سليم نجار
17-07-2009, 04:23 AM
مشروع التعليمات الخاصة بالسماح لرعايا الدول العربية والأجنبية بالاستثمار في الأوراق المالية في سوق دمشق للأوراق المالية وفقا لما يقرره مصرف سورية المركزي، وننشر فيما يلي مشروع هذه التعليمات:
مادة 1. يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراءً ومبيعاً، ويسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة العائدة للمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير.
مادة 2. تقوم شركات الخدمات والوساطة المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يتعين على شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل للحصول على معلومات تتعلق بهويته، ووضعه وملاءته المالية، وأهليته للتعاقد، ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.
مادة 3. يسمح لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب او تشتري أوراق مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية:
1. أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يغذى من ودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحول كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه العملية.
2. أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أو الأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.
3. إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شهريا بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والاجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 4. أ. يتم تسديد قيمة الأوراق المالية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الأجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الاجنبي وفق ما هو مبين أعلاه، على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات والوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الأجنبي وبعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف.
ب. تحدد أسعار صرف العملية الأجنبية وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية.
مادة 5. تتحقق هيئة الأوراق والأسواق المالية من قيام شركة الخدمات والوساطة المالية بتنفيذ أحكام المادة (3) أعلاه وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن أية مخالفات عند حصولها.
مادة 6. يطلب من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الأوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدولة العربية والأجنبية وكذلك عند التصرف بهذه الأوراق المالية.
مادة 7. يسدد العرب والأجانب قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بالقطع الاجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
مادة 8. لا يجوز أن يقل استثمار المستثمر العربي أو الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك باستثمار اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة.
مادة 9. للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب أو الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الاجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصيصاً للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي:
- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الاجنبية وأرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عملة بنسبة 50% لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.
- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الأجنبية وأرباحها وعوائدها بعد انقضاء ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عملة بنسبة 25% لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.
- يحق للمستثمر العربي والأجنبي إعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق دمشق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية.
- لا تتوجب أي عمولة في حال كان المبلغ المراد إحراجه يساوي أو يقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية (أي بتاريخ تحويلها إلى ليرات سورية).
مادة 10. يعامل العرب والأجانب المقيمون في سورية معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 11. يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تخصص لتكوني محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 12. يحظر على المصارف المرخصة منح تسليفات وفتح حسابات مدينة بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية المناسبة.
سيرياستيبس
مادة 1. يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراءً ومبيعاً، ويسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة العائدة للمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير.
مادة 2. تقوم شركات الخدمات والوساطة المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يتعين على شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل للحصول على معلومات تتعلق بهويته، ووضعه وملاءته المالية، وأهليته للتعاقد، ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.
مادة 3. يسمح لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب او تشتري أوراق مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية:
1. أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يغذى من ودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحول كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه العملية.
2. أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أو الأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.
3. إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شهريا بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والاجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 4. أ. يتم تسديد قيمة الأوراق المالية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الأجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الاجنبي وفق ما هو مبين أعلاه، على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات والوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الأجنبي وبعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف.
ب. تحدد أسعار صرف العملية الأجنبية وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية.
مادة 5. تتحقق هيئة الأوراق والأسواق المالية من قيام شركة الخدمات والوساطة المالية بتنفيذ أحكام المادة (3) أعلاه وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن أية مخالفات عند حصولها.
مادة 6. يطلب من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الأوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدولة العربية والأجنبية وكذلك عند التصرف بهذه الأوراق المالية.
مادة 7. يسدد العرب والأجانب قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بالقطع الاجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
مادة 8. لا يجوز أن يقل استثمار المستثمر العربي أو الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك باستثمار اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة.
مادة 9. للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب أو الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الاجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصيصاً للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي:
- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الاجنبية وأرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عملة بنسبة 50% لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.
- في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الودائع بالعملات الأجنبية وأرباحها وعوائدها بعد انقضاء ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عملة بنسبة 25% لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التداول.
- يحق للمستثمر العربي والأجنبي إعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق دمشق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية.
- لا تتوجب أي عمولة في حال كان المبلغ المراد إحراجه يساوي أو يقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية (أي بتاريخ تحويلها إلى ليرات سورية).
مادة 10. يعامل العرب والأجانب المقيمون في سورية معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 11. يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تخصص لتكوني محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية.
مادة 12. يحظر على المصارف المرخصة منح تسليفات وفتح حسابات مدينة بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية المناسبة.
سيرياستيبس