BROKER
11-05-2011, 01:42 PM
عند مراجعة تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية نجد المادة /35/ والتي تقول في فقراتها :
أ. في حال كانت الورقة المالية المطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر تحسب أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي .
ب. في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ.عدم تنفيذ أية صفقات على نفس الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية تؤثر على السعر المرجعي.
ب. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني عائدة لعشر مستثمرين على الأقل، ليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية.
وبالنسبة للفقرة "أ" من المادة /35/ وفق قرار مجلس الإدارة رقم /486/ الصادر بتاريخ 29/10/2009 تبقى مجمدة ولا تفعل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
في الوقت نفسه تم تفعيل الفقرة /ب/ من المادة/ 35/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /486/ الصادر بتاريخ 29/10/2009 .
فرسالتنا إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية تكمن في إعادة النظر بقرار وقف تفعيل الفقرة /أ/ من المادة آنفة الذكر والأسباب كثيرة والتي أولها هو وصول أسعار بعض الأسهم في سوق الأوراق المالية الى قيمتها الاسمية في ظل وجود طلبات شراء كبيرة دونما تنفيذ حيث يبقى السعر على ما هو عليه وكأنك يا أبو زيد ما غزيت .
لذا نرجوا من حضراتكم إعادة النظر في تلك الفقرة بعد تجميد العمل بها لحماية المستثمرين من تضخم الأسعار .
رامي العطار
11/5/2011
أ. في حال كانت الورقة المالية المطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر تحسب أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي .
ب. في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ.عدم تنفيذ أية صفقات على نفس الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية تؤثر على السعر المرجعي.
ب. أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني عائدة لعشر مستثمرين على الأقل، ليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية.
وبالنسبة للفقرة "أ" من المادة /35/ وفق قرار مجلس الإدارة رقم /486/ الصادر بتاريخ 29/10/2009 تبقى مجمدة ولا تفعل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
في الوقت نفسه تم تفعيل الفقرة /ب/ من المادة/ 35/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /486/ الصادر بتاريخ 29/10/2009 .
فرسالتنا إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية تكمن في إعادة النظر بقرار وقف تفعيل الفقرة /أ/ من المادة آنفة الذكر والأسباب كثيرة والتي أولها هو وصول أسعار بعض الأسهم في سوق الأوراق المالية الى قيمتها الاسمية في ظل وجود طلبات شراء كبيرة دونما تنفيذ حيث يبقى السعر على ما هو عليه وكأنك يا أبو زيد ما غزيت .
لذا نرجوا من حضراتكم إعادة النظر في تلك الفقرة بعد تجميد العمل بها لحماية المستثمرين من تضخم الأسعار .
رامي العطار
11/5/2011