BROKER
26-09-2011, 03:32 AM
مواد مشروع مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار ...
المادة-1- من مشروع مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار ما يلي إن السوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالقرار رقم /55/ لعام 2006.
أما الصندوق: الصندوق المحدث بموجب هذا المرسوم والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار، والمدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
المساهم: الشخص الاعتباري الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
المادة -2- من المشروع إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، يعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
ويخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة -3- إلى أهداف وأغراض الصندوق وهي المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
المادة -4- مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه، إضافة إلى أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
المادة -5- من مسودة مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن رأس مال الصندوق الأولي مليارا ليرة سورية، ولا يجوز لهذا الصندوق مباشرة أعماله قبل تسديد كامل رأس المال، كما تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها، ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة، ويحق لأي مؤسسة أو جهة أخرى المساهمة في رأس المال.
المادة -5- زيادة رأس المال بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة، وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة أخرى عامة كانت أو خاصة، كما أنه لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال، كما لا يجوز إلا بموافقة خاصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15% من الأوراق المالية للشركة، ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
المادة رقم -6- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار إدارة الصندوق حيث يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي: وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً، وأربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل، وعضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين، ويعين رئيس مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً ويفوض له الصلاحيات التي يراها مناسبة.
المادة -7- إلى مسؤوليات إدارة الصندوق في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها، والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة زمنية كافية، والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية، والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله، كما يتم تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباته تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة رقم -8- بأن تستثنى إيرادات وأرباح هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل.
المادة -9- يتولى الرقابة على عمل الصندوق الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله، كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19/6/2005.
المادة -10- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة-1- من مشروع مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار ما يلي إن السوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالقرار رقم /55/ لعام 2006.
أما الصندوق: الصندوق المحدث بموجب هذا المرسوم والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار، والمدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
المساهم: الشخص الاعتباري الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
المادة -2- من المشروع إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، يعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
ويخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة -3- إلى أهداف وأغراض الصندوق وهي المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
المادة -4- مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه، إضافة إلى أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
المادة -5- من مسودة مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن رأس مال الصندوق الأولي مليارا ليرة سورية، ولا يجوز لهذا الصندوق مباشرة أعماله قبل تسديد كامل رأس المال، كما تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها، ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة، ويحق لأي مؤسسة أو جهة أخرى المساهمة في رأس المال.
المادة -5- زيادة رأس المال بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة، وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة أخرى عامة كانت أو خاصة، كما أنه لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال، كما لا يجوز إلا بموافقة خاصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15% من الأوراق المالية للشركة، ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
المادة رقم -6- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار إدارة الصندوق حيث يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي: وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً، وأربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل، وعضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين، ويعين رئيس مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً ويفوض له الصلاحيات التي يراها مناسبة.
المادة -7- إلى مسؤوليات إدارة الصندوق في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها، والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة زمنية كافية، والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية، والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله، كما يتم تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباته تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة رقم -8- بأن تستثنى إيرادات وأرباح هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل.
المادة -9- يتولى الرقابة على عمل الصندوق الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله، كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19/6/2005.
المادة -10- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.