تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نص قانون الطوارئ


غالب
10-04-2011, 06:20 PM
نص قانون الطوارئ
المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
قانون حالة الطوارئ مع تعديله
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التالي:
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ

- المادة الأولى :
أ - يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

ب - يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.

- المادة الثانية :
آ - تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
ب - يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

- المادة الثالثة
آ - عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
ب - للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.

- المادة الرابعة
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية.

أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد المقابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على اشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على مايجري الاستيلاء عليه.

ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو إحداهما.

وإذا لم يحدد الأمر العقوبات على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

- المادة الخامسة
آ - يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب - ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

- المادة السادسة
في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين الجرائم الآتية:

آ - مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

ب - الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات) .

ج-الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387)

د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459)

هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا. (من المادة 573 حتى المادة 586)

- المادة السابعة
يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم لمحددة في المادة السابقة.

- المادة الثامنة
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري .

- المادة التاسعة
الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.

- الفصل الثاني
إنهاء حالة الطوارئ

- المادة العاشرة
يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

- المادة الحادية عشرة
تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

- الفصل الثالث
أحكام مؤقتة
المادة الثانية عشرة
يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميعه تعديلاته.
المادة الثالثة عشرة .

أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون.

كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.

ب- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استنادا إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

غالب
10-04-2011, 06:26 PM
ارجو من الاخوة المحامين اضافة اي تعديل على هذا القانون لا نعرف به .

شكر خاص للانسة غالية لنقلها نص القانون .

اتمنى ان نكون قد قدمنا خدمة بسيطة لمن يهمه الامر من خلال هذا الاستطلاع .

Ahmadhsn
10-04-2011, 08:39 PM
بالتاكيد مع الغاء قانون الطوارئ ...
وبدون تبديل بقانون ارهاب .... لكي لا يكون تبديل شي بشي اسوء ...

طير الحر
10-04-2011, 10:00 PM
ارجو من الاخوة المحامين اضافة اي تعديل على هذا القانون لا نعرف به .

شكر خاص للانسة غالية لنقلها نص القانون .

اتمنى ان نكون قد قدمنا خدمة بسيطة لمن يهمه الامر من خلال هذا الاستطلاع .
يا سيدي كفيت ووفيت و شكرا لك و للانسة غالية... بوقته..و خاصة للذين لا يعرفوا عنه شيء.... و لاتعليق عن موضوع أستبداله بقانون أخر .

فراس السكري
10-04-2011, 10:56 PM
نعم اخي غالب لا أؤيد قانون الطورىء
ولكن مع ضمان عيش اهلي بسلام ولم اقل نفسي

غالية
10-04-2011, 11:00 PM
ارجو من الاخوة المحامين اضافة اي تعديل على هذا القانون لا نعرف به .

شكر خاص للانسة غالية لنقلها نص القانون .

اتمنى ان نكون قد قدمنا خدمة بسيطة لمن يهمه الامر من خلال هذا الاستطلاع .

يا سيدي كفيت ووفيت و شكرا لك و للانسة غالية... بوقته..و خاصة للذين لا يعرفوا عنه شيء.... و لاتعليق عن موضوع أستبداله بقانون أخر .

شكرا اخي غالب والشكر ممتد الى الاخ الطير الحر
هناك اشكالية لابد من ايضاحها
قانون الطوارئ قانون موجود في جميع دول العالم الغربي والشرقي وعلى مختلف توجهاتها السياسية في حال التمرد العسكري او العصيان المدني او الكوارث الطبيعية والبيئية ((( اليوم اليابان تعمل به بعد الزلزال والتسونامي )))


في سوريا
(((( كان قانون الطوارئ قد أعلن بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963 بعد ثورة الثامن من آذار يعمل به حتى اشعار اخر ))))
علما ان صدور القانون كان في
المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر بتاريخ 22-12-1962 والذي أصدره الرئيس ناظم القدسي
ويستمر العمل به حتى الان ولم يصدر مرسوم اخر يوقف العمل به
الاشكالية
هناك من يطالب بالغاء القانون كقانون من اصله
وهناك من يطالب بوقف العمل به
وهناك من يطالب بتعديله
وهناك من يطالب بقانون اخر مختلف كقانون الارهاب
لذا حتى لا نقع باشكالية تغير التصويت او الغاءه
وشكر لك اخي غالب

طير الحر
11-04-2011, 02:54 AM
شكرا اخي غالب والشكر ممتد الى الاخ الطير الحر
هناك اشكالية لابد من ايضاحها
قانون الطوارئ قانون موجود في جميع دول العالم الغربي والشرقي وعلى مختلف توجهاتها السياسية في حال التمرد العسكري او العصيان المدني او الكوارث الطبيعية والبيئية ((( اليوم اليابان تعمل به بعد الزلزال والتسونامي )))


في سوريا
(((( كان قانون الطوارئ قد أعلن بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963 بعد ثورة الثامن من آذار يعمل به حتى اشعار اخر ))))
علما ان صدور القانون كان في
المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر بتاريخ 22-12-1962 والذي أصدره الرئيس ناظم القدسي
ويستمر العمل به حتى الان ولم يصدر مرسوم اخر يوقف العمل به
الاشكالية
هناك من يطالب بالغاء القانون كقانون من اصله
وهناك من يطالب بوقف العمل به
وهناك من يطالب بتعديله
وهناك من يطالب بقانون اخر مختلف كقانون الارهاب
لذا حتى لا نقع باشكالية تغير التصويت او الغاءه
وشكر لك اخي غالب
شكرا لك أنسة غالية ....و لكن قانون الطوارئ ليس موجود بكل دول العالم لا الاوربية و لا الامريكية .... و الدول التي يقع فيها كوارث و تعلن حالة الطوارئ هذا لا يعني قانون الطوارئ بالمعنى الذي تم نشره ....و القانون المنشور لم يتم نشره للتصويت عليه او لتأييده أو أبداء الرأي حوله...و على ما فهمت من عرض الاخ غالب هو للاطلاع عليه و فهمه .... ليكون عون على المعرفة لمن لم يسبق و قرأه ....و تقبلي مروري ... أقتضى التنويه

غالب
11-04-2011, 10:11 AM
شكرا لكل من ساهم ويساهم في هذا النقاش -

الاخت غالية تحية طيبة

نحن عينة من المجتمع وهي لا تعد كثيرا ولكننا من عينة متشابهة تهتم بالبورصة والاسهم ان تصويتنا لا يعدو كونه اخذ فكرة فقط ولن تؤثر على القرار واستمراره من عمله .

انا متاكد ان لا احد يعارض امن الوطن والمواطن . وكل ما يطالب به غالبية الشعب هو حرية التعبير من خلال قانوني الاحزاب والاعلام . وكذلك المحاكمات تكون عند المحاكم العادية . وانتهاء حالة الخوف غير المبررة .

من يخاف من القوانين هو من يرغب بمخالفتها . ولكن الطبيعي ان تكون القوانين مقبولة من الغالبية .

بالنسبة لي مهما تكون عقوبة جرائم المخدرات لا تعنيني لانني لست مهتما بذلك . وتاجر المخدرات لا تعنيه حرية التعبير وتكوين الاحزاب وهكذا القوانين توضع لتناسب الغالبية . ولا توجد قوانين في العالم ترضي الجميع والشباب بطبعه يحب اثبات الذات ويكون ذلك احيانا من خلال مخالفة الانظمة والقوانين وهذه تظهر في المدارس الثانوية حيث ان الطلبة في هذا العمر ترغب بالمعارضة دائما في كل شيء وهذا نوع من اثبات الذات .

نتمنى مشاركة اكبر عدد في التصويت لنأخذ فكرة فقط من عينة قد تكون انعكاس عن رأي المجتمع وقد لا تكون .

غالب
11-04-2011, 10:23 AM
الطواريء هي حالة مؤقتة مرتبطة بظرف معين مثل الكوارث او الحروب او تهديد الامن الوطني او الحرب الاهلية وهكذا . الخلاصة انه يجب ان يكون مؤقت وليس دائم .

المؤقت يعني المؤقت قد يكون اسبوع او شهر او ستة اشهر او قد يكون سنة ولكن المؤقت لن يكون 5 سنوات او 10 سنوات .

القوانين العادية مثل قانون العقوبات ليست قاصرة وهي تعالج كثير من الحالات والمحاكم العادية تفي بالغرض وتنظيم حق التظاهر بأذن مسبق واعداد مسبقة وشعارات مسبقة وحماية من الشرطة كما موجود في الدول المتقدمة .

اما الفوضى فهي مرفوضة دائما والتخريب مرفوض والتكسير مرفوض وحرق الاملاك العامة والخاصة مرفوض مرفوض مرفوض .

ان حرية التعبير ان توفرت بحرية من خلال قانوني الاحزاب والاعلام ستنهي كثير من المظاهر المرفوضة وطبعا معها انتخابات محلية وبلدية ومجلس الشعب ومشاركة واسعة فعلية ومكافحة فساد حقيقية .

اما ما يطلبه شعبنا من طلبات كثير منها غير منطقية . لا يوجد بلد في العالم لا يوجد فيه فقر والمهم هو تقليله للحد الادنى ولا يمكن ان يتساوى من يعملون مع من لا يعملون . ولا يمكن ان يتساوى من يعلمون ويتعلمون مع من لا يتعلمون ويعلمون .

الاختلاف في المجتمعات صحي وطبيعي والاختلاف بين الافراد صحي وطبيعي المهم هو تساوي الفرص بين المواطنين , والنتيجة ستكون ناس وضعهم افضل من اخرين لاسباب عديدة ليس من ضمنها المحسوبية .

كانت الفرصة سانحة لتبيان اماكن الخلل وكيفية معالجتها ولكن الاتجاه تغير لاسباب مختلفة .

ولكن بقناعتي ان قطار الاصلاح والتطوير والتحديث قد بدأ ولا يمكن ايقافه .

NetPro
11-04-2011, 04:47 PM
نعم اخي غالب لا أؤيد قانون الطورىء
ولكن مع ضمان عيش اهلي بسلام ولم اقل نفسي زميلي
قانون الطوارئ اليوم مطبق هل استفدت منه بضمان عيش أهلك بسلام؟
يقول أهل القانون أن أحكام الجنايات في القانون السوري كافية لضمان الحماية التي تعنيها وزملاءنا المحامون يستطيعون الشرح أفضل مني.

فراس السكري
11-04-2011, 06:56 PM
زميلي
قانون الطوارئ اليوم مطبق هل استفدت منه بضمان عيش أهلك بسلام؟
يقول أهل القانون أن أحكام الجنايات في القانون السوري كافية لضمان الحماية التي تعنيها وزملاءنا المحامون يستطيعون الشرح أفضل مني.

لو مطبق هذا الايام كان بقولك نعم بعيش اهلي بسلام بس مو مطبق كما كان لحتى هيك العالم خايفه

غالية
11-04-2011, 09:10 PM
شكرا لك أنسة غالية ....و لكن قانون الطوارئ ليس موجود بكل دول العالم لا الاوربية و لا الامريكية .... و الدول التي يقع فيها كوارث و تعلن حالة الطوارئ هذا لا يعني قانون الطوارئ بالمعنى الذي تم نشره ....و القانون المنشور لم يتم نشره للتصويت عليه او لتأييده أو أبداء الرأي حوله...و على ما فهمت من عرض الاخ غالب هو للاطلاع عليه و فهمه .... ليكون عون على المعرفة لمن لم يسبق و قرأه ....و تقبلي مروري ... أقتضى التنويه

قانون الطوارئ الفرنسي :
خلال احداث العنف العنصرية التي شهدتها فرنسا العام الماضي، قررت السلطات فرض حالة الطوارئ وذلك للمرة الاولى منذ العام 1964. ويعطي هذا القانون الذي اقر قبل 50 عاما في ذروة حرب الجزائر 1955، الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال دون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي.‏
ويخول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما. وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به، الى قانون جديد من مجلس النواب. كما يعطي القانون الذي أنيط أمر اللجوء اليه بالمحافظين الذين يمثلون الدولة في مناطقهم، سلطات إضافية منها فرض منع التجول العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة الى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في «مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.‏
ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات. وباختصار، فإن قانون الطوارئ يعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية ويحد من الحريات (التنقل، الرأي..) وتستطيع الحكومة عن طريق مشروع قانون يقدم الى مجلس النواب فرض حالة الطوارئ لفترة طويلة يحددها القانون الجديد بعد انقضاء فترة ال 12 يوما الأولى
في الصين :

أطلقت الصين عام 1996، بعد تزايد حركات الرفض في ويغورستان والمطالبة بالانفصال عن الصين، حملة للجم هذه المطالب الانفصالية تحت اسم «اضرب بقوة». وهذا النوع من قانون الطوارئ لا يزال ساري المفعول، ووسّعت بموجبه صلاحيات الشرطة والأجهزة الأمنية في الإقليم، فاعتُقل الآلاف من دون محاكمات، وسجن مئات الناشطين السياسيين والزعماء الدينيين، كما أُغلقت المدارس القرآنية ومُنع بناء الجوامع، وأعدم كثيرون في الساحات العامة (200 شخص بين عامي 1997 و1999).
في بريطانيا
احيلك الى الملف التالي ( فيديو )
http://www.youtube.com/watch?v=0I5ZI0bNJGA
للاسف لم اتمكن من تحميله