المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما راي الشرع في استخدام الرهن لحين رد المال


Ship World
11-07-2011, 01:32 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما رايء الشرع في المعاملة التالية
اخذ نقود من شخص لنفرض 500000 ليرة و يرهن عنده السيارة مثلا و يحق له استخدام السيارة الى وقت ارجاع النقود بدون اية مبالغ اضافية
هل هذا يجوز شرعا و ارجو ممن عنده العلم المشاركة في الاجابة و لكم الاجر و الثواب

طالب البركة
11-07-2011, 08:17 PM
اخي الكريم بالنسبة لي لا استطيع ان افتي لك فهذه مسؤولية

-هاتف مديرية الاوقاف في طرطوس
الافتاء 210813-318053-319153
-مديرية الافتاء في حلب
المفتي:3312791
-مكتب المفتي في دمشق
4471391

لكن الاتصال ضمن اوقات الدوام الرسمي

عادتا اهل الفتيا هم اهل العلم في بلدانهم ويحيطون بتفاصيل امثال هذه الاسئلة

زادك الله تقوى



اضيف ما قرأته في كتاب الموسوعة الفقهية

الانتفاع بالمرهون :
16 - اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون ، وفيمن له ذلك . فذهب الحنفيّة إلى أنّه ليس للرّاهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقًا ، لا بالسّكنى ولا بالرّكوب ، ولا غيرهما ، إلاّ بإذن الآخر ،
وفي قولٍ عندهم : لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو بإذن الرّاهن ; لأنّه ربًا ،
وفي قولٍ : إن شرطه في العقد كان ربًا ، وإلاّ جاز انتفاعه بإذن الرّاهن .
وقال المالكيّة : غلّات المرهون للرّاهن ، وينوب في تحصيلها المرتهن ، حتّى لا تجول يد الرّاهن في المرهون ، ويجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بشروطٍ هي :
1 - أن يشترط ذلك في صلب العقد .
2 - وأن تكون المدّة معيّنةً .
3 - ألاّ يكون المرهون به دين قرضٍ .
فإن لم يشرط في العقد وأباح له الرّاهن الانتفاع به مجّانًا لم يجز ; لأنّه هديّة مديانٍ ، وهي غير جائزةٍ ، وكذا إن شرط مطلقًا ولم يعيّن مدّةً للجهالة ،
أو كان المرهون به دين قرضٍ ، لأنّه سلف جرّ نفعًا .
وفرّق الحنابلة بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما ،
وقالوا : إن كان المرهون غير مركوبٍ أو محلوبٍ ، فليس للمرتهن ولا للرّاهن الانتفاع به إلاّ بإذن الآخر . أمّا المرتهن فلأنّ المرهون ونماءه ومنافعه ملك للرّاهن ، فليس لغيره أخذها بدون إذنه ،
وأمّا الرّاهن فلأنّه لا ينفرد بالحقّ ، فلا يجوز له الانتفاع إلاّ بإذن المرتهن . فإن أذن المرتهن للرّاهن بالانتفاع بالمرهون جاز ، وكذا إن أذن الرّاهن للمرتهن بشرط :
1 - أن لا يكون المرهون به دين قرضٍ .
2 - وأن لا يأذن بغير عوضٍ ، فإن أذن الرّاهن للمرتهن بالانتفاع بغير عوضٍ ، وكان المرهون به دين قرضٍ ، فلا يجوز له الانتفاع به ; لأنّه قرض جرّ نفعًا ، وهو حرام ،
أمّا إن كان المرهون بثمن مبيعٍ أو أجرة دارٍ ، أو دين غير القرض جاز للمرتهن الانتفاع بإذن الرّاهن ، وكذا إن كان الانتفاع بعوضٍ ،
كأن يستأجر الدّار المرهونة من الرّاهن بأجرة مثلها في غير محاباةٍ ; لأنّه لم ينتفع بالقرض بل بالإجارة ، وإن شرط في صلب العقد أن ينتفع بها المرتهن فالشّرط فاسد ; لأنّه ينافي مقتضى العقد .
أمّا المركوب ، والمحلوب ، فللمرتهن أن ينفق عليه ، ويركب ، ويحلب بقدر نفقته متحرّيًا العدل - من غير استئذانٍ من الرّاهن بالإنفاق ، أو الانتفاع - سواء تعذّر إنفاق الرّاهن أم لم يتعذّر .
واستدلّوا بحديث { الظّهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ، ولبن الدّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا ، وعلى الّذي يركب ويشرب النّفقة } .
وقالوا : إنّ قوله صلى الله عليه وسلم : { بنفقته } يشير إلى الانتفاع بعوض النّفقة ، ويكون هذا في حقّ المرتهن ، أمّا الرّاهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الرّكوب وشرب الدّرّ ، بل بسبب الملك .
فإن لم يتّفقا على الانتفاع بالعين المرهونة في غيرهما لم يجز الانتفاع بها ، فإن كان دارًا أغلقت ، وإن كانت حيوانًا تعطّلت منافعه حتّى يفكّ الرّهن .
وقال الشّافعيّة : ليس للمرتهن في المرهون إلاّ حقّ الاستيثاق فيمنع من كلّ تصرّفٍ أو انتفاعٍ بالعين المرهونة ،
أمّا الرّاهن فله عليها كلّ انتفاعٍ لا ينقص القيمة كالرّكوب ودرّ اللّبون ، والسّكنى والاستخدام ، لحديث : { الظّهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا } ، وحديث : { الرّهن مركوب ومحلوب } .
وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات . أمّا ما ينقص القيمة كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلاّ بإذن المرتهن ; لأنّ الرّغبة تقلّ بذلك عند البيع .



مع ذلك سؤال اهل العلم يختصر ما سلف , وان كان طلب العلم واجب

والسلام عليك

فراس السكري
11-07-2011, 08:54 PM
السلام عليكم اخي محمد
ساعطيك بعض الكتب وملخص لاستفادة منه وممكن البحث عن هذه الكتب بالنت واحببت ان اشارك لانه تتمة ما تكلمت عنه بالسابق ماترك للعلماء التفسير اختلفوا فيما بينهما ففي هذه الحالة تكون انت الحكم ان اصابك غبن واحسست نفسك مظلوم لاستخدامه السيارة لانه قام باعطاك المال فهو حرام

أولاً: انتفاع الراهن بالمرهون اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول ينتفع به، وممن قال بذلك الشافعي وابن حزم ومن وافقهما ولهم أدلة...، والقول الثاني: لا ينتفع به وبه قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما ولهم أدلة...إلخ.
ثانياً: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنة وإذا كان لا يحتاج إلى مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضاً، وقد يكون غير قرض وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك فقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه محاباة وقد لا تكون فيه محاباة...إلخ.
تفصيلات عدة لا يمكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إلى باب الرهن في كتب الحديث وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك، ومن تلك المراجع: المغني لابن قدامة في كتاب الرهن (4/426) الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (السعودية)، فقد ذكر –رحمه الله- في انتفاع المرتهن بالرهن محل الاتفاق ومحل الخلاف بما يشفي ويكفي، أيضاً أحيل القارئ والسائل على بحث في مجلة البحوث الإسلامية (في السعودية) العدد (24) من صـ(14) إلى صـ (56) إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(في السعودية) قد فصلوا القول في ذلك بما يغني، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ملاحظة شكر طالب البركة ولكن تدخلت لاثبات نقاش دار بيننا

Ship World
12-07-2011, 12:27 AM
شكرا على الاجابة اخ طالب البركة و اخ فراس و هذه الحالة كنت اظنها امر عادي و هي من المعاملات الظاهرة كون لا يوجد اضافة مبالغ على المبلغ الماخوذ و طبعا الراهن سيكون مؤمتمن على السيارة لاية اضرار و هناك بعض المعاملات التي يظن انها جائزة ويظهر انها بحاجة الى افتاء و انا الان بعيد عن البلد في اسطنبول في تركيا اشحن السفينة الى اليونان و لكم و للجميع مني الحب و التقدير