المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري


Ahmadhsn
07-03-2011, 11:34 AM
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري


أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري.

وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو الذي حمل الرقم 34 منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.

Rihab
07-03-2011, 08:55 PM
أوضح نقيب المحامين بدمشق محمد جهاد اللحام في تصريحٍ خاص لـ"دي برس" أن العفو المتضمن في المرسوم التشريعي رقم 34 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم الاثنين 7/3/2011 يشمل جميع القضايا سواء كانت حاصلة على الحكم القطعي أو القابل للنقض، أو في حال لم يصدر فيها أي حكمٍ كان، طالما أن الجرم وقع قبل تاريخ 7/3/2011، مؤكداً أن المرسوم شمل قضايا الحق العام ولم يؤثر في مادته الرابعة على الحق الخاص.

كما لفت اللحام إلى أن العفو لم يشمل النواحي السياسية، إلى جانب أنه لم يأتي على الجرائم الجنائية المنصوص عليها، موضحاً أن العفو شمل القضايا الجنحوية.

وأضاف اللحام : "إن نص المرسوم تضمن العفو عن كل جرائم الحق العام سواء كانت جنحوية أو جنائية أو سياسية في حالتين أولهما إذا كان المحكوم قد أتم السبعين من عمره، وثانيهما في حال كان المحكوم مصاب بمرض عضال ثابت وفي هذه الحالة لم يحدد المرسوم سن محدد لذلك".