عارف
21-03-2011, 11:20 AM
الأحكام الجديدة في قانون الشركات – الجزء الرابع (شركات الأشخاص)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ثامناً : الأحكام الجديدة لشركة التضامن : <o:p></o:p>
1. أضاف القانون الجديد مرحلة أخرى قبل تقديم الطعن لمحكمة البداية ، عند الطعن بقرار أمين السجل لامتناعه عن تسجيل شركة تضامنية ، و هي الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزارة و إذا لم تبت بالقرار خلال 30 يوم ، عندها يتم الطعن بالقرار أمام المحكمة . ( المادة 32/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2. تم إلغاء النص الذي يوجب تسجيل أي تعديل على عقد الشركة خلال 30 يوم من وقوعه و الذي كان منصوصاً عليه في ( المادة 32/ 6 من القانون القديم ) و ربما يكون السبب في إلغاء النص عدم جدواه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3. ألزم القانون الجديد شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية بتعيين مدقق حسابات ( المادة 34/9 من القانون ) . في حين كان القانون القديم يشترط لذلك أن يزيد رأسمالها على خمس و عشرين مليون و أن يتجاوز عدد الشركاء الخمسة ، كما نص على انتخابه من الشركاء فقط ، بدون أن يشترط الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال كما في النص القديم ، كما فرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية على عدم تعيين المدقق لكل سنة مالية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4. أصبح وجود مجلس للشركاء في شركة التضامن أمر جوازي في حين كان وجوبي في النص القديم ( المادة 35/1 من القانون ) ، و في حال وجود مجلس للشركاء نص القانون الجديد على صدور القرارات فيه بأغلبية تزيد على نصف رأس المال في حال لم ينص العقد على خلاف ذلك ، في حين كان النص القديم يشترط إجماع الشركاء ، ( المادة 35/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5. نص القانون الجديد على أنه في حال كان مدير شركة التضامن معين في عقد الشركة و صلاحياته مذكورة بالعقد ، فإن عزله أو تعديل صلاحياته يتم بتعديل العقد ، و ليس بموجب وثيقة رسمية موقعة من الشركاء كما في النص السابق ، ( المادة 36/1 من القانون ) ، و في حال كان المدير معين بموجب وثيقة مستقلة فعزله يتم بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، بعدما كان يشترط إجماع الشركاء في النص السابق ، ( المادة 36/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
6. تم أيضاً وضع حكم جديد في القانون خاص بإفلاس أحد الشركاء حيث يكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة و إذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها ، ( المادة 39/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
7. أجاز القانون الجديد لورثة الشريك المتضامن كاملي الأهلية أن ينضموا للشركة بصفة شريك متضامن و ليس موصي كما في القانون القديم ، مع وجوب احترام أي نص مخالف في العقد ، ( المادة 40/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
8. سمح القانون الجديد للشركاء في شركة التضامن الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك أو أكثر للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 41/1 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
9. أجاز القانون الجديد للشركاء إخراج أي شريك من الشركة ، و بقاء الشركة مستمرة بدونه و ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ( المادة 42/5 من القانون ) و في الواقع هذا النص مستمد من المادة 499 من القانون المدني .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
تاسعاً : الأحكام الجديدة لشركة التوصية :
<o:p></o:p>
1. أجاز القانون الجديد للشركاء في شركة التوصية الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك موصٍ للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 48/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2. نص القانون الجديد على صدور القرارات في شركة التوصية بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت في حين كانت القرارات يجب أن تصدر بالإجماع في القانون القديم ، مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك في كلا القانونين ، ( المادة 49/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3. أجاز القانون الجديد الاتفاق بعقد شركة التوصية على اعتبار إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم يؤدي إلى حل الشركة حكماً ، ( المادة 50/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
المحامي عارف الشعَّال<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ثامناً : الأحكام الجديدة لشركة التضامن : <o:p></o:p>
1. أضاف القانون الجديد مرحلة أخرى قبل تقديم الطعن لمحكمة البداية ، عند الطعن بقرار أمين السجل لامتناعه عن تسجيل شركة تضامنية ، و هي الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزارة و إذا لم تبت بالقرار خلال 30 يوم ، عندها يتم الطعن بالقرار أمام المحكمة . ( المادة 32/5 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2. تم إلغاء النص الذي يوجب تسجيل أي تعديل على عقد الشركة خلال 30 يوم من وقوعه و الذي كان منصوصاً عليه في ( المادة 32/ 6 من القانون القديم ) و ربما يكون السبب في إلغاء النص عدم جدواه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3. ألزم القانون الجديد شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية بتعيين مدقق حسابات ( المادة 34/9 من القانون ) . في حين كان القانون القديم يشترط لذلك أن يزيد رأسمالها على خمس و عشرين مليون و أن يتجاوز عدد الشركاء الخمسة ، كما نص على انتخابه من الشركاء فقط ، بدون أن يشترط الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال كما في النص القديم ، كما فرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية على عدم تعيين المدقق لكل سنة مالية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4. أصبح وجود مجلس للشركاء في شركة التضامن أمر جوازي في حين كان وجوبي في النص القديم ( المادة 35/1 من القانون ) ، و في حال وجود مجلس للشركاء نص القانون الجديد على صدور القرارات فيه بأغلبية تزيد على نصف رأس المال في حال لم ينص العقد على خلاف ذلك ، في حين كان النص القديم يشترط إجماع الشركاء ، ( المادة 35/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5. نص القانون الجديد على أنه في حال كان مدير شركة التضامن معين في عقد الشركة و صلاحياته مذكورة بالعقد ، فإن عزله أو تعديل صلاحياته يتم بتعديل العقد ، و ليس بموجب وثيقة رسمية موقعة من الشركاء كما في النص السابق ، ( المادة 36/1 من القانون ) ، و في حال كان المدير معين بموجب وثيقة مستقلة فعزله يتم بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، بعدما كان يشترط إجماع الشركاء في النص السابق ، ( المادة 36/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
6. تم أيضاً وضع حكم جديد في القانون خاص بإفلاس أحد الشركاء حيث يكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة و إذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها ، ( المادة 39/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
7. أجاز القانون الجديد لورثة الشريك المتضامن كاملي الأهلية أن ينضموا للشركة بصفة شريك متضامن و ليس موصي كما في القانون القديم ، مع وجوب احترام أي نص مخالف في العقد ، ( المادة 40/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
8. سمح القانون الجديد للشركاء في شركة التضامن الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك أو أكثر للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 41/1 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
9. أجاز القانون الجديد للشركاء إخراج أي شريك من الشركة ، و بقاء الشركة مستمرة بدونه و ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ( المادة 42/5 من القانون ) و في الواقع هذا النص مستمد من المادة 499 من القانون المدني .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
تاسعاً : الأحكام الجديدة لشركة التوصية :
<o:p></o:p>
1. أجاز القانون الجديد للشركاء في شركة التوصية الاتفاق في عقد الشركة على أغلبية معينة لضم شريك موصٍ للشركة بعدما كان النص السابق يشترط إجماع الشركاء على ذلك . ( المادة 48/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2. نص القانون الجديد على صدور القرارات في شركة التوصية بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت في حين كانت القرارات يجب أن تصدر بالإجماع في القانون القديم ، مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك في كلا القانونين ، ( المادة 49/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3. أجاز القانون الجديد الاتفاق بعقد شركة التوصية على اعتبار إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم يؤدي إلى حل الشركة حكماً ، ( المادة 50/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
المحامي عارف الشعَّال<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>