غالب
31-05-2011, 02:23 PM
قانون الانتخابات السوري
المرسوم التشريعي رقم 26
المتضمن قانون الانتخابات العامة
الفصل الأول : تعاريف (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c1)
الفصل الثاني : حق الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c2)
الفصل الثالث : جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c3)
الفصل الرابع : الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c4)
الفصل الخامس : شروط و إجراءات الترشيح (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c5)
الفصل السادس : الدعاية الإنتخابية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c6)
الفصل السابع : عمليات الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c7)
الفصل الثامن : فرز الأصوات و إعلان النتائج (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c8)
الفصل التاسع : حالات شغور العضوية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c9)
الفصل العاشر : جرائم الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c10)
الفصل الحادي عشر : أحكام عامة وانتقالية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
الفصل الأول – تعاريف
المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) .
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
- الوزير : وزير الداخلية
- العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر.
- الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي و تعديلاته.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثاني - حق الانتخاب
المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي, و لكل ناخب صوت واحد.
المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والإناث, أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب, ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.
المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب :
أ- المحجور عليهم مدة الحجر
ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) .
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش ورجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 )
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية, وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية, باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين:
أ – مدينة حلب
ب- مناطق محافظة حلب
المادة 14 –
أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1- العمال و الفلاحين
2- باقي فئات الشعب
ب- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 واستعيض عنها بالنص التالي:
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين وخمسين عضوا, ويوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي:
الدائرة الانتخابيةالعدد المخصص لها من أعضاء المجلسمحافظة دمشق29محافظة ريف دمشق19مدينة حلب 20مناطق محافظة حلب32محافظة حمص23محافظة حماة 22محافظة اللاذقية17محافظة ادلب18محافظة طرطوس13محافظة الرقة 8محافظة دير الزور14محافظة الحسكة14 محافظة درعا10محافظة السويداء 6محافظة القنيطرة5
المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, وينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح
المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والإناث بمن فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ).
متمتعا بحق الانتخاب وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.
المادة 18 -
أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها, على أن يمنحوا حكما إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما ويعودون إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.
ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك, أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا إلى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.
المادة 20 –
أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح, المقدمة إليه, إلى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.
ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل, وممثل عن قطاع العمال والفلاحين.
ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح
2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , وإعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ إبلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم, ويعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير, خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين, وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا المرسوم التشريعي, وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل السادس – الدعاية الانتخابية
المادة 24
أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله, على أن يكون موقعا من قبله, وأن يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ.
ت- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب
ج – تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة لها, كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل السابع – عمليات الانتخاب
المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها :
أ– تحديد مراكز الانتخاب
ب- تعيين لجان الانتخاب
ج– النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية , والبت فيها بصورة مبرمة .
د– إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
المادة 28 –
أ- تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل, اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
ج- إذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و إذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية, أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.
المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز, وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين, ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية, كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
المادة 30 – لكل مرشح, أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات, ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق .
المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.
المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .
المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 والمادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 )
أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية وفي أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله.
ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كانت الورقة مكتوبة أو مطبوعة وسواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة .
د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب .
هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثامن - فرز الأصوات و اعلان النتائج
المادة 35 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
المادة 36 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين أقترعو بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي.
أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها , و إذا كان النقص أقل من 55 من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.
المادة 37 – تفض المغلفات و تستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم .
المادة 38 – تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
أ– إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ب– أما إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء.
ج– و إذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.
د– و إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
هـ- و إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.
المادة 39 – تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
أ- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب– إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة.
ج– إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.
أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .
المادة 40 – يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات و الإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فورا إلى لجنة المركزية في المحافظة.
المادة 41 – تبت لجنة الانتخابات في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات و فرز الأصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
المادة 42 - تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا إجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم .
المادة 43 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن , و يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر, ويقتصرا عادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة 44 – يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب , إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .
المادة 45 – يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .
المادة 46 – يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب, ينشر في الجريدة الرسمية.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل التاسع – حالات شغور العضوية
المادة 47 -
أ– يعتبر مقعد عضو مجلس شاغرا في إحدى الحالات التالية :
1- الوفاة من تاريخ وقوعها
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.
3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48 – إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل العاشر – جرائم الانتخاب
المادة 49 – تطبق أحكام المواد من 319 إلى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
المادة 50 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة , أو كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
المادة 51 – يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.
- نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 على ما يلي :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين :
أ– من اقتراع و هو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.
ب– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة و انتقالية
المادة 52 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجامعات و الباحثين في مركز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .
المادة 53 – تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية, شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون, و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة 54 - تعفى من الرسوم القضائية و المالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات و الطعون و القرارات و الأحكام و الإيصالات و البيانات و الإعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع و فرز الأصوات , كما تعفى من الرسوم , الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 55 – ( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12 / 4/ 1990 والمادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب و البطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 و قانون العاملين رقم 1 لعام 1985 و تعديلاته و نظام المستودعات .
المادة 56 – يصدر الوزير القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 57 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 / 9 / 1949 و تعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 58 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 / 4 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
المرسوم التشريعي رقم 26
المتضمن قانون الانتخابات العامة
الفصل الأول : تعاريف (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c1)
الفصل الثاني : حق الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c2)
الفصل الثالث : جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c3)
الفصل الرابع : الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c4)
الفصل الخامس : شروط و إجراءات الترشيح (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c5)
الفصل السادس : الدعاية الإنتخابية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c6)
الفصل السابع : عمليات الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c7)
الفصل الثامن : فرز الأصوات و إعلان النتائج (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c8)
الفصل التاسع : حالات شغور العضوية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c9)
الفصل العاشر : جرائم الانتخاب (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c10)
الفصل الحادي عشر : أحكام عامة وانتقالية (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#c11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
الفصل الأول – تعاريف
المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) .
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
- الوزير : وزير الداخلية
- العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر.
- الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي و تعديلاته.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثاني - حق الانتخاب
المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي, و لكل ناخب صوت واحد.
المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والإناث, أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب, ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة.
المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب :
أ- المحجور عليهم مدة الحجر
ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) .
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش ورجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 )
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية, وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية, باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين:
أ – مدينة حلب
ب- مناطق محافظة حلب
المادة 14 –
أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1- العمال و الفلاحين
2- باقي فئات الشعب
ب- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. ولا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 واستعيض عنها بالنص التالي:
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين وخمسين عضوا, ويوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي:
الدائرة الانتخابيةالعدد المخصص لها من أعضاء المجلسمحافظة دمشق29محافظة ريف دمشق19مدينة حلب 20مناطق محافظة حلب32محافظة حمص23محافظة حماة 22محافظة اللاذقية17محافظة ادلب18محافظة طرطوس13محافظة الرقة 8محافظة دير الزور14محافظة الحسكة14 محافظة درعا10محافظة السويداء 6محافظة القنيطرة5
المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, وينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح
المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور والإناث بمن فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ).
متمتعا بحق الانتخاب وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.
المادة 18 -
أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها, على أن يمنحوا حكما إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما ويعودون إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.
ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك, أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا إلى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.
المادة 20 –
أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح, المقدمة إليه, إلى لجنة الترشيح خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.
ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل, وممثل عن قطاع العمال والفلاحين.
ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح
2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح.
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , وإعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ إبلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, وعلى المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم, ويعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير, خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين, وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا المرسوم التشريعي, وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل السادس – الدعاية الانتخابية
المادة 24
أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله, على أن يكون موقعا من قبله, وأن يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ.
ت- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب
ج – تحدد محافظة دمشق والبلديات أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة لها, كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل السابع – عمليات الانتخاب
المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها :
أ– تحديد مراكز الانتخاب
ب- تعيين لجان الانتخاب
ج– النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية , والبت فيها بصورة مبرمة .
د– إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
المادة 28 –
أ- تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل, اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
ج- إذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و إذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية, أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.
المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز, وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين, ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية, كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
المادة 30 – لكل مرشح, أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات, ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق .
المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.
المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .
المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 والمادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 )
أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية وفي أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله.
ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كانت الورقة مكتوبة أو مطبوعة وسواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة .
د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب .
هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الثامن - فرز الأصوات و اعلان النتائج
المادة 35 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
المادة 36 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين أقترعو بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي.
أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها , و إذا كان النقص أقل من 55 من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.
المادة 37 – تفض المغلفات و تستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم .
المادة 38 – تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
أ– إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ب– أما إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة لبقية الأسماء.
ج– و إذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.
د– و إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
هـ- و إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.
المادة 39 – تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
أ- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب– إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة.
ج– إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.
أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .
المادة 40 – يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب وتعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين وما ناله كل منهم من الأصوات وما اتخذته من القرارات و الإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب وترفع هذا المحضر فورا إلى لجنة المركزية في المحافظة.
المادة 41 – تبت لجنة الانتخابات في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات و فرز الأصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
المادة 42 - تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا إجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم .
المادة 43 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول والقانون أو لمقتضيات الأمن , و يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر, ويقتصرا عادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه ودونت أسماؤهم في جدوله ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة 44 – يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب , إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .
المادة 45 – يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .
المادة 46 – يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب, ينشر في الجريدة الرسمية.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل التاسع – حالات شغور العضوية
المادة 47 -
أ– يعتبر مقعد عضو مجلس شاغرا في إحدى الحالات التالية :
1- الوفاة من تاريخ وقوعها
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.
3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48 – إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل العاشر – جرائم الانتخاب
المادة 49 – تطبق أحكام المواد من 319 إلى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
المادة 50 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة , أو كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
المادة 51 – يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.
- نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 على ما يلي :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين :
أ– من اقتراع و هو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.
ب– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
أعلى الصفحة (http://www.parliament.gov.sy/ar/elc.php#top)
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة و انتقالية
المادة 52 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجامعات و الباحثين في مركز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .
المادة 53 – تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية, شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون, و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة 54 - تعفى من الرسوم القضائية و المالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض والطلبات والاعتراضات و الطعون و القرارات و الأحكام و الإيصالات و البيانات و الإعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع و فرز الأصوات , كما تعفى من الرسوم , الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 55 – ( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12 / 4/ 1990 والمادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب و البطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 و قانون العاملين رقم 1 لعام 1985 و تعديلاته و نظام المستودعات .
المادة 56 – يصدر الوزير القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 57 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 / 9 / 1949 و تعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 58 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 / 4 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد