المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزارة الاقتصاد تسمح للمصارف السورية بتمويل المستوردات التي رسمها الجمركي 1% ومادون فقط


hesham
09-10-2011, 05:57 PM
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم 2754 تاريخ 9/10/2011
القرار الذي حصل موقع الاقتصادي على نسخة منه نص على السماح للمصارف بتمويل المستوردات التي يقل رسمها الجمركي عن 1% بيما يتولى المستورد دفع قيمة مستورداته التي تزيد رسومها عن 1% عن طريق السوق السوداء، وفيما يلي نص القرار:

المادة رقم 1
تعدل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1% ضمناً ومادون والمواد المسموح بإستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة بإستثناء المواد التي تعود للفصول الجمركية التالية 71/72/73/74/75/76/84/85/ من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي .

المادة رقم 2
يستمر العمل بباقي مواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008.
المادة رقم 3
تمهر الإجازة بعبارة ( تسدد القيمة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور أعلاه).

وتلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه ، وتعتبر احكام التجارة الخارجية واحكام القطع معدلة حكما ، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم .

وقد طلب الشعار من مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات الالتزام بالمادة رقم 1 من القرار المذكور.

وفي حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها المذكورة في الفقرة الأولى المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة لإجازة الاستيراد على المستوردين مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية النافذة .

كما ينهى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5204 تاريخ 15/11/2006 وقرار مجلس الوزراء 13471 /م و وتاريخ 22/9/2011 وتعديلاته وكل ماهو مخالف لهذا القرار.

ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14184 /م و تاريخ 8/10/2011 .

ويعاد العمل وفق ما كان معمولا به قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 13471/م و وتاريخ 22/9/2011 وذلك وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة وخاصة المنع – الحصر – القيد وموافقات الجهات العامة والعمولات في حال توجبها وتسدد قيم المستوردات وفق أحكام وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2754 تاريخ 9/10/2011 والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .

ويأتي هذا القرار بعد تراجع الحكومة عن قرارها بتعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5%، حيث أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة-منها هذا القرار- تلزم المستوردين بتمويل مستورداتهم بطرق تخفف من استهلاك القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي.

GoldMan$
09-10-2011, 06:08 PM
شو هالقرار الرائع :maad: ay1
يعني صرنا تحت رحمة سعر الدولار بالسوق السودة
ولحقوا على اسعار حلوة اذا بتلحقوا
ay1ay1