المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الأسهم و السندات


abu mhd
07-02-2011, 02:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تم وضع خط تحت الأسطر المهمة بموضوع الزكاة
إن الشركاتِ المساهمةَ أموالٌ تخضع لوجوب الزكاة إذا كانت محلاً للاستثمارات المباحة كشركات الزراعة والصناعة، والمضاربات التجارية كشركات الاستيراد والتصدير والمصارف الإسلامية وغيرها.
والأسهم في هذه الشركات عبارة عن:حصصٍ تَمَلُّكٍ شائعةٍ في عمومها، ولوجوب الزكاة في عموم هذه الشركات؛ فهي واجبة في هذه الأسهم الممثلة لأجزاء هذه الشركات.
لا شك أن شركات المساهمة لها مجالات استثمارية متخصصة في الصناعة والزراعة والتجارة، فإن كانت شركة زراعية فهذا يعني أن مجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يُكال ويُدخر، وتثبت لمنتوجات هذه الشركة أحكامُ الزكاة في الخارج من الأرض مالاً ومقداراً وزمناً.
هذا إن كانت الشركة منحصراً نشاطها الزراعي في إنتاج الحبوب، أما إذا كان لها نشاط آخر كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين، أو كان لها نقود سائلة، فإن الزكاة واجبة في هذين المالين بشروطه.
وإن كانت شركةُ المساهمة شركة صناعة كشركات الإسمنت والجبس والكهرباء والأدوية، والصناعات الأساسية وغيرها، فإن الزكاة واجبة في صافي أرباحها قياساً على زكاة العقارات المعدّة للكراء \ الآجار \ ، حيث إن الأصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن ومكاتب ومخازن وغير ذلك من وسائل الإنتاج والتصنيع تعد كالعقار المعدّ للاستغلال على سبيل الكراء، وما ينتج من هذه المصانع من عوائد استثمارية بعد حسم المصروفات الإدارية منها تعتبر كأجرة العقار.

وإن كانت شركة المساهمة شركة تجارية، اختصاصها تداول السلع بيعاً وشراءً واستيراداً، كالمصارف الإسلامية التي يَعتمد استثمارها على المضاربات التجارية والكسب عن طريق التسهيلات المصرفية البعيدة عن الربا أخذاً وإعطاءً، كالتحويلات المالية وإصدار الضمانات أو الشيكات بمختلف أجناسها وأنواعها، والتوكيلات والسمسرة، وغير ذلك من مستلزمات الحركة التجارية في الأسواق المصرفية، مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من شركات المساهمة تجب الزكاة فيها وجوبَ الزكاة في عروض التجارة، وذلك بوجوبها في رؤوس أموالها وفيما لها من احتياطات وأرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة أموالها في التجارة من ذلك

وخلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة:
أن مالكها لا يخلو قصده في التملّك من أحد أمرين:
أحدهما: أن يقصد بتملّكها الاستمرار في التملّك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري:
فإن كانت أسهم تملّكه في شركة زراعية؛ فإن زكاتها فيما تخرجه الشركة من حبوب وثمار طبقاً لأحكام الزكاة في الخارج من الأرض.
وإن كانت هذه الأسهم في شركة صناعية؛ فإن زكاتها هي ما تخرجه الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلك من صافي أرباحها.
وإن كانت شركةً تجاريةً كشركات المصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير؛ فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تقوّم به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلاً للإدارة التجارية، كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة.
الأمر الثاني: أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرةَ فيها بيعاً وشراءً، يشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها، طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملّك، وهذا صنيعه في التصرّف؛ فإن الزكاة واجبة في جميع ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة، سواء أكانت شركة زراعية أم شركة صناعية أم شركة تجارية، وذلك عند كل حول، والمعتبر في قيمة السهم قيمته السوقية؛ حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد والتصرّف عروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلاً وزمناً ومقداراً.

طبعا نذكركم بأن الزكاة الشرعية الواجبة هي 2.5 بالمائة
يعني لو سعر السهم 1600 ل.س تكون الزكاة = 1600*2.5% = 40 ليرة سورية بالسنة
أما زكاة الزروع فتكون بحسب إن كانت مروي أو بعل و بهذه الحالة يمكن للسائل التوسع بالبحث


ثانياً- زكاة السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
أحب أولاً أن أذكر الفرق بين السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
السندات الإسلامية في مفهومي هي: وثائق لوحدات استثمارية في صناديق أو محافظ استثمارية تهدف إلى المضاربة. فهي تمثل وثائق بتملّك ما تحويه من وحدات أو أسهم في شركة مضاربة أو مشاركة، تمثل موجودات هذه الشركة في غالبها أموالاً زكويةً، ثابت كالعقارات، أو منقولة كالسلع والمعدات، وقد تسمى بسندات المقارضة
( القراض أو المضاربة) أو صكوك القراض، ولا شك أن هذا النوع من السندات خاضع للزكاة، وحيث إنه يختلف عن أسهم الشركات من حيث إنه ليس كالشركات المساهمة، فهو نوع من الاستثمار المنتهي بمدته المحدَّدة القصيرة جداً بالنسبة لعمر الشركة، فلا يُتصوّر أنه من جنس شركات المساهمة الخاضعة للتفصيل الوارد في أجناسها وأنواعها والقصد من تملّكها. فالسندات الإسلامية سندات لوحدات استثمارية، مخصوصة بالمضاربة التجارية المبنية على الإدارة والتقليب، فأرى أن الزكاة واجبة في رأس مالها وصافي ربحها كوجوبها في عروض التجارة.
أما السندات غير الإسلامية فهي: السندات التي تصدرها بعض الدول والشركات والمصارف التقليدية، مثل سندات الخزانة وغيرها. وهي في الواقع وثائق بديون ثمنية في ذمم مُصْدِريها، ولماليكها على المدانين بها فوائد ربوية مقابل تأجيل سدادها، ولئن كان تداولها بيعاً وشراءً بزيادة أو نقص عن مقدارها حراماً؛ لكون واقعياً تعاملاً ربوياً، وفوائدها الربوية تعتبر كسباً حراماً، إلاَّ أن الزكاة واجبة فيها، فهي بفوائدها الربوية مال حلال مختلط بمال حرام، فالمال الحلال تجب الزكاة فيه بشروطه، والمال الحرام يجب التخلّص منه، وإخراج الزكاة منه يعتبر أدنى قدر للتخلّص منه.
والخلاصة: أن السندات سواء أكانت سندات إسلامية أم سندات غير إسلامية تجب الزكاة فيها، فإن كانت سندات إسلامية وجبت الزكاة في قيمتها وقت وجوب زكاتها، وإن كانت سندات غير إسلامية فهي مال حلال مختلط بمال حرام؛ تجب الزكاة في المال الحلال ويجب التخلّص من المال الحرام وإخراج قدر الزكاة منه يعتبر حد للتخلص منه

من أراد التوسع بالموضوع فاليراجع الموقع التالي
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714 (http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714)

mahermmmm
07-02-2011, 04:14 PM
كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟
نجد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات وقليل من كتب فيها.
الاتجاه الأول: فالاتجاه الأول ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعًا لنوع الشركة التي أصدرتها: أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما؟
فلا يعطى السهم حكمًا إلا بعد معرفة الشركة التي يمثل جزءًا من رأس مالها،وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها ؛ يمثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه "المعاملات الحديثة وأحكامها" حيث يقول:
"قد لا يعرف كثير ممن يملكون أسهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم، وقد يعتقد بعضهم أنها لا تجب زكاتها، وهذا خطأ، وقد يعتقد البعض وجوب الزكاة في أسهم الشركات مطلقًا، وهذا خطأ أيضًا، وإنما الواجب النظر في هذه الأسهم تبعا لنوع الشركة التي أصدرتها.
"فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لا تمارس عملا تجاريًا كشركات الصباغة، وشركات التبريد، وشركات الفنادق، وشركات الإعلانات، وشركات "الأوتوبيس" وشركات النقل البحري والبري، وشركات الترام، وشركات الطيران، فلا تجب الزكاة في أسهمها ؛ لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والإدارات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسها، ولكن ما ينتج ربحًا لهذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال (أي ما بقي منه إلى الحول وبلغ مع المال الآخر نصابًا).
"وإن كانت الشركة المساهمة شركةً تجارية محصنة تشترى البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع: كشركة بيع المصنوعات المصرية وشركة التجارة الخارجية وشركات الاستيراد أو كانت شركة صناعية تجارية، وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها، ثم تجرى عليها عمليات تحويلية، ثم تتجر فيها، مثل: شركات البترول وشركات الغزل والنسيج للقطن أو الحرير، وشركة الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب الزكاة في أسهم الشركات: أن تكون الشركة تمارس عملاً تجاريًا، سواء معه صناعة أم لا، وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية، مع خصم.
(الخصم: كلمة مولدة تستعمل في المحاسبة -وخاصة في مصر- بمعنى الحطيطة والاقتطاع، وفي بعض البلاد العربية يستعمل بدلا عنها كلمة "الحسم") قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات، فقد تمثل هذه الآلات والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل، فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك -أي الربع أو أكثر أو أقل- وتجب الزكاة في الباقى، ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة وهي تنشر كل عام في الصحف" (المعاملات الحديثة ص 73 - 74).
هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة الأسهم وهو مبني على الرأي المشهور: أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة -غير التجارية- على وجه العموم كالفنادق والسيارات والترامات والطائرات ونحوها، ليس فيها كلها زكاة، لا في رأس المال والربح معا كمال التجارة، ولا في الغلة والإيراد، كالخارج من الأرض الزراعية (إلا إذا بقي منها شئ وحال عليه الحول) وعلى هذا الأساس فرق بين الشركات الصناعية (ويعني بها التي لا تمارس عملاً تجاريًّا) وبين غيرها من الشركات، فأعفى أسهم الأولى من الزكاة وأوجب في الأخرى، فإذا كان هناك شخصان يملك كل منهما ألف دينار، اشترى أحدهما بألفه مائتي سهم من شركة للاستيراد والتصدير مثلا، واشترى الثاني بمبلغه مائتي سهم في شركة لطباعة الكتب أو الصحف، فإن على الأول أن يخرج الزكاة عن أسهمه المائتين، وما جلبت إليه من ربح أيضًا في رأس كل حول مطروحًا من ذلك قيمة الأثاث ونحوه من الأصول الثابتة كما هو الشأن في مال التجارة، وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين ؛ لأنها موضوعة في أجهزة وآلات ومبان ونحوها، ولا زكاة فيما يأتي من ربح، إلا إذا بقي إلى رأس الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بغيره، فإذا أنفقه قبل الحول فلا شيء عليه.
وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن تجب عليه زكاة، لا في أسهمه ولا في أرباحها بخلاف الشخص الأول، فالزكاة واجبة عليه لزومًا في كل عام، عن أسهمه وعن أرباحها معًا، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين.
وقد بينا في الفصل الثامن في حديثنا عن زكاة "المستغلات" من العمارات والمصانع ونحوها: أن فيها -خلاف الرأي التقليدي المشهور- آراء ثلاثة:
1 - الرأي الذي يعتبرها مالا كمال التجارة ويقول بتقويمها كل حول وإخراج ربع عُشرها.
2- الرأي الذي يقول بأخذ الزكاة من غلتها وربحها باعتبارها مالا مستفادًا فيزكي زكاة النقود.
3- الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية، ويوجب فيها العشر أو نصفه من صافي الغلة والأرباح.
وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخير.
فالذي أراه هنا:
أن التفرقة بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وبين الشركات التجارية، أو شبه التجارية -بحيث تعفى الأولى من الزكاة، وتجب في الأخرى- تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.
ولا وجه لأخذ الزكاة عن الأسهم إذا كانت في شركة تجارية، وإسقاطها عنها إذا كانت في شركة صناعية، والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحًا سنويًا متجددًا، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى.
فإذا أردنا أن نأخذ بهذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسهم تبعا لنوع الشركة التجارية التي يكون السهم جزءا من رأس مالها، فإني أختار هنا أن تعامل الشركات -أيا كان نوعها- معاملة الأفراد، إذا ملكوا ما تملكه الشركات من مصانع أو متاجر، فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية، وأعني بها تلك التي تضع رأس مالها أو جله في أجهزة وآلات ومبان وأدوات، كالمطابع والمصانع، والفنادق، وسيارات النقل والأجرة ونحوها، هذه الشركات لا تؤخذ الزكاة من أسهمها بل من إيرادها وربحها الصافي بمقدار العشر كما رجحناه في زكاة المستغلات، وكما نعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت ملكًا للأفراد على ما اخترناه من قبل.
أما الشركات التجارية وهي التي جل رأس مالها في منقولات تتاجر فيها ولا تبقى عينها، فهذه تؤخذ الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5 في المائة ) بعد طرح قيمة الأصول الثابتة من الأسهم، كما ذكرنا في عروض التجارة: أن الزكاة في رأس المال المتداول المتحرك، وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس المعاملة التي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكًا للأفراد ولا فرق.
الاتجاه الثاني - اعتبار الأسهم عروض تجارة
وإلى جانب الاتجاه الذي ذكرناه نجد اتجاها آخر يخالف الاتجاه الأول إنه لا ينظر إلى الأسهم تبعا لنوع شركاتها، فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة، ويعطيها حكما واحدا بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها.
فيرى الأساتذة: أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف: أن الأسهم والسندات أموال قد اتخذت للاتجار، فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة" (حلقة الدراسات الاجتماعية - الدورة الثالثة - ص 242، ونلاحظ هنا أن الأساتذة عاملوا الأسهم والسندات معاملة واحدة ولم يفرقوا بينهما باعتبار السند دينا مؤجلاً - كما فعل مؤلف كتاب "المعاملات الحديثة" وهذه المعاملة الواحدة لهما في إيجاب الزكاة هي الاتجاه الصحيح، وقد ذكروا اعتراضًا أو شبهة لبعض الناس هنا وأجابوا عنها
قالوا: وقد يقول قائل إن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائن فهي بهذا بيع الدين لغير من عليه، وذلك غير جائز عند كثير من الفقهاء والكسب بهذا لا يخلو من خبث.
"ونحن نقول في الجواب عن ذلك: إن هذه السندات صارت سلعة فعلا، فلو أعفيناها من الزكاة لما يلابسها من محرم، لأقبل الناس على شرائها ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل بها فيكون ذلك مشجعا على المحرم ولا يكون قطعا له ولأن صرف الكسب الخبيث في الصدقات أمر غير ممنوع بل إنه يصرف وإن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حقه، كما هي قاعدة الفقهاء عامة" أ.هـ).
ومعنى هذا: أن يؤخذ منها في آخر كل حول (2.5 في المائة) من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق -مضافا إليها الربح- بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابًا، أو يكملا -مع مال عنده- نصابًا كما أنه يجب أن يعفى مقدار الحاجات الأصلية، وبتعبير آخر: الحد الأدنى للمعيشة، بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتيم لا معاش لهما، ويزكى باقي الربح مع رأس المال، ولعل هذا الاتجاه والإفتاء بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول، فكل مساهم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها، فيستطيع أن يزكيها بسهولة ؛ بخلاف الاتجاه الأول وما فيه من تفرقة بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى فبعضها تؤخذ الزكاة من إيرادها، وبعضها تؤخذ زكاته من الأسهم نفسها حسب قيمتها، مضافًا إليها الربح، وفي هذا شيء من التعقيد بالنظر إلى الفرد العادي، لهذا قلنا: إن الأولى الأخذ بالاتجاه الثاني للأفراد، فهو أيسر في الحساب، بخلاف ما إذا قامت دولة مسلمة وأرادت جمع الزكاة من الشركات فقد أرى الاتجاه الأول أولى وأرجح والله أعلم.
منقول من موقع الدكتور القرضاوي

غسان
08-02-2011, 04:16 PM
الخلاصة ندفع اثنان ونصف بالمئة عن سعر السهم يوم مرور حول هجري على الاسهم

البلخي
08-02-2011, 08:19 PM
الخلاصة ندفع اثنان ونصف بالمئة عن سعر السهم يوم مرور حول هجري على الاسهم

هناك تسائل هام :
لنفرض ان عندي اسهم قيمتها مليون ليرة في شركة صناعة الصابون
و بعد سنة قامت الشركة بتوزيع ارباح و قدرها 1.5% يعني مبلغ 15000 ليرة
فهل يجب ان ادفع الزكاة 2.5 % مما يعني 25000 ليرة ؟
و في هذه الحالة اكون قد خسرت مبلغ 10000 ليرة ؟
و ماذا لو كنت اعتمد على ارباح الشركة في جزء من مصروف الحياة للأسرتي ؟

السؤال هل هذا هو الصواب شرعا ؟
انا لا أدري ما هي الاجابة و لكن أتوقع ان الزكاة في هذه الحالة
تكون على ماتم تحقيقه من ارباح و ليس على رأس المال والله اعلم

غسان
08-02-2011, 09:38 PM
هناك تسائل هام :
لنفرض ان عندي اسهم قيمتها مليون ليرة في شركة صناعة الصابون
و بعد سنة قامت الشركة بتوزيع ارباح و قدرها 1.5% يعني مبلغ 15000 ليرة
فهل يجب ان ادفع الزكاة 2.5 % مما يعني 25000 ليرة ؟
و في هذه الحالة اكون قد خسرت مبلغ 10000 ليرة ؟
و ماذا لو كنت اعتمد على ارباح الشركة في جزء من مصروف الحياة للأسرتي ؟

السؤال هل هذا هو الصواب شرعا ؟
انا لا أدري ما هي الاجابة و لكن أتوقع ان الزكاة في هذه الحالة
تكون على ماتم تحقيقه من ارباح و ليس على رأس المال والله اعلم



حسب نية الشراء
اذا كان شراء الاسهم بنية استلام الارباح .........الزكاة تكون على الارباح

اذاكانت النية للمضاربة والاستفادة من ارتفاع السعر والبيع والشراء للاسهم حسب هبوطها وارتفاعها .....تكون الزكاة على كامل سعر الاسهم

هذا ما فهمته من الفتوى المذكورة

mahermmmm
08-02-2011, 10:31 PM
[quote=البلخي;68454]هناك تسائل هام :
لنفرض ان عندي اسهم قيمتها مليون ليرة في شركة صناعة الصابون
و بعد سنة قامت الشركة بتوزيع ارباح و قدرها 1.5% يعني مبلغ 15000 ليرة
فهل يجب ان ادفع الزكاة 2.5 % مما يعني 25000 ليرة ؟
و في هذه الحالة اكون قد خسرت مبلغ 10000 ليرة ؟

( اخي 2.5 %من 1.5% كجواب لتسائلك)
هي الزبدة بتصرف :
يؤخذ منها في آخر كل حول (2.5 في المائة) من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق -مضافا إليها الربح- بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابًا،
ولعل هذا الاتجاه والإفتاء بمقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول، فكل مساهم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها، فيستطيع أن يزكيها بسهولة

البلخي
09-02-2011, 02:09 PM
الشكر للأخ غسان و الاخ ماهر على الاجابات المفيدة

abu mhd
09-02-2011, 02:28 PM
السيد البلخي المحترم
كما سبق وورد بالإجابات
أعطيك الخلاصة
إذا كان هدفك من الأسهم فقط الربح الموزع بنهاية العام فالزكاة على الربح إن بلغ نصابا و تملكته حولا كاملا
أما إن كان الهدف من الأسهم الربح يعني انتظار ارتفاع السعر فالزكاة على قيمة الأسهم إن بلغت نصابا
و الله تعالى أعلم

د.وائل نحاس
24-08-2011, 01:10 PM
شكرًا

غسان
24-08-2011, 03:04 PM
بعد مراجعة دقيقة للمشاركة الاولى في هذا الموضوع واورد اقتباس:"""
وخلاصة القول في زكاة (http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=6046)أسهم الشركات المساهمة:
أن مالكها لا يخلو قصده في التملّك من أحد أمرين:
أحدهما: أن يقصد بتملّكها الاستمرار في التملّك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري:
فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تقوّم به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلاً للإدارة التجارية، كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة.
الأمر الثاني: أن يكون القصد من تملك الأسهم (http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=6046)من مالكها المتاجرةَ فيها بيعاً وشراءً، يشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها، طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملّك، وهذا صنيعه في التصرّف؛ فإن الزكاة واجبة في جميع ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة، سواء أكانت شركة زراعية أم شركة صناعية أم شركة تجارية، وذلك عند كل حول، والمعتبر في قيمة السهم قيمته السوقية؛ حيث إن هذه الأسهم (http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=6046)تعتبر بهذا القصد والتصرّف عروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلاً وزمناً ومقداراً.

طبعا نذكركم بأن الزكاة الشرعية الواجبة هي 2.5 بالمائة
يعني لو سعر السهم 1600 ل.س تكون الزكاة = 1600*2.5% = 40 ليرة سورية بالسنة


اي ان السهم بعته واشتريه عدة مرات تدفع 2،5 بالمئة على كامل ما تملك
اما اذا كنت تنتظر ربحا سنويا ايضا تدفع عن كامل قيمة السهم ماعدا الاصول الثابتة في البنك
اذا كان الامر متعذرا
ففي الحالتين 2،5 بالمئة من كامل المبلغ المستثمر