Rihab
12-04-2011, 12:45 PM
أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار رقم 49 الخاص بتعليمات تجزئة الأسهم ودمجها، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي لسيريانيوز إنه " أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات عامة تحتاج لتعليمات تنفيذية لتطبيقها، وحددت الهيئة تجزئة الأسهم بما يتفق مع ما ورد في قانون الشركات الجديد".
http://syria-news.com/pic/investigations/money_pages/jlelati.jpg
وتابع جليلاتي إنه "بموجب هذه التعليمات يجزأ السهم الذي قيمته المالية 500 ليرة سورية إلى خمسة أسهم قيمة الواحد منها 100 ليرة سورية، أي لو وجدت ورقة نقدية بقيمة 500 ليرة سورية تستبدل بخمس ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 100 ليرة سورية، وهذا الإجراء لن يغير من قيمة حقوق المساهمين، بينما يزيد عدد الأسهم المتداولة".
ونوه جليلاتي إلى أن "التعليمات التنفيذية الصادرة عن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أقرت في مجلس الإدارة وستعرض على موقع السوق خلال يومين فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها لتجزئة القيمة الاسمية للأسهم ودمجها".
وأضاف جليلاتي إنه "لمعالجة هذه العملية هناك حاجة لقرار من الهيئة غير العادية للمساهمين بتفويض مجلس الإدارة بإجراءات التجزئة، والتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد لتعديل النظام الأساسي، إضافة إلى موافقة هيئة الأوراق المالية، فضلاً عن التقدم بكافة المستندات السابقة الذكر للسوق ليصار إلى تفعيل التجزئة".
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية إنه "في ما يتعلق بالأسهم ذات قيمة الـ500 ليرة تقسم على 5، أما الأسهم ذات قيمة الألف ليرة تقسم على عشرة، بحيث يكون القاسم المشترك بينها هو 100 ليرة سورية".
وبخصوص الدمج أو التجميع، قال جليلاتي إنه "إذا كان هناك أسهم قيمتها 10 ليرات سورية يتم استبدال عشرة أسهم من قيمة العشر ليرات بسهم واحد بقيمة 100 ليرة، وبالتالي القيمة الكلية لحقوق المساهمين لن تتغير".
وحول الهدف من هذا الإجراء، أشار جليلاتي إلى أن "الهدف هو تخفيض القيمة المالية للأسهم بما يحقق تسهيل عملية التداول، كما يجعل الاستثمار بالأسهم عملية أسهل وخاصة لصغار المساهمين وذلك تماشياً مع ما هو متبع في الأسواق المالية في العالم، حيث قيمة السهم الواحد في الأردن هو دينار أردني، وفي المملكة العربية السعودية ريال سعودي واحد، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قيمته دولار أمريكي".
وجاء في القرار أنه يتوجب أن تتقدم الشركات المساهمة العامة بطلب إلى هيئة الأوراق المالية لتنفيذ عملية التجزئة أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية، ويتم تحديد تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية للسهم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار هيئة الأوراق بالموافقة على التجزئة أو الدمج، وفي حال كان هذا اليوم عطلة رسمية يعتبر نهاية يوم العمل التالي هو تاريخ التنفيذ.
وبالنسبة للشركات التي عقدت هيئتها العامة غير العادية وأقرت التجزئة أو الدمج فعليها الالتزام بتقديم طلب تنفيذ التعديل إلى هيئة الأوراق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.
وجاء القرار بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 الذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، وألزم جميع الشركات المساهمة بتوفيق أوضاعها تبعاً لذلك خلال سنتين من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.
سيريانيوز
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي لسيريانيوز إنه " أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات عامة تحتاج لتعليمات تنفيذية لتطبيقها، وحددت الهيئة تجزئة الأسهم بما يتفق مع ما ورد في قانون الشركات الجديد".
http://syria-news.com/pic/investigations/money_pages/jlelati.jpg
وتابع جليلاتي إنه "بموجب هذه التعليمات يجزأ السهم الذي قيمته المالية 500 ليرة سورية إلى خمسة أسهم قيمة الواحد منها 100 ليرة سورية، أي لو وجدت ورقة نقدية بقيمة 500 ليرة سورية تستبدل بخمس ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 100 ليرة سورية، وهذا الإجراء لن يغير من قيمة حقوق المساهمين، بينما يزيد عدد الأسهم المتداولة".
ونوه جليلاتي إلى أن "التعليمات التنفيذية الصادرة عن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أقرت في مجلس الإدارة وستعرض على موقع السوق خلال يومين فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها لتجزئة القيمة الاسمية للأسهم ودمجها".
وأضاف جليلاتي إنه "لمعالجة هذه العملية هناك حاجة لقرار من الهيئة غير العادية للمساهمين بتفويض مجلس الإدارة بإجراءات التجزئة، والتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد لتعديل النظام الأساسي، إضافة إلى موافقة هيئة الأوراق المالية، فضلاً عن التقدم بكافة المستندات السابقة الذكر للسوق ليصار إلى تفعيل التجزئة".
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية إنه "في ما يتعلق بالأسهم ذات قيمة الـ500 ليرة تقسم على 5، أما الأسهم ذات قيمة الألف ليرة تقسم على عشرة، بحيث يكون القاسم المشترك بينها هو 100 ليرة سورية".
وبخصوص الدمج أو التجميع، قال جليلاتي إنه "إذا كان هناك أسهم قيمتها 10 ليرات سورية يتم استبدال عشرة أسهم من قيمة العشر ليرات بسهم واحد بقيمة 100 ليرة، وبالتالي القيمة الكلية لحقوق المساهمين لن تتغير".
وحول الهدف من هذا الإجراء، أشار جليلاتي إلى أن "الهدف هو تخفيض القيمة المالية للأسهم بما يحقق تسهيل عملية التداول، كما يجعل الاستثمار بالأسهم عملية أسهل وخاصة لصغار المساهمين وذلك تماشياً مع ما هو متبع في الأسواق المالية في العالم، حيث قيمة السهم الواحد في الأردن هو دينار أردني، وفي المملكة العربية السعودية ريال سعودي واحد، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قيمته دولار أمريكي".
وجاء في القرار أنه يتوجب أن تتقدم الشركات المساهمة العامة بطلب إلى هيئة الأوراق المالية لتنفيذ عملية التجزئة أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية، ويتم تحديد تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية للسهم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار هيئة الأوراق بالموافقة على التجزئة أو الدمج، وفي حال كان هذا اليوم عطلة رسمية يعتبر نهاية يوم العمل التالي هو تاريخ التنفيذ.
وبالنسبة للشركات التي عقدت هيئتها العامة غير العادية وأقرت التجزئة أو الدمج فعليها الالتزام بتقديم طلب تنفيذ التعديل إلى هيئة الأوراق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.
وجاء القرار بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 الذي حدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية، وألزم جميع الشركات المساهمة بتوفيق أوضاعها تبعاً لذلك خلال سنتين من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.
سيريانيوز