غالب
11-08-2011, 04:54 AM
(الوطن) تنشر التفاصيل النهائية ...لــمشــــروع نظــــام صنــــاديـق الاسـتـثـمــار
أنهت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أمس الأول التعديلات النهائية على نظام صناديق الاستثمار السورية وعلمت «الوطن» أن وزارة المالية رفعت مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يعرض المشروع على اجتماع الحكومة ليتم إصداره خلال يومين.
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>وتضمنت مسودة مشروع النظام في نسختها النهائية 111 مادة بدلاً من 68 مادة كانت في المشروع السابق للصناديق وتأتي النسخة النهائية المعدلة بعد أن عدلت هيئة الأوراق المالية الملاحظات الموضوعة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتم إرسال النسخة النهائية المعدلة إلى والمشروع الآن في طريقة إلى التوقيع، وتم تعديل رأسمال صندوق الاستثمار وفق النسخة النهائية من 100 مليون ليرة سورية على ألا يقل رأسماله عن 50 مليون ليرة سورية.
وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
وعاء استثماري
وحصلت «الوطن» على النسخة النهائية المعدلة من نظام صناديق الاستثمار وفيما يلي أهم مواده:
حددت المادة رقم (1) من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري أن صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار، وهناك صندوق الاستثمار المغلق ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، وصندوق الاستثمار المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته، أما مدير الاستثمار، فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار، وأمين الاستثمار هو الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار، وتهدف هذه الصناديق إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية المدرجة في السوق، ويتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع بالكامل.
وهناك أيضاً -صندوق الاستثمار المغلق- ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، كما أن هناك -صندوق الاستثمار المفتوح- ذا رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته أما مدير الاستثمار فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار.
ويتضمن نظام «صناديق الاستثمار»، تأسيس شركة الصندوق وآلية تكوين رأسماله وحصص والتزامات المساهمين فيه واختصاصات مجلس الإدارة بالإشراف عليه ونشرة الاكتتاب وشروط الطرح ومدته والإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق، كما يتضمن الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها الصندوق.
مدة الصندوق
ووفق المادة رقم «8» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما يلي: اسم الصندوق، والغرض من الصندوق، ومدة الصندوق، وأسماء المؤسسين، ورأسمال الصندوق وعدد الوحدات التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الوحدات التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق، وطريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات، وسياسة توزيع أرباح الصندوق.
وحددت المادة رقم «9» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار أن تتولى الهيئة مراجعة نشرة الإصدار في وحدات الاستثمار والأوراق المرفقة بها فإذا كانت الأوراق مستوفية للشروط تعتمد النشرة، أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفية للشروط فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوماً لاستكمالها.
وجاء في المادة -10- والمادة -11- يجب أن يظل الاكتتاب في وحدات الاستثمار للصندوق التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة عشرين يوماً كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى ويتم الاكتتاب في وحدات الاستثمار بموجب وثائق اكتتاب موقعة من الموظف المختص بالمصرف الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله.
وفق المادة رقم -13- يتعين على مدير الاستثمار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء إجراءات الاكتتاب تزويد الهيئة بتقرير عن الاكتتاب ونتائجه، وتقوم الهيئة بالتأكد من سلامة إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها.
وحول إجراءات تعديل النظام الأساسي ونشرة الإصدار جاء في المادة -15- أنه لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق وتصديق الهيئة على هذا التعديل، كما لا يجوز تعديل نشرة الإصدار في الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية وزيادة أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق، وفيما عدا ذلك من تعديلات فتكون بقرار يصدر عن مجلس الإدارة ولا تعد هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
رأس مال الصندوق
وفق المادة رقم - 16– يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية مئة ليرة سورية، وتكون الوحدات الاستثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.
وجاء في المادة -17- يجب ألا يقل رأسمال صندوق الاستثمار عن خمسين مليون ليرة سورية، كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسين عن 10%، ولا تزيد على 75% من رأسمال الصندوق، ولا يجوز تداول الوحدات الاستثمارية للمؤسسين قبل مضي ثلاث سنوات من بدء عمل الصندوق.
أما الهيئة العامة التأسيسية لصندوق الاستثمار وفق المادة -18- أنه يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للصندوق، ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة هيئة الأوراق المالية التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة، وتنتخب لجنة المؤسسين أحدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.
أدوات الدين القابلة للتداول
ويتضمن مشروع صناديق الاستثمار السوري وفق المادة -43- تشكيل مجلس إدارة يتولى إدارة الصندوق ولا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للصندوق ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للصندوق ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض، كما يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية، وتحدد مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
وقد حددت المادة -67 - الأدوات الاستثمارية المسموح الاستثمار بها وتشمل الأوراق المالية التالية: أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية، وأدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
وجاء في المادة -68- حول السياسة الاستثمارية وضوابط الاستثمار أن يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لما يلي:
أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في النظام الأساسي ونشرة الإصدار، وأن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز، وألا يستثمر ما يزيد على 10% من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المصرف المركزي أو المكفولة من أي منهما، وألا تزيد نسبة ما يُستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 10% من أوراق هذا المصدر، وألا يمارس البيع على المكشوف للأوراق المالية، وألا تُستثمر أمواله في الأوراق المالية الصادرة عن مدير أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة له، كما يجوز تعديل النسب الواردة في الفقرة السابقة بقرارات تصدر عن المجلس.
وحدات الاستثمار
وفق المادة -69- فإن إجراءات حفظ الأوراق المالية في صندوق الاستثمار الذي تستثمر أمواله فيها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بسوق الأوراق المالية ولدى الحافظ الأمين بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة.
وفق المادة رقم -82- يتم تلقي طلبات شراء وحدات الاستثمار الجديدة في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها المعلنة في تاريخ تقديم الطلب، كما يتم تلقي طلبات استرداد وحدات الاستثمار في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها في أول إعلان لاحق لتاريخ تقديم الطلب.
يذكر أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ويقوم الصندوق الاستثماري بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.
</TD></TR><TR><TD>سمير طويل
</TD></TR></TBODY></TABLE>
أنهت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أمس الأول التعديلات النهائية على نظام صناديق الاستثمار السورية وعلمت «الوطن» أن وزارة المالية رفعت مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يعرض المشروع على اجتماع الحكومة ليتم إصداره خلال يومين.
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>وتضمنت مسودة مشروع النظام في نسختها النهائية 111 مادة بدلاً من 68 مادة كانت في المشروع السابق للصناديق وتأتي النسخة النهائية المعدلة بعد أن عدلت هيئة الأوراق المالية الملاحظات الموضوعة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتم إرسال النسخة النهائية المعدلة إلى والمشروع الآن في طريقة إلى التوقيع، وتم تعديل رأسمال صندوق الاستثمار وفق النسخة النهائية من 100 مليون ليرة سورية على ألا يقل رأسماله عن 50 مليون ليرة سورية.
وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
وعاء استثماري
وحصلت «الوطن» على النسخة النهائية المعدلة من نظام صناديق الاستثمار وفيما يلي أهم مواده:
حددت المادة رقم (1) من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري أن صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار، وهناك صندوق الاستثمار المغلق ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، وصندوق الاستثمار المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته، أما مدير الاستثمار، فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار، وأمين الاستثمار هو الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار، وتهدف هذه الصناديق إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية المدرجة في السوق، ويتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع بالكامل.
وهناك أيضاً -صندوق الاستثمار المغلق- ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، كما أن هناك -صندوق الاستثمار المفتوح- ذا رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته أما مدير الاستثمار فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار.
ويتضمن نظام «صناديق الاستثمار»، تأسيس شركة الصندوق وآلية تكوين رأسماله وحصص والتزامات المساهمين فيه واختصاصات مجلس الإدارة بالإشراف عليه ونشرة الاكتتاب وشروط الطرح ومدته والإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق، كما يتضمن الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها الصندوق.
مدة الصندوق
ووفق المادة رقم «8» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما يلي: اسم الصندوق، والغرض من الصندوق، ومدة الصندوق، وأسماء المؤسسين، ورأسمال الصندوق وعدد الوحدات التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الوحدات التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق، وطريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات، وسياسة توزيع أرباح الصندوق.
وحددت المادة رقم «9» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار أن تتولى الهيئة مراجعة نشرة الإصدار في وحدات الاستثمار والأوراق المرفقة بها فإذا كانت الأوراق مستوفية للشروط تعتمد النشرة، أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفية للشروط فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوماً لاستكمالها.
وجاء في المادة -10- والمادة -11- يجب أن يظل الاكتتاب في وحدات الاستثمار للصندوق التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة عشرين يوماً كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى ويتم الاكتتاب في وحدات الاستثمار بموجب وثائق اكتتاب موقعة من الموظف المختص بالمصرف الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله.
وفق المادة رقم -13- يتعين على مدير الاستثمار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء إجراءات الاكتتاب تزويد الهيئة بتقرير عن الاكتتاب ونتائجه، وتقوم الهيئة بالتأكد من سلامة إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها.
وحول إجراءات تعديل النظام الأساسي ونشرة الإصدار جاء في المادة -15- أنه لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق وتصديق الهيئة على هذا التعديل، كما لا يجوز تعديل نشرة الإصدار في الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية وزيادة أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق، وفيما عدا ذلك من تعديلات فتكون بقرار يصدر عن مجلس الإدارة ولا تعد هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
رأس مال الصندوق
وفق المادة رقم - 16– يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية مئة ليرة سورية، وتكون الوحدات الاستثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.
وجاء في المادة -17- يجب ألا يقل رأسمال صندوق الاستثمار عن خمسين مليون ليرة سورية، كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسين عن 10%، ولا تزيد على 75% من رأسمال الصندوق، ولا يجوز تداول الوحدات الاستثمارية للمؤسسين قبل مضي ثلاث سنوات من بدء عمل الصندوق.
أما الهيئة العامة التأسيسية لصندوق الاستثمار وفق المادة -18- أنه يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للصندوق، ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة هيئة الأوراق المالية التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة، وتنتخب لجنة المؤسسين أحدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.
أدوات الدين القابلة للتداول
ويتضمن مشروع صناديق الاستثمار السوري وفق المادة -43- تشكيل مجلس إدارة يتولى إدارة الصندوق ولا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للصندوق ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للصندوق ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض، كما يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية، وتحدد مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
وقد حددت المادة -67 - الأدوات الاستثمارية المسموح الاستثمار بها وتشمل الأوراق المالية التالية: أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية، وأدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
وجاء في المادة -68- حول السياسة الاستثمارية وضوابط الاستثمار أن يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لما يلي:
أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في النظام الأساسي ونشرة الإصدار، وأن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز، وألا يستثمر ما يزيد على 10% من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المصرف المركزي أو المكفولة من أي منهما، وألا تزيد نسبة ما يُستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 10% من أوراق هذا المصدر، وألا يمارس البيع على المكشوف للأوراق المالية، وألا تُستثمر أمواله في الأوراق المالية الصادرة عن مدير أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة له، كما يجوز تعديل النسب الواردة في الفقرة السابقة بقرارات تصدر عن المجلس.
وحدات الاستثمار
وفق المادة -69- فإن إجراءات حفظ الأوراق المالية في صندوق الاستثمار الذي تستثمر أمواله فيها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بسوق الأوراق المالية ولدى الحافظ الأمين بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة.
وفق المادة رقم -82- يتم تلقي طلبات شراء وحدات الاستثمار الجديدة في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها المعلنة في تاريخ تقديم الطلب، كما يتم تلقي طلبات استرداد وحدات الاستثمار في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها في أول إعلان لاحق لتاريخ تقديم الطلب.
يذكر أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ويقوم الصندوق الاستثماري بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.
</TD></TR><TR><TD>سمير طويل
</TD></TR></TBODY></TABLE>