manar
02-08-2011, 12:07 PM
دام برس
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتقديم مصرف سورية المركزي تسهيلات مقايضة العملات للمصارف العاملة في سورية حيث تقوم تسهيلات المقايضة هذه على شراء المصرف المركزي الدولارالأمريكي أو اليورو من المصرف مقابل إعطائه الليرة السورية آنيا وبيع المصرف المركزي الدولار أو اليورو إلى المصرف مقابل الليرة السورية آجلاً في نفس الوقت.
كما يمكن أن تتم العملية بشكل معاكس أي أن يحصل المصرف على القطع الأجنبي لقاء دفعه الليرة السورية آنياً مقابل إعادته القطع الأجنبي وحصوله على الليرة السورية آجلاً حيث يتم الاتفاق على العمليتين في ذات الوقت.
وتتراوح فترات استحقاق هذه التسهيلات بين أسبوع وستة أشهر، كما حدد القرار الضوابط التي يقوم مصرف المركزي على أساسها بمنح هذه التسهيلات للمصارف وكذلك تم تحديد آلية احتساب أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المقايضة الجديدة بما فيها الأسس التي سيعتمدها المصرف المركزي كسعر مرجعي لأسعار الفوائد على الليرة السورية والعملات الأجنبية.
وتأتي أهميتها كونها وسيلة احتياطية لدعم سيولة المصارف المحلية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية ولاسيما في حال عدم قدرة هذه المصارف على تأمين السيولة المطلوبة عن طريق السوق ما بين المصارف، بما يمكنها من مواجهة التزاماتها بمختلف العملات وتلبية الاحتياجات التمويلية في السوق والاستمرار بدعم المشاريع التي تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل الأحداث الراهنة الأمر الذي يثبت زيف الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام المغرضة حول ضعف وضع القطاع المالي والنقدي وعدم قدرة المصارف على الاستمرار في ظل هذه الأزمة وعجز المصرف المركزي عن ممارسة دوره كملجأ أخير لهذه المصارف لحمايتها وحماية الاقتصاد الوطني.
وقد قامت لجنة إدارة المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور بموجب قرارها رقم 1136/ل.أ تاريخ 30-7-2011 وبهذا فقد تم وضع القرار موضع التطبيق المباشر، وقد تم لدى إعداد هذه التعليمات مراعاة تمكين المصارف من الحصول على التسهيلات المطلوبة بمرونة عالية وبتكلفة معقولة تتيح لهذه المصارف ممارسة دورها بالكفاية المطلوبة.
وأشار المركزي إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية وإرساء دعائم الاستقرار المالي وضبط السوق النقدي وتفعيل كافة الأدوات التي تساعده على إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك بعد صدور المرسوم رقم 21 لعام 2011 والذي منح المصرف المركزي مزيداً من الاستقلالية التشغيلية في إدارة السياسة النقدية بما يتكامل ويتناغم مع إستراتيجية الحكومة،وانطلاقاً من الدور المسند له قانوناً في حماية وضمان سلامة القطاع المصرفي واستقراره.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم 755/م ن/ب4 تاريخ 27-7-2011 المتضمن تحديد مهل محددة لمكاتب وشركات الصرافية قيد الترخيص للمبادرة إلى استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لاستصدار قرار ترخيصها لدى مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار ايضا تحديد مهل لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة لاستكمال إجراءات تسجيلها لدى مصرف سورية المركزي ومباشرتها العمل أصولاً.
ويحدد القرار مهلة سنة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرار الترخيص اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، مع مراعاة طلبات الترخيص المقدمة سابقاً إلى مصرف سورية المركزي والتي مضى عليها سنة فأكثر حيث منحت مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وذلك تحت طائلة رفض طلب الترخيص المقدم وإلغاء كافة آثاره.
كما تم بموجب القرار المذكور منح مكاتب الصرافة مهلة 6 أشهر لإنهاء عملية التسجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة سنة لإتمام هذا التسجيل، أما بالنسبة للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل صدور هذا القرار فقد تم منح المكاتب مهلة إما 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة ل 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة إما 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لسنة من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، وذلك تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص، حيث قام المصرف المركزي حتى تاريخه بمنح التراخيص لشركة و19 مكتبا في حين لم تباشر هذه المؤسسات عملها لعدم قيامها باستكمال وثائق التسجيل المطلوبة أصولاً استناداً إلى قرار ترخيصها.
وانطلاقاً من ذلك فإن أهمية الخطوة المتخذة من قبل المركزي بموجب القرار الصادر تكمن في منع شركات الصرافة غير مكتملة التكوين وغير المخولة بحكم القانون من ممارسة أعمال الصرافة بسبب عدم استكمال موجباتها أصولاً وعدم تقدمها للتسجيل لدى مصرف سورية المركزي ومباشرة عملها أصولاً من استغلال الترخيص الممنوح لها والبدء بممارسة أعمال الصرافة بشكل غير قانوني ما يؤدي إلى تضليل الجهات المعنية والجمهور عبر إبراز قرار الترخيص الممنوح لها.
وتضمن القرار أيضاً تحديد مهل قانونية للمتقدمين لإحداث مؤسسات تمويل صغير وفق أحكام المرسوم رقم 15 لعام 2007 لإنهاء متطلبات عملية الترخيص والتسجيل وهي مماثلة للمهل المحددة لشركات الصرافة المذكورة.
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتقديم مصرف سورية المركزي تسهيلات مقايضة العملات للمصارف العاملة في سورية حيث تقوم تسهيلات المقايضة هذه على شراء المصرف المركزي الدولارالأمريكي أو اليورو من المصرف مقابل إعطائه الليرة السورية آنيا وبيع المصرف المركزي الدولار أو اليورو إلى المصرف مقابل الليرة السورية آجلاً في نفس الوقت.
كما يمكن أن تتم العملية بشكل معاكس أي أن يحصل المصرف على القطع الأجنبي لقاء دفعه الليرة السورية آنياً مقابل إعادته القطع الأجنبي وحصوله على الليرة السورية آجلاً حيث يتم الاتفاق على العمليتين في ذات الوقت.
وتتراوح فترات استحقاق هذه التسهيلات بين أسبوع وستة أشهر، كما حدد القرار الضوابط التي يقوم مصرف المركزي على أساسها بمنح هذه التسهيلات للمصارف وكذلك تم تحديد آلية احتساب أسعار الصرف الفورية والآجلة لتسهيلات المقايضة الجديدة بما فيها الأسس التي سيعتمدها المصرف المركزي كسعر مرجعي لأسعار الفوائد على الليرة السورية والعملات الأجنبية.
وتأتي أهميتها كونها وسيلة احتياطية لدعم سيولة المصارف المحلية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية ولاسيما في حال عدم قدرة هذه المصارف على تأمين السيولة المطلوبة عن طريق السوق ما بين المصارف، بما يمكنها من مواجهة التزاماتها بمختلف العملات وتلبية الاحتياجات التمويلية في السوق والاستمرار بدعم المشاريع التي تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل الأحداث الراهنة الأمر الذي يثبت زيف الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام المغرضة حول ضعف وضع القطاع المالي والنقدي وعدم قدرة المصارف على الاستمرار في ظل هذه الأزمة وعجز المصرف المركزي عن ممارسة دوره كملجأ أخير لهذه المصارف لحمايتها وحماية الاقتصاد الوطني.
وقد قامت لجنة إدارة المصرف المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية للقرار المذكور بموجب قرارها رقم 1136/ل.أ تاريخ 30-7-2011 وبهذا فقد تم وضع القرار موضع التطبيق المباشر، وقد تم لدى إعداد هذه التعليمات مراعاة تمكين المصارف من الحصول على التسهيلات المطلوبة بمرونة عالية وبتكلفة معقولة تتيح لهذه المصارف ممارسة دورها بالكفاية المطلوبة.
وأشار المركزي إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية وإرساء دعائم الاستقرار المالي وضبط السوق النقدي وتفعيل كافة الأدوات التي تساعده على إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك بعد صدور المرسوم رقم 21 لعام 2011 والذي منح المصرف المركزي مزيداً من الاستقلالية التشغيلية في إدارة السياسة النقدية بما يتكامل ويتناغم مع إستراتيجية الحكومة،وانطلاقاً من الدور المسند له قانوناً في حماية وضمان سلامة القطاع المصرفي واستقراره.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم 755/م ن/ب4 تاريخ 27-7-2011 المتضمن تحديد مهل محددة لمكاتب وشركات الصرافية قيد الترخيص للمبادرة إلى استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لاستصدار قرار ترخيصها لدى مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار ايضا تحديد مهل لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة لاستكمال إجراءات تسجيلها لدى مصرف سورية المركزي ومباشرتها العمل أصولاً.
ويحدد القرار مهلة سنة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرار الترخيص اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، مع مراعاة طلبات الترخيص المقدمة سابقاً إلى مصرف سورية المركزي والتي مضى عليها سنة فأكثر حيث منحت مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وذلك تحت طائلة رفض طلب الترخيص المقدم وإلغاء كافة آثاره.
كما تم بموجب القرار المذكور منح مكاتب الصرافة مهلة 6 أشهر لإنهاء عملية التسجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة سنة لإتمام هذا التسجيل، أما بالنسبة للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل صدور هذا القرار فقد تم منح المكاتب مهلة إما 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة ل 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، في حين منح شركات الصرافة المساهمة مهلة إما 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو المدة المتممة لسنة من تاريخ صدور قرار الترخيص أيهما أبعد، وذلك تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص، حيث قام المصرف المركزي حتى تاريخه بمنح التراخيص لشركة و19 مكتبا في حين لم تباشر هذه المؤسسات عملها لعدم قيامها باستكمال وثائق التسجيل المطلوبة أصولاً استناداً إلى قرار ترخيصها.
وانطلاقاً من ذلك فإن أهمية الخطوة المتخذة من قبل المركزي بموجب القرار الصادر تكمن في منع شركات الصرافة غير مكتملة التكوين وغير المخولة بحكم القانون من ممارسة أعمال الصرافة بسبب عدم استكمال موجباتها أصولاً وعدم تقدمها للتسجيل لدى مصرف سورية المركزي ومباشرة عملها أصولاً من استغلال الترخيص الممنوح لها والبدء بممارسة أعمال الصرافة بشكل غير قانوني ما يؤدي إلى تضليل الجهات المعنية والجمهور عبر إبراز قرار الترخيص الممنوح لها.
وتضمن القرار أيضاً تحديد مهل قانونية للمتقدمين لإحداث مؤسسات تمويل صغير وفق أحكام المرسوم رقم 15 لعام 2007 لإنهاء متطلبات عملية الترخيص والتسجيل وهي مماثلة للمهل المحددة لشركات الصرافة المذكورة.