المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المركزي يلزم المصارف السورية بإلغاء تسمية الرسوم على المبالغ المدفوعة مقابل خدمة.. والبعض يرى أن القرار يعدم المنافسة


the king
04-04-2011, 09:45 PM
<table align="right" border="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" style="padding-top: 10px;" align="right">أصدر مصرف سورية المركزي قراراً ألزم بموجبه المصارف العاملة في سورية بعدم إطلاق تسمية رسم على أي من المبالغ التي يدفعها العميل لقاء الخدمات المقدمة من المصرف أو من الجهة الخارجية التي تقدم خدمات للعميل عن طريق المصرف، وعدم فرض أية عمولات لا ينطبق عليها تعريف العمولة والتي تتضمن المبلغ المحدد من قبل المصرف على شكل نسبة أو مبلغ مقطوع مقابل قيام المصرف بتقديم خدمات مصرفية فعلية أو استرداد لمبالغ دفعها المصرف لقاء تقديم خدمات لصالح العملاء من جهات خارجية.
سيريانديز كان لها السبق في نشره منذ أن كان مشروعاً خضع للدراسة والنقاش من قبل المصارف في أواخر 2009، فلو تطرقنا للعائد المحدد من قبل المصرف فهو ما يظهر قيامه بتقديم خدمات مصرفية فعلية "قابلة للقياس وتستلزم بذل جهد وتحمل تكاليف" أو استرداد لمبالغ دفعها المصرف لقاء تقديم خدمات لصالح العملاء من قبل جهات خارجية، أما الرسم فهو مبلغ يفرض بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=49&id=19174
(http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=49&id=19174)قرار مجلس النقد والتسليف شدد على عدم فرض عمولات لقاء الخدمات المقدمة من أطراف خارجية يتجاوز مجموعها مقدار ما دفعه المصرف للجهة الخارجية مقدمة الخدمة بموجب وثائق تثبت دفع العمولة وتقديم الخدمة، مع دعوته لنشر قائمة بالعمولات والرسوم في مكان بارز من بهو المركز الرئيسي للمصرف وفروعه وموقعه الالكتروني، مؤكداً على ضرورة تحديث هذه القائمة عند فرض أي عمولة جديدة على أن تبين القائمة تسمية الخدمة المقدمة وتسمية العمولة وآلية احتسابها إلى جانب طلبه تزويد العميل بقائمة تتضمن العمولات والرسوم المترتبة على العميل لقاء الخدمة المقدمة من المصرف.


ويقضي القرار بضرورة التأكد من توافق العمولات المفروضة قبل تاريخ تبلغ قراره الجديد، لاغياً العمولات القائمة التي لا يقابلها تقديم خدمات فعلية وتحمل تكاليف من المصرف معدلاً المادة 11 من قراره رقم 174 لعام ،2005 بحيث تصبح تحدد عمولة الارتباط بالنسبة للقرض الذي يصرف دفعة واحدة لـ0.5 ٪ ولمرة واحدة أما القروض التي تصرف على عدة دفعات فيسمح للمصارف بتقاضي عمولة ارتباط عنها بنسبة لا تتجاوز الـ1.5 ٪ ولمرة واحدة.

كما شدد المجلس على الالتزام بالجدول المرفق بقراره، والمتضمن أنواع العمولات كافة التي يسمح للمصرف تقاضيها مؤكداً على ضرورة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة على أية عمولة جديدة غير واردة في هذا الجدول المرفق.
وفيما يتعلق بمخالفة ما ورد في هذا القرار فقد أشار مجلس النقد والتسليف إلى أن ضبط أيّ مخالفة بتقاضي المصرف لعمولات لا تقابلها خدمات يستدعي إلزام المصرف بإعادة هذه العمولات للعميل، معتبراً أحكام المادة المتعلقة بهذا الموضوع سارية على العمولات التي يتقاضاها المصرف بعد تبلغه مضمون القرار الذي أكد المجلس على أن أي مخالفة لأي من أحكامه، تستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة من مجلس النقد والتسليف بحق المصرف المخالف، بناء على اقتراح مقدم من قبل مديرية مفوضية الحكومة بهذا الخصوص.
ويرى بعض المختصين في تصريح لـ "سيريانديز " أن هذا القرار يرتبط بجانبين الأول: الجهة المانحة "مقدمة الخدمة" وهي المصارف والثاني: الحاصلة على التسهيلات الائتمانية، فهو يتضمن الشفافية والافصاح عن العمولات وهذا شيء إيجابي ولكنه يضع كافة المصارف العاملة في سورية بمرتبة واحدة ويعتبرها تقوم بكافة الأنشطة المصرفة الشاملة، وبالتالي فهو لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن المصارف الحكومية ما تزال تغوص في التخصص المصرفي "الصناعي، الزراعي، التسليف الشعبي" وإذا كان الهدف من هذا القرار عملية ضبط ورقابة موجهة للتسهيلات الائتمانية المباشرة وبالتالي العمولات المقتطعة فإنه وحسب رأي الخبراء فإنه يعدم المنافسة، ويضع تحقيق الربح في هوامش ضيقة جداً "السوق والأسعار الموحد ة" وفي هذا الإطار فالمستهلك من مصلحته الحصول على أقل تكلفة.



</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 8px 5px 0pt;" dir="rtl" class="txt" align="left">سيريانديز</td> </tr> <tr> <td class="date_news" style="padding-top: 8px;" dir="rtl" align="right" valign="middle" width="99%">
</td></tr></tbody></table>