر بالتكبير في يوم العيد بدعة كما حكاه النفراوي في الفواكه الدواني،* لعموم قوله تعالي*: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية*" »الأعراف*: 55*« أي سراًً* في النفس تذللاً* واستكانة ليبعد عن الرياء،* ولأنه أقرب إلي الإخلاص،* وبذلك أثني الله تعالي علي نبيه زكريا في قوله سبحانه*: "إذ نادي ربه نداء خفيا*" »مريم*: 3*«..
وذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة إلي استحباب الجهر بالتكبير عقب الصلوات المكتوبة يوم العيد وأيام التشريق،* لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال*: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي* - صلي الله عليه وسلم* - بالتكبير*". وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا الحديث ونحوه بأن النبي* - صلي الله عليه وسلم* - جهر ليعلم الصحابة صفة الذكر لا إنه كان دائماً*.