المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلزام المصارف الإسلامية السورية بقواعد إجارة الخدمات


ado
28-05-2011, 11:27 PM
إلزام المصارف الإسلامية السورية بقواعد إجارة الخدمات 28-05-2011




<TABLE style="WIDTH: 286px; FLOAT: left" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>http://aliqtisadi.com/admin/IqtisadiFiles/ArticlesImages/12962/name.jpg </TD></TR><TR><TD style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-RIGHT: 10px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 6px"></TD></TR></TBODY></TABLE>


أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر قراراً أوجب على المصارف الإسلامية العاملة في سورية الالتزام بالقواعد المطلوبة للدخول في عملية إجارة الخدمات
وقالت صحيفة البعث السورية إن القرار حدد الأحكام العامة بهذه القواعد بعدم الدخول في عملية إجارة خدمات معينة بتحديد الجهة المقدمة للخدمة قبل الحصول على وعد ملزم في العمل باستئجار الخدمة، وذلك في حال تطبيق خيار الشرط مع الجهة المقدمة للخدمة وعدم الدخول في عملية إجارة خدمات موصوفة في الذمة قبل الحصول على وعد ملزم من العميل باستئجار الخدمة أو إبرام عقد إجارة معه، وذلك في حال عدم تطبيق خيار الشرط مع الجهة المقدمة للخدمة.
ولم تجز هذه القواعد للمصرف في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم بحجز هامش الجدية قاصرة حقه فيه والحالة هذه بمقدار”الضرر الفعلي” وذلك من خلال تحميل العميل الفرق الحاصل بين ثمن المنفعة المؤجر للغير والتكلفة التي تكبدها المصرف، معتبرة هامش الجدية أمانة للحفظ لدى المصرف ولا يجوز التصرف فيه ومنعت القواعد على المصرف في الإجارة المعنية التعاقد مع العميل قبل تملك وقبض محل الإجارة موجبة عدم الربط بين عقد الإجارة الموصوفة في الذمة مع الجهة المقدمة للخدمة وبين عقد الإجارة مع العميل دون أن تجيز المواعدة الملزمة على الاستئجار وبعد إلزامها يكون محل الاجارة خدمات/منافع/ مباحة شرعاً إلى جانب إلزامها بأن يكون محل الاجارة معلوماً علماً نافياً للجهالة المفضية للنزاع ببيان العمل ونوعه وصفته وأن يكون مقدوراً على أدائه.
وأما في الأحكام الخاصة بالعقد فقد ألزمت هذه القواعد المصارف بتضمين العقد التعريفات المتضمنة إجارة الخدمات والمستأجر والأجير ومحل الإجارة والمصاريف والكفيل والأجرة المتعاقدة، وأن تكون الأجرة معلومة علماً نافياً للجهالة المفضية للنزاع إلى جانب إلزامها تضمين العقد تحديداً للضمانات المقدمة من قبل المستأجر وتشميله أيضاً في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المستأجر إعطاء الحق للأجير أن يستوفي منها ما يتعلق بالأجرة المستحقة مع جواز أن يستوفي من الضمانات كل التعويضات المشروعة الناتجة عن إخلال المستأجر بالعقد.
وتضمنت تلك القواعد مجموعة من النقاط التي وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء الذي جاء في إطار تنظيم العلاقة بين المصرف الاسلامي وعملائه على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف نتيجة ضعف أو غياب هذا الالتزام.

manar
29-05-2011, 12:07 AM
يعني توسيع عملية الاجارة كي تشمل الخدمات
القرار ممكن ان يحرك السوق المصرفي الاسلامي