المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء المرحلة الثانية من مراحل زيادة رأس المال


عارف
05-03-2011, 12:43 PM
إلغاء المرحلة الثانية من مراحل زيادة رأس المال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
بصدور قرار رقم 38 تاريخ 1/3/2011 تكون هيئة الأوراق المالية قد أكملت إجهازها على المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال ، و قضت عليها نهائياً بعد رحلة بدأت بإصدار القرار 87 في 7/9/2010 ، مروراً بصدور قانون الشركات الجديد ، و ختاماً قيام الهيئة بإصدار القرار المذكور . <o:p></o:p>

فقد قامت هيئة الأوراق بوصفها إحدى الجهات التي نقحت و راجعت قانون الشركات الجديد في الجوانب التي تتصل باختصاصها بتمهيد الأرضية باتجاه إلغاء المرحلة الثانية ، حيث ألغى القانون الجديد الشرط المنصوص عليه في القانون السابق الذي يوجب طرح أسهم زيادة رأس المال بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة و استناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و الذي كان منصوص عليه بالمادة 101/2/أ من القانون السابق ، و تم حذف هذا الشرط في النص الجديد الذي يحمل نفس رقم المادة 101 .<o:p></o:p>

و تجاوز القانون الجديد النص الذي يسمح أن يتضمن النظام الأساسي للشركة منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ، و طوره بحيث أقر حق الأفضلية للمساهم و جواز بيعه وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق الماليةً حتى لو نص النظام الأساسي عكس ذلك عندما نص في المادة 101/3 قائلاً :<o:p></o:p>

(( يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ممارسة أو بيعاً وفقاً للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي )) . <o:p></o:p>

و عليه نرى أن نص القانون الجديد في هذا الشأن و الذي لا نشك أن هيئة الأوراق المالية هي من وضعته ، قد أعطى هيئة الأوراق المالية سلطة إصدار تعليمات و قواعد و قرارات تخص الشركة نفسها بحيث تتجاوز دستور الشركة المتمثلة بالنظام الأساسي ، و تطغى على صلاحية أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية للشركة ، و بالتالي نستطيع القول أن هيئة الأوراق المالية بموجب القانون الجديد أصبحت ملكية أكثر من الملك نفسه . <o:p></o:p>

و بالفعل أصدرت الهيئة التعليمات بالقرار 37 /2011 التي تناولت آلية التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب و كيفية بيع حقوق الأفضلية ، و تضمنت هذه التعليمات آلية محددة للتعامل مع الأسهم الفائضة التي لم يتم الاكتتاب بها وفق ما يلي :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 9 من القرار المذكور بأنه يتوجب على الشركة المصدرة أن تقوم بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال سوق الأوراق المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين ، بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات و العمولات المترتبة على عملية البيع .<o:p></o:p>
‌و في حال بيع الأسهم تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار و العمولات و البدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و في حال لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية و تسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس إدارة الشركة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية و شراء هذه الأسهم سمح بها قانون الشركات في المادة 97/1 ، و لا يحق لهذه التصويت ، و لا تحتسب في عملية توفر النصاب في اجتماع الهيئة العامة خلال فترة ملكية الشركة لها وفق نص القانون ، و إن لم ينص القانون على عدم أحقية هذه الأسهم بتقاضي أرباح خلال فترة تملك الشركة لها غير أن الفقه القانوني و القانون المقارن و أصول المحاسبة الدولية تقتضي ذلك .<o:p></o:p>

و شراء الشركة لأسهم الخزينة له محاذير تتمثل بتخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها و في المقابل انخفاض في حقوق الملكية و يمكن اعتبار شراء أسهم الخزينة أنه تخفيض لحقوق المساهمين ، و ليس حصولاً على أصل جديد للشركة ، لذلك تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين ، و عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم .<o:p></o:p>

لذلك نأمل أن تصدر عن هيئة الأوراق المالية القواعد التي تحكم عملية شراء و بيع هذه الأسهم كما نصت المادة 97 من قانون الشركات بضوابط صارمة و دقيقة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات غير المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 10 من القرار المذكور بأنه يحق للمساهم الاكتتاب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن ، و يحق له في الوقت نفسه الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية الأسهم التي يحتمل أن تزيد عن الاكتتاب ، و يدفع ثمن هذه الأسهم أحد الأسعار المحددة مسبقاً من الشركة المصدرة ، و يتم التخصيص حسب السعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة من قبل الشركة .<o:p></o:p>
تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب و ذلك بنسبة مساهمة كل منهم .<o:p></o:p>
و إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور .



<o:p></o:p>

سودوكو
05-03-2011, 02:22 PM
صار بدها سكويز.

abu mhd
05-03-2011, 03:07 PM
شو يعني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممكن شرح و ترجمة لما سبق

يعني مثلا الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى بزيادة الاسلامي شو مصيرها

هل رح تغطى من قبل ملاك السهم ولا رح تنعرض للإكتااب العام ؟؟؟؟؟؟؟

communication-engineer
05-03-2011, 04:13 PM
شو يعني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممكن شرح و ترجمة لما سبق

يعني مثلا الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى بزيادة الاسلامي شو مصيرها

هل رح تغطى من قبل ملاك السهم ولا رح تنعرض للإكتااب العام ؟؟؟؟؟؟؟


عنجد شو يعني شباب
يعني ما بكفي مقلب سعر الإسلامي النازل
كمان مافي مرحلة تانية

:confused2:

فراس السكري
05-03-2011, 04:43 PM
طول بالكم ياشباب الفائدة اكثر بكثير من الضرر
بالطريقةهذه صار انت والمستثمر الكبير واحد

communication-engineer
05-03-2011, 04:46 PM
طول بالكم ياشباب الفائدة اكثر بكثير من الضرر
بالطريقةهذه صار انت والمستثمر الكبير واحد

مين رح ياخد الأسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فراس السكري
05-03-2011, 04:58 PM
السهم ستباع بالسوق وسوف يحتفظون به للذين لم يكتتب بعد خصم المعاملات والترتيبات له وان لم ياخذه سيحفظ كرأسمال للشركة والتعليمات قادمة في الطريق

فراس السكري
05-03-2011, 05:10 PM
قرار رقم /38/م

رئيس مجلس المفوضين :
بناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ولاسيما الفقرة /3/ من المادة /101/.
وعلى أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم/22/ لعام 2005.
وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010 .
وعلى أحكام نظام إصدار وطرح الأوراق المالية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3945/ لعام 2006.
وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم /11/ تاريخ 1/3/2011.
يقرر ما يلي:

تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب

المادة (1):
يتوجب على كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عنها في نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

المادة (2):
يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بعدد من أسهم زيادة رأس المال يتناسب مع عدد أسهمه التي يملكها قبل الزيادة .

المادة (3):
يعرف حق الأفضلية بأنه الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة المصدرة بأولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم فيه بتاريخ اكتساب الحق، ويعتبر هذا الحق ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة في هذه التعليمات.

المادة (4):
أ*-يكون عدد حقوق الأفضلية مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة و الموافَق على إصدارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
ب*-يُحدَّد أصحاب حق الأفضلية بالمساهمين المسجلين في السجل الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في السوق، أو الصادر عن الشركة المصدرة بالنسبة للشركات غير المدرجة في السوق، وذلك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على زيادة رأس المال.

المادة (5):
أ*-يتم الإعلان عن تاريخ اكتساب حق الأفضلية وفترة تداوله وممارسته قبل تاريخ اكتساب هذا الحق بعشرة أيام على الأقل ولمرتين متتاليتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار تُحددان بموافقة الهيئة.
ب*-يتوجب على مدير الإصدار قبل تاريخ اكتساب الحق إرسال بطاقة مكشوفة مضمونة أو رسالة عبر الهاتف الجوال إلى كل مساهم في محل إقامته أو رقم جواله المدونين في سجل المساهمين لإعلامه بحق الأفضلية.
ج*-يتم تطبيق أحكام الفقرتين أ- ب من هذه المادة سواء كانت الشركة مدرجة أو غير مدرجة في السوق.

المادة (6):
تحُدد نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال والمعتمدة من قبل الهيئة ما يلي:
الفترة الزمنية لتداول حقوق الأفضلية سواء في السوق أو خارجه (حسب وضع الشركة من حيث الإدراج) .
الفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق الأفضلية ،كما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق ،حقَّهم بالاكتتاب بأسهم الزيادة والتي تبدأ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من انتهاء فترة تداول حقوق الأفضلية، ولمدة عشرين يوماً على الأقل.

المادة (7):
1.يتوجب على مدير الإصدار تزويد الهيئة بجدول مفصل يتضمن أسماء المساهمين أصحاب حق الأفضلية في الاكتتاب وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ونسبة ملكيته إلى إجمالي رأس مال الشركة بتاريخ اكتساب الحق وجدول آخر بتاريخ انتهاء فترة تداوله.
2.يجب أن يصادق مجلس إدارة الشركة المصدرة على الجدولين المذكورين،و في حال كانت الشركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية فيصادق على هذا الجدول مركز المقاصة والحفظ المركزي .

المادة (8):
بالنسبة للشركات المدرجة في السوق:
*أ.تُصدر سوق دمشق للأوراق المالية دليل إجراءات إدراج وتداول حقوق الأفضلية لأسهم الشركات المدرجة، يُعتمد من قبل الهيئة.
*ب.تعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مسجلة حكماً لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على زيادة رأس المال.
*ج.تعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مدرجة حكماً للتداول في السوق اعتباراً من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه، ويتم إلغاء إدراجها حكماً عند انتهاء فترة تداولها المحددة في نشرة الإصدار.
*د.لا يتقاضى المركز والسوق أية بدلات لقاء تسجيل و إدراج حقوق الأفضلية بالاكتتاب لديهما.
*ه.يتم احتساب السعر الافتتاحي لحق الأفضلية بالاكتتاب وفقاً للآلية المعلنة التي يحددها السوق لهذه الغاية بموافقة الهيئة.
*و.يشترط لبيع حقوق الأفضلية في السوق بالنسبة للشركات المدرجة أن تكون الأسهم التي نتجت عنها هذه الحقوق مودعة لدى المركز ومسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط.
*ز.أما إذا كانت تلك الأسهم غير مودعة ، فيتوجب على المساهم إيداعها قبل نهاية فترة التداول على حقوق الأفضلية بخمسة أيام عمل على الأقل ، حيث يتم إيداع حقوق الأفضلية بمجرد إيداع الأسهم ، ومن ثم يجري تحويل هذه الحقوق من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط وذلك وفق إجراءات الإيداع المعمول بها في السوق.

المادة (9):
*أ.تقوم الشركة المصدرة المدرجة في السوق بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
*ب.تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطروحا منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم.
ج*-إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس الإدارة .

المادة (10):
بالنسبة للشركات غير المدرجة:
أ*-تُحدد نشرة الإصدار المعتمدة من قبل الهيئة،إجراءات التنازل عن حق الأفضلية والجهة التي يتم التنازل لديها.
ب*-يحق لكل صاحب حق أفضلية أن يكتتب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن،كما يحق له في الوقت ذاته الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية تلك الأسهم التي لم يُمارَس حق الاكتتاب فيها،ويكون الاكتتاب عندئذ بهذه الأسهم وفقاً لأحد الأسعار المحددة من قبل الشركة والموافق عليها من قبل الهيئة والتي لا يجوز أن تقل عن سعر الإصدار الأصلي مع مراعاة أنه لا يجوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.
ج- في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال الجديدة كلٌ بنسبة ما يمتلكه من حقوق أفضلية، يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكتتبين الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة.
د*-تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم.
هـ -إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال وفقاً لأحكام الفقرة (ج) يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور،وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.

المادة (11):
يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1/3/2011
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
د. محمد العمادي

(http://************.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=81085)

Ahmadhsn
05-03-2011, 06:00 PM
شكرا لك اخي عارف ...
هذا افضل قرار يحسب لصالح الهيئة ...
وبذلك يحفظ حقوق المساهمين الذين لن يكتتبوا بالزيادة ويحقق العدالة بين جميع المساهمين ...

د.وائل نحاس
05-03-2011, 06:15 PM
على الأقل لن يخسر الشخص الذي لم يستطع أن يمارس حقه في الزيادة بسبب السفر أو عدم العلم بالموضوع.

البلخي
05-03-2011, 08:14 PM
هذه القرارات المتتالية للسوق ذكرتني
بأجراء التجارب على فئران المختبرات !!
يعني التجارب ستبقى مستمرة
و قرارات السوق المتضاربة ستبقى مستمرة

Sawt Al Watan
05-03-2011, 08:23 PM
سؤال يعني نغسل ايدنا من المرحلة الثانية على الاسلامي؟؟؟؟

واذا لغوها يجب ان منحونا الاسهم المكتتب عليها فورا بعد انتهاء الاكتتاب اليس هذا من حقنا ؟؟

عارف
05-03-2011, 10:13 PM
السلام عليكم و رحمة الله

بالنسبة للإسلامي فلاشك أن الزيادة ستتم وفق نشرة الإصدار لأنها صدرت في ظل القانون القديم ، و الله أعلم .

abu mhd
06-03-2011, 12:38 AM
يعني بعد المرحلة الأولى يعاد طرح باقي الأسهم لجميع المساهمين
و كل واحد بيرجع بيكتتب متل ما بدو أي بالعدد الذي يرغبه
ولا بينطرحو كأكتتاب عام للجميع

NetPro
06-03-2011, 06:14 PM
إلغاء المرحلة الثانية من مراحل زيادة رأس المال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


<o:p> </o:p>
1 – الأسهم الفائضة التي لم يكتتب بها في المرحلة الأولى للشركات المدرجة :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
نصت المادة 9 من القرار المذكور بأنه يتوجب على الشركة المصدرة أن تقوم بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال سوق الأوراق المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين ، بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات و العمولات المترتبة على عملية البيع .<o:p></o:p>
يعني ستقوم الشركة ببيع الأسهم الفائضة في السوق (مما قد يخفض السعر السوقي للسهم) وتأخذ 500 ليرة عن كل سهم وتضيفه لرأس مالها ثم تأخذ البدلات والعمولات المترتبة على العملية (يعني نسبة شركة الوساطة مثلاً) والباقي أي الفرق بين هذا الرقم والسعر السوقي سيحتفظ به للمساهم الذي لم يكتتب.