مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن مدى توافق أعمال شركة الزيوت والأهلية للنقل واسمنت البادية مع أحكام الشريعة
أبواليمان
07-07-2011, 05:28 PM
أود أن أسأل عن مدى توافق أعمال شركة الزيوت والأهلية للنقل واسمنت البادية مع أحكام الشريعة، هل بعض هذه الشريكات أو غيرها من الشركات المساهمة في سورية (باستثناء المصارف الاسلامية والعقيلة) تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ؟
لكم مني جزيل الشكر
لقماان
07-07-2011, 07:50 PM
مرحبا أخي أبو اليمان
و الله ينور عليك كمان و كمان
سأتكلم عن ما أعرفه
بالنسبة لشركة اسمنت البادية فقد أوقفت التعامل بها بيعا و شراء و الحمد لله بعت كل الأسهم قبل أن يأخذوا القرض من بنك عودة بدل الدفعة الأخيرة حيث تم تخفيض رأس المال
نشاط الشركة شرعي و هو صناعة الاسمنت
لكن الآن استبدلت الدفعة الأخيرة بقرض من بنك عودة و هذا الرقم يشكل خمس رأس المال المقرر سابقا
و أكثر من الخمس بعد تخفيض رأس المال
هذا الموضوع نسبي فهناك أشخاص لا ترى به حرج
و هناك أشخاص ابتعدوا عن السهم و أنا منهم رغم المغريات الكبيرة في السهم
فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه
استفت قلبك .............و لو أفتوك
طالب البركة
07-07-2011, 08:19 PM
اخي ابو اليمان
اولا: اشكر لك حرصك على نظافة مصدر كسبك واشجعك واشجع نفسي والاخوة على ذلك
ثانيا:الشركات التي ذكرت هي من الشركات ذات النشاط المشروع , اي تتعامل بسلع مباحة (زيوت -اسمنت - نقل ......الخ)
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في سلع مباحة , لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد في البنوك التقليدية او تعاملات اخرى ليس لها ضابط شرعي .
فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها ، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها ولكن بضوابط معينة
وهي التالية :
1- إذا كانت حصة المساهم في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة ، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم.
2- يجب أن يكون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك ، أما إذا كان في أغراض محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقاً، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، والتبغ وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.
3- يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، ولا يعني ذلك أن اليسير من المعاملات المحرمة جائز، بل الربا محرم وإن كان يسيراً، وإنما يكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، أما المساهم الذي لم يرض بها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن من القواعد المقررة أن "اليسير مغتفر" وهذه القاعدة لها تطبيقات متعددة في الشريعة في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والأنكحة وغيرها،
فإذا نظرنا إلى السهم فإن المعاملة المحرمة مغمورة في نشاط الشركة المباح ، وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلا ينجس الماء كله، فيجوز شربه والوضوء به، وكذا السهم إذا اختلط فيه يسير من المحرم فلا يحرم السهم كله.
ويبقى النظر في ضابط اليسير من المعاملات المحرمة . وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها ، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف.
فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فقد اجمع العلماء أن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد رئيسيا للشركة بل هو من الأنشطة التابعة.
وهذا ما اتفق عليه علماء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) وصدرت فيه قرارات و ادرج في معاييرها .
وخلاصة ما تقدم أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع (منقول عن اهل العلم والاختصاص) :
أ- شركات لا يجوز شراء أسهمها مطلقاً : وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض محرمة، اوالشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.
ب- شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود : وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة.
ج- شركات يجوز شراء أسهمها ولكن بالشروط التالية :
1- أن يكون نشاطها في أغراض مباحة مشروعة
2- أن لا تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها المحرمة على 30% من إجمالي المطلوبات
3- أن لا تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات , وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات.
فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة ,وهي نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة، ويطلق عليها " نسبة تطهير "
لأننا نفترض أن الإيرادات المحرمة لا تزيد عن تلك النسبة، أما لو زادت فلا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً (رأي جمهور العلماء المجيزين).
ومع كل ما تقدم فإن مما لاشك فيه أن من الورع ألا يساهم المسلم إلا في الشركات النقية من الحرام ، لأن الشركة التي لا تخلو إيراداتها من يسير الحرام تعد من الأمور المشتبهة وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات، فقال: " الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"
ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ولم يسلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شاء الله بشرط أن يلتزم بالضوابط السابقة (هذا رأي الفقهاء) .
ملاحظة: هناك توجه الآن لعلماء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) لإعادة مراجعة المعايير الشرعية ومنها تخفيض النسب السابقة بغية الالتزام بالعزائم من الأحكام الشرعية والتخفيف من اللجوء إلى الرخص التي شرعها الدين في حالات طارئة فقط وخاصة مع انتشار المؤسسات المالية الاسلامية .
بالنسبة لي انا لا اتعامل سوى بالمصارف الاسلامية الثلاثة مع شركة عقيلة
وكما بلّغ اخونا لقمان نقلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام (من ترك شيء لله عوضه الله خير منه)
والسلام عليكم
من المواضيع:
- الفرق بين التأمين التكافلي (الاسلامي) والتأمين التقليدي (http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=3744)
طالب البركة
08-07-2011, 07:04 PM
موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (http://www.aaoifi.com/)
موقع شركة رقابة للإستشارات المالية الاسلامية
http://www.raqaba.co.uk/
وفرعها في دمشق
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir