المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الشركات الجديد في ميزان بورصة دمشق


غسان
21-03-2011, 10:52 AM
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>«من إن أهم تعديلات قانون الشركات الجديد رقم 29 والتي تهم سوق دمشق للأوراق المالية هو ما نصت عليه المادة 91 من القانون الجديد وهو توحيد القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم بعض الشركات المساهمة ليصبح موحداً بسعر 100 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة يساعد على تخفيض القيمة السوقية وزيادة السيولة في السوق، إضافة إلى تنشيط حركة التداول وتسهيل إمكانية اكتتاب صغار المستثمرين على الأسهم أو على التداول..» هذا ما قاله المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في حديثه لـ«الوطن».
<TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=120><TBODY><TR><TD>http://syria-stocks.com/forum/newsimg/2011-03-21/98008/ma_211227619.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE>
وأضاف أنه وفق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لتأسيس أنواع الشركات وأشكالها القانونية كافة، والذي ألغى العمل بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، سيتم تحديد القيمة الاسمية لسهم 100 ليرة سورية، على أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، سيحقق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.

تنشيط السيولة في السوق
وأضاف جليلاتي: إن تخفيض القيمة الاسمية يعني تخفيض القيمة السوقية مباشرة، ما يؤدي إلى زيادة السيولة عن مضاعفة عدد الأسهم المتاحة وتنشيط السيولة في السوق، وبالنظر إلى الأسواق المالية العربية فإن القيمة الاسمية للسهم في الأردن دينار والقيمة الاسمية للسهم في السعودية 10 ريال، وفي الولايات المتحدة دولار، لكن لدينا بعض الشركات غير المدرجة القيمة الاسمية للسهم 10 ليرات أو 25 ليرة وهذه الشركات ملزمة بالتجميع حتى تصل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.
وأوضح جليلاتي أن من التعديلات المهمة بقانون الشركات الجديد هو رفع نسبة تملك المؤسسين وهو عامل مشجع للشركات العائلية للاحتفاظ بـ75% وطرح 25% من الاكتتاب العام.
وتابع جليلاتي: إنه وفق قانون الشركات الجديد حددت نسبة تملك الأجانب بطلب يتقدم به المؤسسون لوزير الاقتصاد ومن الأمور الايجابية لقانون الشركات الجديد إبقاء الشركات المساهمة المغلقة التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق ولدينا 300 شركة منها وهي موجودة في كل أنحاء العالم ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وهي أقرب للشركات العائلية وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً وأصبح يتماشى مع قوانين الشركات العالم.

التسهيلات الائتمانية
وبيّن جليلاتي أنه من مزايا القانون أن الشركات القابضة تكون إما شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة، وجاء في الفقرة الخامسة من المادة رقم 6 من القانون الجديد أن الشركات القابضة هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً.
وقال جليلاتي أيضاً: أجاز القانون إدراج الشركات المساهمة المغلقة في سوق الأوراق المالية ولكن لم يلزمه، وهذا الأمر يفيد هذه الشركات لجهة استفادة من خدمات مركز المقاصة والحفظ المركزي بعد أن تصبح الشركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتستفيد من التسهيلات الائتمانية.
وأوضح جليلاتي أن أهم التعديلات التي أقرت على قانون الشركات القديم رقم 3 لعام 2008 وفق القانون الجديد إعادة الشركات المغلقة، وإدخال شركة الشخص الواحد، وإمكانية أن الشركة القابضة إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغفلة أو مساهمة عامة، ‏، وتمت إعادة العمل بالشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتمت تسميتها (الشركات المساهمة المغفلة الخاصة) حيث يجب إلا يقل عدد المؤسسين فيها عن الخمسة، وذلك نظراً لإغفال هذا النوع من الشركات في القانون النافذ.
وأشار المدير التنفيذي للسوق إلى أنه وحسب القانون القديم للشركات لا يستطيع أحد أن يقوم بأي عملية تجزئة للأسهم.

مبدأ النسبية في مجلس الإدارة
وأردف جليلاتي أيضاً من الأمور الجيدة التي أقرها القانون الجديد هي الاحتفاظ بأسهم المؤسسين وتم تخفيضه من خمس سنوات إلى 3 سنوات وهذا يشجع رجال الأعمال على تكوين شركات مساهمة وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ومن التعديلات التي أقرها القانون الجديد تطبيق مبدأ النسبية في أعضاء مجلس الإدارة عندما تتجاوز حصة الأجانب أكثر من 65%.
وأجاز القانون الجدي تحول شركات القطاع العام إلى الشركات المساهمة ملكيته للدولة وتلتزم بمعايير المحاسبة الدولية والإفصاح وإحكام قانون الشركات.

القيمة الاسمية للسهم 100 ليرة
مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع أشار إلى أن المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة، وعدلت المادة 96 المدة اللازمة لتداول أسهم المؤسسين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط بهدف منح المؤسسين مرونة أكبر لجهة بيع أسهمهم والتنازل عنها، وعدلت المادة 100 نسب الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة سواء للمؤسسين أم للجمهور، كما أوضحت المادة 101 آلية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المغفلة العامة وأسلوب الاكتتاب على أسهم الزيادة من خلال حق الأفضلية، وجاءت المادة 216 لتحقق نقلة نوعية لشركات القطاع العام من خلال السماح لها بتحويل شكلها القانوني إلى شركات مساهمة مغفلة عامة ومنحت المادة 223 بفقرة جديدة الشركات أياً كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استناداً إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة أصولاً وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وفي ذلك تشجيع للمستثمرين للدخول إلى السوق الاستثماري في القطر.

المحدودة المسؤولية
وبما يخص شركات الأموال أو الشركات المحدودة المسؤولية- الشركات المساهمة- القابضة قال هزاع: تم بموجب المادة 55 من القانون إحداث شكل جديد وهو شركة «الشخص الواحد المحدودة المسؤولية» ومسؤولية الشخص الواحد في الشركة أنه مسؤول أمام الغير في تعاملات الشركة برأسمال الشركة الموظف في الشركة، كما تم تعديل المادة 59 والتي بينت آلية تقديم مقدمات عينية في رأسمال الشركة ونقل ملكيتها إلى اسم الشركة المحدودة المسؤولية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي ومنحت المادة 72 الحق للشريك أن ينيب عنه شريكاً آخر بكتاب عادي لحضور اجتماعات الهيئات العامة أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك، على حين سابقاً كان يجب على الشريك تفويض شريك آخر حصراً ما كان يشكل عائقاً بخصوص حضور اجتماعات الهيئة العامة، وشرحت المادة 85 آلية فرض العقوبات بحق الشركات المخالفة أو بحق مديريها ومضاعفة الغرامة في حال التكرار لتصل إلى 50 ألف ليرة سورية.
‏ولفت هزاع إلى أن القانون رقم 29 هدف لمعالجة وضع الشركات المساهمة المغفلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها بالقانون النافذ لتسوية أوضاعها، إضافة إلى تبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات ومنح الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مواد القانون بالصورة الأمثل ولتوفيق أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 مع أحكام القوانين المقارنة العربية والدولية ومواكبتها بما يخدم عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، الأمر الذي اقتضى المبادرة الحثيثة إلى إدخال التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون والتي شملت 117 مادة منها تعديلات جوهرية ومنها تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء، وبما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المغتربة والعربية والأجنبية.
وأكد مدير الشركات في وزارة الاقتصاد أن التعديلات أخذت بالحسبان ما ورد في القوانين النافذة لدى الجهات الأخرى وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقوانين المصارف والصرافة وشركات التأمين.

المساهمة المغلقة في البورصة
وأضاف هزاع: «حددت المادة 103 آلية تخفيض رأسمال الشركة حيث بيّنت بأنه لا يمكن تغطية خسائر الشركة من إعادة تقييم موجوداتها، وتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 117 أجازت للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهم سوق دمشق للأوراق المالية بعد أن تضع الهيئة التعليمات اللازمة لذلك وفي هذا تحفيز لهذه الشركات للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة مستقبلاً، وحددت المادة 139 عدد أعضاء مجلس الإدارة في كل من الشركة المساهمة المغفلة العامة والشركة المساهمة المغفلة الخاصة وأجازت المادة 157 بأن تتم اجتماعات مجلس الإدارة بإحدى وسائل الاتصالات الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك ونصت المادة 172 على أن تكون جميع التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة كما ألزمت المادة 173 الشركة بموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع وعددت المادة 196 البيانات المالية الواجب نشرها من مجلس الإدارة وجاءت المادة 203 لتوضح العقوبات على الشركات المخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة وتحديد مدة الحبس وقيمة الغرامات والجهة المخولة بفرض هذه الغرامات، كما أجازت المادة 204 للشركة القابضة بأن تأخذ شكل الشركة المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة».
وأضاف هزاع: إن التعديلات على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 شملت 117 مادة من إجمالي مواد القانون البالغة 227 مادة. ‏
وأكد هزاع أن هناك تعديلات جوهرية على بعض المواد شملت نحو 32 مادة وتمت إضافة فقرات جديدة إلى بعض المواد نظراً لإغفالها في القانون النافذ، وإعادة صياغة وتوضيح بعض المواد والفقرات بما يتوافق والواقع الفعلي والعملي من خلال تطبيق القانون خلال الفترة السابقة من تاريخ نفاذه في 1/4/2008، وأنه تم الأخذ بالحسبان لدى صياغة التعديلات الجديدة على القانون ملاحظات بعض الجهات، وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
‏وأضاف هزاع: إنه من خلال تطبيق القانون رقم 3 تبين للوزارة والمديرية والمعنيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والشركات وجود ملاحظات حول بعض مواد القانون 3 تتطلب إعادة النظر بها ولذلك تم تشكيل لجنة مهمتها تعديل القانون بالاستناد إلى الآراء والملاحظات.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ألغى العمل بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وأعاد المرسوم النظر بالعديد من القضايا التي استدعى تعديلها بعد التطبيق العملي للقانون السابق مع إضافة بعض الأشكال القانونية للشركات التي لم يلحظها من قبل ومنها الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات ذات الشخص الواحد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية، وعدل المرسوم الجديد تسمية الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة مع إعطاء المؤسسين فيها الحق بالاكتتاب بما لا يقل عن 10%، وبما لا يزيد على 75% بدلاً من 55% سابقاً، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لتأسيس شركاتهم
يشار إلى أن عدد الشركات في سورية، لغاية الربع الرابع لعام 2010، بلغ أكثر من 482 ألف شركة موزعة في جميع المحافظات، 80% منها شركات أفراد.





</TD></TR><TR><TD>سمير طويل
</TD></TR></TBODY></TABLE>