عارف
05-03-2011, 12:43 PM
إلغاء المرحلة الثانية من مراحل زيادة رأس المال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
بصدور قرار رقم 38 تاريخ 1/3/2011 تكون هيئة الأوراق المالية قد أكملت إجهازها على المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال ، و قضت عليها نهائياً بعد رحلة بدأت بإصدار القرار 87 في 7/9/2010 ، مروراً بصدور قانون الشركات الجديد ، و ختاماً قيام الهيئة بإصدار القرار المذكور . <o:p></o:p>
فقد قامت هيئة الأوراق بوصفها إحدى الجهات التي نقحت و راجعت قانون الشركات الجديد في الجوانب التي تتصل باختصاصها بتمهيد الأرضية باتجاه إلغاء المرحلة الثانية ، حيث ألغى القانون الجديد الشرط المنصوص عليه في القانون السابق الذي يوجب طرح أسهم زيادة رأس المال بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة و استناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و الذي كان منصوص عليه بالمادة 101/2/أ من القانون السابق ، و تم حذف هذا الشرط في النص الجديد الذي يحمل نفس رقم المادة 101 .<o:p></o:p>
و تجاوز القانون الجديد النص الذي يسمح أن يتضمن النظام الأساسي للشركة منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ، و طوره بحيث أقر حق الأفضلية للمساهم و جواز بيعه وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق الماليةً حتى لو نص النظام الأساسي عكس ذلك عندما نص في المادة 101/3 قائلاً :<o:p></o:p>
(( يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ممارسة أو بيعاً وفقاً للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي )) . <o:p></o:p>
و عليه نرى أن نص القانون الجديد في هذا الشأن و الذي لا نشك أن هيئة الأوراق المالية هي من وضعته ، قد أعطى هيئة الأوراق المالية سلطة إصدار تعليمات و قواعد و قرارات تخص الشركة نفسها بحيث تتجاوز دستور الشركة المتمثلة بالنظام الأساسي ، و تطغى على صلاحية أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و بالتالي نستطيع القول أن هيئة الأوراق المالية بموجب القانون الجديد أصبحت ملكية أكثر من الملك نفسه . <o:p></o:p>
و بالفعل أصدرت الهيئة التعليمات بالقرار 37 /2011 التي تناولت آلية التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب و كيفية بيع حقوق الأفضلية ، و تضمنت هذه التعليمات آلية محددة للتعامل مع الأسهم الفائضة التي لم يتم الاكتتاب بها وفق ما يلي :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 9 من القرار المذكور بأنه يتوجب على الشركة المصدرة أن تقوم بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال سوق الأوراق المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين ، بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات و العمولات المترتبة على عملية البيع .<o:p></o:p>
و في حال بيع الأسهم تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار و العمولات و البدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و في حال لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية و تسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس إدارة الشركة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية و شراء هذه الأسهم سمح بها قانون الشركات في المادة 97/1 ، و لا يحق لهذه التصويت ، و لا تحتسب في عملية توفر النصاب في اجتماع الهيئة العامة خلال فترة ملكية الشركة لها وفق نص القانون ، و إن لم ينص القانون على عدم أحقية هذه الأسهم بتقاضي أرباح خلال فترة تملك الشركة لها غير أن الفقه القانوني و القانون المقارن و أصول المحاسبة الدولية تقتضي ذلك .<o:p></o:p>
و شراء الشركة لأسهم الخزينة له محاذير تتمثل بتخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها و في المقابل انخفاض في حقوق الملكية و يمكن اعتبار شراء أسهم الخزينة أنه تخفيض لحقوق المساهمين ، و ليس حصولاً على أصل جديد للشركة ، لذلك تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين ، و عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم .<o:p></o:p>
لذلك نأمل أن تصدر عن هيئة الأوراق المالية القواعد التي تحكم عملية شراء و بيع هذه الأسهم كما نصت المادة 97 من قانون الشركات بضوابط صارمة و دقيقة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات غير المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 10 من القرار المذكور بأنه يحق للمساهم الاكتتاب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن ، و يحق له في الوقت نفسه الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية الأسهم التي يحتمل أن تزيد عن الاكتتاب ، و يدفع ثمن هذه الأسهم أحد الأسعار المحددة مسبقاً من الشركة المصدرة ، و يتم التخصيص حسب السعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة من قبل الشركة .<o:p></o:p>
تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور .
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
بصدور قرار رقم 38 تاريخ 1/3/2011 تكون هيئة الأوراق المالية قد أكملت إجهازها على المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال ، و قضت عليها نهائياً بعد رحلة بدأت بإصدار القرار 87 في 7/9/2010 ، مروراً بصدور قانون الشركات الجديد ، و ختاماً قيام الهيئة بإصدار القرار المذكور . <o:p></o:p>
فقد قامت هيئة الأوراق بوصفها إحدى الجهات التي نقحت و راجعت قانون الشركات الجديد في الجوانب التي تتصل باختصاصها بتمهيد الأرضية باتجاه إلغاء المرحلة الثانية ، حيث ألغى القانون الجديد الشرط المنصوص عليه في القانون السابق الذي يوجب طرح أسهم زيادة رأس المال بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة و استناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و الذي كان منصوص عليه بالمادة 101/2/أ من القانون السابق ، و تم حذف هذا الشرط في النص الجديد الذي يحمل نفس رقم المادة 101 .<o:p></o:p>
و تجاوز القانون الجديد النص الذي يسمح أن يتضمن النظام الأساسي للشركة منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ، و طوره بحيث أقر حق الأفضلية للمساهم و جواز بيعه وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق الماليةً حتى لو نص النظام الأساسي عكس ذلك عندما نص في المادة 101/3 قائلاً :<o:p></o:p>
(( يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ممارسة أو بيعاً وفقاً للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي )) . <o:p></o:p>
و عليه نرى أن نص القانون الجديد في هذا الشأن و الذي لا نشك أن هيئة الأوراق المالية هي من وضعته ، قد أعطى هيئة الأوراق المالية سلطة إصدار تعليمات و قواعد و قرارات تخص الشركة نفسها بحيث تتجاوز دستور الشركة المتمثلة بالنظام الأساسي ، و تطغى على صلاحية أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و بالتالي نستطيع القول أن هيئة الأوراق المالية بموجب القانون الجديد أصبحت ملكية أكثر من الملك نفسه . <o:p></o:p>
و بالفعل أصدرت الهيئة التعليمات بالقرار 37 /2011 التي تناولت آلية التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب و كيفية بيع حقوق الأفضلية ، و تضمنت هذه التعليمات آلية محددة للتعامل مع الأسهم الفائضة التي لم يتم الاكتتاب بها وفق ما يلي :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 9 من القرار المذكور بأنه يتوجب على الشركة المصدرة أن تقوم بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال سوق الأوراق المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين ، بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات و العمولات المترتبة على عملية البيع .<o:p></o:p>
و في حال بيع الأسهم تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار و العمولات و البدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و في حال لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية و تسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس إدارة الشركة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية و شراء هذه الأسهم سمح بها قانون الشركات في المادة 97/1 ، و لا يحق لهذه التصويت ، و لا تحتسب في عملية توفر النصاب في اجتماع الهيئة العامة خلال فترة ملكية الشركة لها وفق نص القانون ، و إن لم ينص القانون على عدم أحقية هذه الأسهم بتقاضي أرباح خلال فترة تملك الشركة لها غير أن الفقه القانوني و القانون المقارن و أصول المحاسبة الدولية تقتضي ذلك .<o:p></o:p>
و شراء الشركة لأسهم الخزينة له محاذير تتمثل بتخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها و في المقابل انخفاض في حقوق الملكية و يمكن اعتبار شراء أسهم الخزينة أنه تخفيض لحقوق المساهمين ، و ليس حصولاً على أصل جديد للشركة ، لذلك تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين ، و عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم .<o:p></o:p>
لذلك نأمل أن تصدر عن هيئة الأوراق المالية القواعد التي تحكم عملية شراء و بيع هذه الأسهم كما نصت المادة 97 من قانون الشركات بضوابط صارمة و دقيقة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات غير المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 10 من القرار المذكور بأنه يحق للمساهم الاكتتاب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن ، و يحق له في الوقت نفسه الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية الأسهم التي يحتمل أن تزيد عن الاكتتاب ، و يدفع ثمن هذه الأسهم أحد الأسعار المحددة مسبقاً من الشركة المصدرة ، و يتم التخصيص حسب السعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة من قبل الشركة .<o:p></o:p>
تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور .
<o:p></o:p>