عارف
12-03-2011, 09:41 PM
الأحكام الجديدة في قانون الشركات – الجزء الثالث<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
سابعاً : العقوبات الجديدة في قانون الشركات :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
تراوحت الأحكام الجديدة في قانون الشركات بالنسبة للمؤيدات الجزائية المنصوص عليها به بين تعديل العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف ، و بين إلغاء بعض الجرائم و المخالفات ، و بين استحداث جرائم و مخالفات جديدة ، و منح القانون الجديد وزير الاقتصاد صلاحية قضائية بفرض عقوبة الغرامة بدون محاكمة أو ضوابط كالتحقيق ، و بدون أن يمنح القانون الجديد الشخص المعاقب حق الاعتراض على العقوبة لجهة قضائية سوى القواعد العامة المعروفة ببطئها و عدم نجاعتها على الأغلب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – الأحكام الجديدة في تعديل العقوبة : <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
آ - رفع القانون الجديد الغرامة المقررة على الشركة إذا لم تذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عناه من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية ( المادة 14/2 من القانون ) . <o:p></o:p>
ب - رفع الغرامة المفروضة إذا لم تذكر كلمة تحت التصفية على أوراق الشركة ، عند تصفية لشركة من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية . ( المادة 14/3 من القانون ) . <o:p></o:p>
ج - رفع القانون الغرامة المفروضة على مخالفة المواد 64 و 70 و 71 من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية ، ( المادة 85/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
د - استبدل القانون الجديد العقوبة المفروضة على مخالفة المادة 60 من القانون التي تمنع تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة محدودة المسؤولية من عقوبة الاحتيال المنصوص عليها في القانون القديم إلى عقوبة الغرامة بمقدار 300 ألف ليرة سورية ( المادة 85/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
هـ - خفف القانون الجديد الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 203 من القانون من سنة إلى ثلاثة أشهر مع بقاء الحد الأعلى البالغ ثلاث سنوات . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – الجرائم الجديدة التي استحدثها القانون :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
آ - استحدث القانون الجديد جريمة جديدة عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف المادة 34/9 من القانون الجديد المتعلقة بعدم تعيين مدقق حسابات لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب - استحدث القانون الجديد جرائم جديدة أيضاً عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف البنود 4و7و9 من المادة 72 من القانون الجديد ، و لم تكن مخالفة هذه المواد تستوجب عقوبة في القانون السابق ( المادة 85/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ج - فوض القانون الجديد وزير الاقتصاد في حال ارتكاب إحدى الشركات المذكورة بالقانون لمخالفة تم إثباتها من قبل الجهات الرسمية فرض إحدى العقوبات المذكورة أدناه :<o:p></o:p>
أ - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو إساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير و إحالة المسؤولين عن إدارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة .<o:p></o:p>
ب - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال إنتاج أو استيراد أو توزيع سلع و منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية .<o:p></o:p>
ج - شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة .<o:p></o:p>
د - حرمان الشركة من ممارسة أغراضها المصرح عنها و التعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة و لعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي .<o:p></o:p>
هـ - في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة و يتم شطب تسجيلها ، ( المادة 203/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 – الجرائم التي ألغاها القانون الجديد :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ألغى القانون عقوبة الغرامة المفروضة على مخالفة المادة 72/5 من القانون القديم المتعلقة بتمثيل الشخص الاعتباري في جلسات الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية ، بعدما تغيرت أحكام تمثيل الشخص الاعتباري في القانون الجديد . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4 – الصلاحيات القضائية التي منحها القانون لوزير الاقتصاد بدون معقب :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أناط القانون الجديد بوزير الاقتصاد اختصاص قضائي خطير للغاية ، و هو فرض الغرامات المنصوص عليها بالقانون الجديد و تسديدها للخزينة العامة و في حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ، ( المادة 203/4 من القانون ) . <o:p></o:p>
و من الغريب أنه لم يضع القانون ضوابط لفرض الغرامة كإجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة أو هيئة لها طابع مستقل أو محايد مثلاً . <o:p></o:p>
كما لم ينص القانون على آلية للاعتراض على فرض الغرامة من قبل الوزير أو الطعن فيها أمام جهة قضائية معينة فيما إن كان قرار فرض الغرامة مخالف للقانون أو كيدي أو هناك أسباب وجيهة تدعو لعدم فرض الغرامة ، مع جواز الطعن بالقرار طبعاً وفق القواعد العامة للطعن بالقرار الإداري أمام مجلس الدولة التي تستغرق وقتاً ليس بالقليل .<o:p></o:p>
هذا و إن القانون بمنحه الوزير سلطة فرض العقوبة ، منحه أيضاً سلطة تقديرية ضمنية بعدم فرض العقوبة ، حيث أنه لا يوجد أي طريقة للطعن بقرار الوزير بعدم فرض العقوبة ، في حين أن القاضي حينما يثبت لديه ارتكاب المخالفة لا يملك سوى فرض العقوبة بقوة القانون تحت طائلة الطعن بقرار عدم فرض العقوبة من النيابة العامة ، و هكذا نجد أن القانون منح الوزير سلطة قضائية بفرض عقوبة الغرامة لم يمنحها للقاضي نفسه ،فإذا لم يقم الوزير بمنح العقوبة فلا يوجد عليه أي معقب قانوني . <o:p></o:p>
و في الحقيقة من المستغرب أن يمنح المشرع وزير الاقتصاد صلاحية فرض غرامة تصل لثلاثمائة ألف ليرة سورية كما تنص المادة 85/3 من القانون بدون أن يترك لمن فرضت المخالفة بحقه فرصة الطعن بالقرار الصادر بها أمام جهة قضائية ، في حين منح المشرع من فرضت بحقه مخالفة سير بمئات الليرات السورية الاعتراض عليها أمام المحكمة وفق الأصول الموجزة ، و في الحقيقة أرى أن هذا النص الذي منح سلطة فرض الغرامة التي يملكها قاضٍ لوزير مشكوك بدستوريته لخرقه مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن الغرامة عقوبة كما يعرفها قانون العقوبات العام في المواد 39 و 40 و 41 ، و العقوبة هي جزاء لجريمة يفرضها قاضي فقط بعد محاكمة وفق الإجراءات المنصوص عنها قانوناً . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أما المخالفات التي تفرض بحقها غرامات بقرار من الوزير فهي :<o:p></o:p>
1 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 203/2 من القانون ) و هي :<o:p></o:p>
أ - عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا القانون دعوتها.<o:p></o:p>
ب - عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك .<o:p></o:p>
ج - عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة .<o:p></o:p>
و الغرامة مقدراها في هذه الحالة لا تقل عن خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مائة ألف ليرة سورية بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة ، <o:p></o:p>
2 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 14/2 و 3 من القانون ) و هي :<o:p></o:p>
أ - إذا لم يذكر رقم تسجيلها شركة التضامن في الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ، تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية و يكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الإعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة و في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .<o:p></o:p>
ب - إذا كانت شركة التضامن تحت التصفية وجب ذكر ذلك على كافة الأوراق الصادرة عنها و إعلاناتها و إذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية .<o:p></o:p>
3 - المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 85/2و3و4 من القانون ) و يمكن إجمال هذه المخالفات بما يلي :<o:p></o:p>
أ - تفرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية بحق المديرين في الشركة محدودة المسؤولية إذا ارتكبوا المخالفات التالية :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – عدم مسك سجل للشركاء يقيد فيه أسماء الشركاء و موطن كل منهم و ما يملكه من حصص و قيمة هذه الحصص و ما يقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى للشركة محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
2 - تدوين أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
3 - قيام المدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بتولي الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن قيامه لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة .<o:p></o:p>
4 – إذا كان لمدير الشركة محدودة المسؤولية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلاَّ إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة مع تجديد هذا الترخيص في كل سنة .<o:p></o:p>
5 - حصول مدير الشركة محدودة المسؤولية على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة .<o:p></o:p>
6 – المخالفة بمواعيد دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية و المخالفة بتوجيه الدعوة للموطن الشركاء و عدم إرسال جدول الأعمال و كافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء .<o:p></o:p>
7 - مخالفة النظام الأساسي في مكان عقد اجتماع الهيئة العامة الشركة محدودة المسؤولية. <o:p></o:p>
8 – إذا وجهت دعوة للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية دون أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع المنصوص عليها في القانون .<o:p></o:p>
9 - إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية . <o:p></o:p>
10 – إذا لم تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية جدول أعمال الجلسة .<o:p></o:p>
11 - عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بناء على طلب الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمائة من حصص الشركة بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم .<o:p></o:p>
12 - إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ، و لم يقم المدير بإجابة الطلب .<o:p></o:p>
13 – إذا تداولت للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال و لم يكن جميع الشركاء حاضري الاجتماع و وافقوا على ذلك .<o:p></o:p>
14 – إذا لم يمسك جدول حضور في الهيئات العامة للشركة محدودة المسؤولية يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة و وكالة و لم يؤخذ توقع الشركاء عليه و لم يحفظ الجدول لدى الشركة .<o:p></o:p>
15 – إذا لم يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة لشركة محدودة المسؤولية و لم تدون المحاضر و قرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ، و لم يودع في سجل خاص لدى الشركة ، و إذا منع أحد الشركاء من حق الاطلاع على هذه المحاضر و القرارات بما في ذلك الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر و التقرير السنوي و الحصول على صورة طبق الأصل عنها ، و إذا لم توافى الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب - تفرض غرامة مقدارها ثلاثمائة ألف ليرة سورية إذا تصرف مالك الحصة العينية في الشركة محدودة المسؤولية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة .<o:p></o:p>
ج - تفرض غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p><o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المحامي عارف الشعَّال<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
سابعاً : العقوبات الجديدة في قانون الشركات :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
تراوحت الأحكام الجديدة في قانون الشركات بالنسبة للمؤيدات الجزائية المنصوص عليها به بين تعديل العقوبة سواء بالتشديد أو التخفيف ، و بين إلغاء بعض الجرائم و المخالفات ، و بين استحداث جرائم و مخالفات جديدة ، و منح القانون الجديد وزير الاقتصاد صلاحية قضائية بفرض عقوبة الغرامة بدون محاكمة أو ضوابط كالتحقيق ، و بدون أن يمنح القانون الجديد الشخص المعاقب حق الاعتراض على العقوبة لجهة قضائية سوى القواعد العامة المعروفة ببطئها و عدم نجاعتها على الأغلب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – الأحكام الجديدة في تعديل العقوبة : <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
آ - رفع القانون الجديد الغرامة المقررة على الشركة إذا لم تذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عناه من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية ( المادة 14/2 من القانون ) . <o:p></o:p>
ب - رفع الغرامة المفروضة إذا لم تذكر كلمة تحت التصفية على أوراق الشركة ، عند تصفية لشركة من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية . ( المادة 14/3 من القانون ) . <o:p></o:p>
ج - رفع القانون الغرامة المفروضة على مخالفة المواد 64 و 70 و 71 من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية ، ( المادة 85/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
د - استبدل القانون الجديد العقوبة المفروضة على مخالفة المادة 60 من القانون التي تمنع تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة محدودة المسؤولية من عقوبة الاحتيال المنصوص عليها في القانون القديم إلى عقوبة الغرامة بمقدار 300 ألف ليرة سورية ( المادة 85/3 من القانون ) .<o:p></o:p>
هـ - خفف القانون الجديد الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 203 من القانون من سنة إلى ثلاثة أشهر مع بقاء الحد الأعلى البالغ ثلاث سنوات . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – الجرائم الجديدة التي استحدثها القانون :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
آ - استحدث القانون الجديد جريمة جديدة عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف المادة 34/9 من القانون الجديد المتعلقة بعدم تعيين مدقق حسابات لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية ، ( المادة 85/4 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب - استحدث القانون الجديد جرائم جديدة أيضاً عقوبتها الغرامة خمسون ألف ليرة سورية لمن يخالف البنود 4و7و9 من المادة 72 من القانون الجديد ، و لم تكن مخالفة هذه المواد تستوجب عقوبة في القانون السابق ( المادة 85/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ج - فوض القانون الجديد وزير الاقتصاد في حال ارتكاب إحدى الشركات المذكورة بالقانون لمخالفة تم إثباتها من قبل الجهات الرسمية فرض إحدى العقوبات المذكورة أدناه :<o:p></o:p>
أ - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو إساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير و إحالة المسؤولين عن إدارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة .<o:p></o:p>
ب - إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال إنتاج أو استيراد أو توزيع سلع و منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية .<o:p></o:p>
ج - شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة .<o:p></o:p>
د - حرمان الشركة من ممارسة أغراضها المصرح عنها و التعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة و لعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي .<o:p></o:p>
هـ - في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة و يتم شطب تسجيلها ، ( المادة 203/2 من القانون ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3 – الجرائم التي ألغاها القانون الجديد :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ألغى القانون عقوبة الغرامة المفروضة على مخالفة المادة 72/5 من القانون القديم المتعلقة بتمثيل الشخص الاعتباري في جلسات الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية ، بعدما تغيرت أحكام تمثيل الشخص الاعتباري في القانون الجديد . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
4 – الصلاحيات القضائية التي منحها القانون لوزير الاقتصاد بدون معقب :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أناط القانون الجديد بوزير الاقتصاد اختصاص قضائي خطير للغاية ، و هو فرض الغرامات المنصوص عليها بالقانون الجديد و تسديدها للخزينة العامة و في حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ، ( المادة 203/4 من القانون ) . <o:p></o:p>
و من الغريب أنه لم يضع القانون ضوابط لفرض الغرامة كإجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة أو هيئة لها طابع مستقل أو محايد مثلاً . <o:p></o:p>
كما لم ينص القانون على آلية للاعتراض على فرض الغرامة من قبل الوزير أو الطعن فيها أمام جهة قضائية معينة فيما إن كان قرار فرض الغرامة مخالف للقانون أو كيدي أو هناك أسباب وجيهة تدعو لعدم فرض الغرامة ، مع جواز الطعن بالقرار طبعاً وفق القواعد العامة للطعن بالقرار الإداري أمام مجلس الدولة التي تستغرق وقتاً ليس بالقليل .<o:p></o:p>
هذا و إن القانون بمنحه الوزير سلطة فرض العقوبة ، منحه أيضاً سلطة تقديرية ضمنية بعدم فرض العقوبة ، حيث أنه لا يوجد أي طريقة للطعن بقرار الوزير بعدم فرض العقوبة ، في حين أن القاضي حينما يثبت لديه ارتكاب المخالفة لا يملك سوى فرض العقوبة بقوة القانون تحت طائلة الطعن بقرار عدم فرض العقوبة من النيابة العامة ، و هكذا نجد أن القانون منح الوزير سلطة قضائية بفرض عقوبة الغرامة لم يمنحها للقاضي نفسه ،فإذا لم يقم الوزير بمنح العقوبة فلا يوجد عليه أي معقب قانوني . <o:p></o:p>
و في الحقيقة من المستغرب أن يمنح المشرع وزير الاقتصاد صلاحية فرض غرامة تصل لثلاثمائة ألف ليرة سورية كما تنص المادة 85/3 من القانون بدون أن يترك لمن فرضت المخالفة بحقه فرصة الطعن بالقرار الصادر بها أمام جهة قضائية ، في حين منح المشرع من فرضت بحقه مخالفة سير بمئات الليرات السورية الاعتراض عليها أمام المحكمة وفق الأصول الموجزة ، و في الحقيقة أرى أن هذا النص الذي منح سلطة فرض الغرامة التي يملكها قاضٍ لوزير مشكوك بدستوريته لخرقه مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن الغرامة عقوبة كما يعرفها قانون العقوبات العام في المواد 39 و 40 و 41 ، و العقوبة هي جزاء لجريمة يفرضها قاضي فقط بعد محاكمة وفق الإجراءات المنصوص عنها قانوناً . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أما المخالفات التي تفرض بحقها غرامات بقرار من الوزير فهي :<o:p></o:p>
1 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 203/2 من القانون ) و هي :<o:p></o:p>
أ - عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا القانون دعوتها.<o:p></o:p>
ب - عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك .<o:p></o:p>
ج - عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة .<o:p></o:p>
و الغرامة مقدراها في هذه الحالة لا تقل عن خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مائة ألف ليرة سورية بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة ، <o:p></o:p>
2 – المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 14/2 و 3 من القانون ) و هي :<o:p></o:p>
أ - إذا لم يذكر رقم تسجيلها شركة التضامن في الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ، تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية و يكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الإعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة و في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .<o:p></o:p>
ب - إذا كانت شركة التضامن تحت التصفية وجب ذكر ذلك على كافة الأوراق الصادرة عنها و إعلاناتها و إذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية .<o:p></o:p>
3 - المخالفات المنصوص عليها في ( المادة 85/2و3و4 من القانون ) و يمكن إجمال هذه المخالفات بما يلي :<o:p></o:p>
أ - تفرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية بحق المديرين في الشركة محدودة المسؤولية إذا ارتكبوا المخالفات التالية :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – عدم مسك سجل للشركاء يقيد فيه أسماء الشركاء و موطن كل منهم و ما يملكه من حصص و قيمة هذه الحصص و ما يقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى للشركة محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
2 - تدوين أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية .<o:p></o:p>
3 - قيام المدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بتولي الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن قيامه لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة .<o:p></o:p>
4 – إذا كان لمدير الشركة محدودة المسؤولية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلاَّ إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة مع تجديد هذا الترخيص في كل سنة .<o:p></o:p>
5 - حصول مدير الشركة محدودة المسؤولية على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة .<o:p></o:p>
6 – المخالفة بمواعيد دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية و المخالفة بتوجيه الدعوة للموطن الشركاء و عدم إرسال جدول الأعمال و كافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء .<o:p></o:p>
7 - مخالفة النظام الأساسي في مكان عقد اجتماع الهيئة العامة الشركة محدودة المسؤولية. <o:p></o:p>
8 – إذا وجهت دعوة للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية دون أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع المنصوص عليها في القانون .<o:p></o:p>
9 - إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع للشركة محدودة المسؤولية . <o:p></o:p>
10 – إذا لم تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية جدول أعمال الجلسة .<o:p></o:p>
11 - عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية بناء على طلب الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمائة من حصص الشركة بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم .<o:p></o:p>
12 - إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ، و لم يقم المدير بإجابة الطلب .<o:p></o:p>
13 – إذا تداولت للهيئة العامة للشركة محدودة المسؤولية في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال و لم يكن جميع الشركاء حاضري الاجتماع و وافقوا على ذلك .<o:p></o:p>
14 – إذا لم يمسك جدول حضور في الهيئات العامة للشركة محدودة المسؤولية يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة و وكالة و لم يؤخذ توقع الشركاء عليه و لم يحفظ الجدول لدى الشركة .<o:p></o:p>
15 – إذا لم يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة لشركة محدودة المسؤولية و لم تدون المحاضر و قرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ، و لم يودع في سجل خاص لدى الشركة ، و إذا منع أحد الشركاء من حق الاطلاع على هذه المحاضر و القرارات بما في ذلك الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر و التقرير السنوي و الحصول على صورة طبق الأصل عنها ، و إذا لم توافى الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب - تفرض غرامة مقدارها ثلاثمائة ألف ليرة سورية إذا تصرف مالك الحصة العينية في الشركة محدودة المسؤولية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة .<o:p></o:p>
ج - تفرض غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية لشركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p><o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المحامي عارف الشعَّال<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>