abu mhd
07-02-2011, 02:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تم وضع خط تحت الأسطر المهمة بموضوع الزكاة
إن الشركاتِ المساهمةَ أموالٌ تخضع لوجوب الزكاة إذا كانت محلاً للاستثمارات المباحة كشركات الزراعة والصناعة، والمضاربات التجارية كشركات الاستيراد والتصدير والمصارف الإسلامية وغيرها.
والأسهم في هذه الشركات عبارة عن:حصصٍ تَمَلُّكٍ شائعةٍ في عمومها، ولوجوب الزكاة في عموم هذه الشركات؛ فهي واجبة في هذه الأسهم الممثلة لأجزاء هذه الشركات.
لا شك أن شركات المساهمة لها مجالات استثمارية متخصصة في الصناعة والزراعة والتجارة، فإن كانت شركة زراعية فهذا يعني أن مجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يُكال ويُدخر، وتثبت لمنتوجات هذه الشركة أحكامُ الزكاة في الخارج من الأرض مالاً ومقداراً وزمناً.
هذا إن كانت الشركة منحصراً نشاطها الزراعي في إنتاج الحبوب، أما إذا كان لها نشاط آخر كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين، أو كان لها نقود سائلة، فإن الزكاة واجبة في هذين المالين بشروطه.
وإن كانت شركةُ المساهمة شركة صناعة كشركات الإسمنت والجبس والكهرباء والأدوية، والصناعات الأساسية وغيرها، فإن الزكاة واجبة في صافي أرباحها قياساً على زكاة العقارات المعدّة للكراء \ الآجار \ ، حيث إن الأصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن ومكاتب ومخازن وغير ذلك من وسائل الإنتاج والتصنيع تعد كالعقار المعدّ للاستغلال على سبيل الكراء، وما ينتج من هذه المصانع من عوائد استثمارية بعد حسم المصروفات الإدارية منها تعتبر كأجرة العقار.
وإن كانت شركة المساهمة شركة تجارية، اختصاصها تداول السلع بيعاً وشراءً واستيراداً، كالمصارف الإسلامية التي يَعتمد استثمارها على المضاربات التجارية والكسب عن طريق التسهيلات المصرفية البعيدة عن الربا أخذاً وإعطاءً، كالتحويلات المالية وإصدار الضمانات أو الشيكات بمختلف أجناسها وأنواعها، والتوكيلات والسمسرة، وغير ذلك من مستلزمات الحركة التجارية في الأسواق المصرفية، مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من شركات المساهمة تجب الزكاة فيها وجوبَ الزكاة في عروض التجارة، وذلك بوجوبها في رؤوس أموالها وفيما لها من احتياطات وأرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة أموالها في التجارة من ذلك
وخلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة:
أن مالكها لا يخلو قصده في التملّك من أحد أمرين:
أحدهما: أن يقصد بتملّكها الاستمرار في التملّك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري:
فإن كانت أسهم تملّكه في شركة زراعية؛ فإن زكاتها فيما تخرجه الشركة من حبوب وثمار طبقاً لأحكام الزكاة في الخارج من الأرض.
وإن كانت هذه الأسهم في شركة صناعية؛ فإن زكاتها هي ما تخرجه الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلك من صافي أرباحها.
وإن كانت شركةً تجاريةً كشركات المصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير؛ فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تقوّم به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلاً للإدارة التجارية، كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة.
الأمر الثاني: أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرةَ فيها بيعاً وشراءً، يشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها، طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملّك، وهذا صنيعه في التصرّف؛ فإن الزكاة واجبة في جميع ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة، سواء أكانت شركة زراعية أم شركة صناعية أم شركة تجارية، وذلك عند كل حول، والمعتبر في قيمة السهم قيمته السوقية؛ حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد والتصرّف عروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلاً وزمناً ومقداراً.
طبعا نذكركم بأن الزكاة الشرعية الواجبة هي 2.5 بالمائة
يعني لو سعر السهم 1600 ل.س تكون الزكاة = 1600*2.5% = 40 ليرة سورية بالسنة
أما زكاة الزروع فتكون بحسب إن كانت مروي أو بعل و بهذه الحالة يمكن للسائل التوسع بالبحث
ثانياً- زكاة السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
أحب أولاً أن أذكر الفرق بين السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
السندات الإسلامية في مفهومي هي: وثائق لوحدات استثمارية في صناديق أو محافظ استثمارية تهدف إلى المضاربة. فهي تمثل وثائق بتملّك ما تحويه من وحدات أو أسهم في شركة مضاربة أو مشاركة، تمثل موجودات هذه الشركة في غالبها أموالاً زكويةً، ثابت كالعقارات، أو منقولة كالسلع والمعدات، وقد تسمى بسندات المقارضة
( القراض أو المضاربة) أو صكوك القراض، ولا شك أن هذا النوع من السندات خاضع للزكاة، وحيث إنه يختلف عن أسهم الشركات من حيث إنه ليس كالشركات المساهمة، فهو نوع من الاستثمار المنتهي بمدته المحدَّدة القصيرة جداً بالنسبة لعمر الشركة، فلا يُتصوّر أنه من جنس شركات المساهمة الخاضعة للتفصيل الوارد في أجناسها وأنواعها والقصد من تملّكها. فالسندات الإسلامية سندات لوحدات استثمارية، مخصوصة بالمضاربة التجارية المبنية على الإدارة والتقليب، فأرى أن الزكاة واجبة في رأس مالها وصافي ربحها كوجوبها في عروض التجارة.
أما السندات غير الإسلامية فهي: السندات التي تصدرها بعض الدول والشركات والمصارف التقليدية، مثل سندات الخزانة وغيرها. وهي في الواقع وثائق بديون ثمنية في ذمم مُصْدِريها، ولماليكها على المدانين بها فوائد ربوية مقابل تأجيل سدادها، ولئن كان تداولها بيعاً وشراءً بزيادة أو نقص عن مقدارها حراماً؛ لكون واقعياً تعاملاً ربوياً، وفوائدها الربوية تعتبر كسباً حراماً، إلاَّ أن الزكاة واجبة فيها، فهي بفوائدها الربوية مال حلال مختلط بمال حرام، فالمال الحلال تجب الزكاة فيه بشروطه، والمال الحرام يجب التخلّص منه، وإخراج الزكاة منه يعتبر أدنى قدر للتخلّص منه.
والخلاصة: أن السندات سواء أكانت سندات إسلامية أم سندات غير إسلامية تجب الزكاة فيها، فإن كانت سندات إسلامية وجبت الزكاة في قيمتها وقت وجوب زكاتها، وإن كانت سندات غير إسلامية فهي مال حلال مختلط بمال حرام؛ تجب الزكاة في المال الحلال ويجب التخلّص من المال الحرام وإخراج قدر الزكاة منه يعتبر حد للتخلص منه
من أراد التوسع بالموضوع فاليراجع الموقع التالي
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714 (http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714)
تم وضع خط تحت الأسطر المهمة بموضوع الزكاة
إن الشركاتِ المساهمةَ أموالٌ تخضع لوجوب الزكاة إذا كانت محلاً للاستثمارات المباحة كشركات الزراعة والصناعة، والمضاربات التجارية كشركات الاستيراد والتصدير والمصارف الإسلامية وغيرها.
والأسهم في هذه الشركات عبارة عن:حصصٍ تَمَلُّكٍ شائعةٍ في عمومها، ولوجوب الزكاة في عموم هذه الشركات؛ فهي واجبة في هذه الأسهم الممثلة لأجزاء هذه الشركات.
لا شك أن شركات المساهمة لها مجالات استثمارية متخصصة في الصناعة والزراعة والتجارة، فإن كانت شركة زراعية فهذا يعني أن مجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يُكال ويُدخر، وتثبت لمنتوجات هذه الشركة أحكامُ الزكاة في الخارج من الأرض مالاً ومقداراً وزمناً.
هذا إن كانت الشركة منحصراً نشاطها الزراعي في إنتاج الحبوب، أما إذا كان لها نشاط آخر كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين، أو كان لها نقود سائلة، فإن الزكاة واجبة في هذين المالين بشروطه.
وإن كانت شركةُ المساهمة شركة صناعة كشركات الإسمنت والجبس والكهرباء والأدوية، والصناعات الأساسية وغيرها، فإن الزكاة واجبة في صافي أرباحها قياساً على زكاة العقارات المعدّة للكراء \ الآجار \ ، حيث إن الأصول الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن ومكاتب ومخازن وغير ذلك من وسائل الإنتاج والتصنيع تعد كالعقار المعدّ للاستغلال على سبيل الكراء، وما ينتج من هذه المصانع من عوائد استثمارية بعد حسم المصروفات الإدارية منها تعتبر كأجرة العقار.
وإن كانت شركة المساهمة شركة تجارية، اختصاصها تداول السلع بيعاً وشراءً واستيراداً، كالمصارف الإسلامية التي يَعتمد استثمارها على المضاربات التجارية والكسب عن طريق التسهيلات المصرفية البعيدة عن الربا أخذاً وإعطاءً، كالتحويلات المالية وإصدار الضمانات أو الشيكات بمختلف أجناسها وأنواعها، والتوكيلات والسمسرة، وغير ذلك من مستلزمات الحركة التجارية في الأسواق المصرفية، مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من شركات المساهمة تجب الزكاة فيها وجوبَ الزكاة في عروض التجارة، وذلك بوجوبها في رؤوس أموالها وفيما لها من احتياطات وأرباح بعد حسم المصاريف الإدارية لإدارة أموالها في التجارة من ذلك
وخلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة:
أن مالكها لا يخلو قصده في التملّك من أحد أمرين:
أحدهما: أن يقصد بتملّكها الاستمرار في التملّك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري:
فإن كانت أسهم تملّكه في شركة زراعية؛ فإن زكاتها فيما تخرجه الشركة من حبوب وثمار طبقاً لأحكام الزكاة في الخارج من الأرض.
وإن كانت هذه الأسهم في شركة صناعية؛ فإن زكاتها هي ما تخرجه الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلك من صافي أرباحها.
وإن كانت شركةً تجاريةً كشركات المصارف الإسلامية وشركات الاستيراد والتصدير؛ فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبما تقوّم به الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس محلاً للإدارة التجارية، كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة.
الأمر الثاني: أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرةَ فيها بيعاً وشراءً، يشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها، طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فمن كانت هذه نيته في التملّك، وهذا صنيعه في التصرّف؛ فإن الزكاة واجبة في جميع ما يملكه من أسهم من كل شركة مساهمة، سواء أكانت شركة زراعية أم شركة صناعية أم شركة تجارية، وذلك عند كل حول، والمعتبر في قيمة السهم قيمته السوقية؛ حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد والتصرّف عروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلاً وزمناً ومقداراً.
طبعا نذكركم بأن الزكاة الشرعية الواجبة هي 2.5 بالمائة
يعني لو سعر السهم 1600 ل.س تكون الزكاة = 1600*2.5% = 40 ليرة سورية بالسنة
أما زكاة الزروع فتكون بحسب إن كانت مروي أو بعل و بهذه الحالة يمكن للسائل التوسع بالبحث
ثانياً- زكاة السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
أحب أولاً أن أذكر الفرق بين السندات الإسلامية وغير الإسلامية:
السندات الإسلامية في مفهومي هي: وثائق لوحدات استثمارية في صناديق أو محافظ استثمارية تهدف إلى المضاربة. فهي تمثل وثائق بتملّك ما تحويه من وحدات أو أسهم في شركة مضاربة أو مشاركة، تمثل موجودات هذه الشركة في غالبها أموالاً زكويةً، ثابت كالعقارات، أو منقولة كالسلع والمعدات، وقد تسمى بسندات المقارضة
( القراض أو المضاربة) أو صكوك القراض، ولا شك أن هذا النوع من السندات خاضع للزكاة، وحيث إنه يختلف عن أسهم الشركات من حيث إنه ليس كالشركات المساهمة، فهو نوع من الاستثمار المنتهي بمدته المحدَّدة القصيرة جداً بالنسبة لعمر الشركة، فلا يُتصوّر أنه من جنس شركات المساهمة الخاضعة للتفصيل الوارد في أجناسها وأنواعها والقصد من تملّكها. فالسندات الإسلامية سندات لوحدات استثمارية، مخصوصة بالمضاربة التجارية المبنية على الإدارة والتقليب، فأرى أن الزكاة واجبة في رأس مالها وصافي ربحها كوجوبها في عروض التجارة.
أما السندات غير الإسلامية فهي: السندات التي تصدرها بعض الدول والشركات والمصارف التقليدية، مثل سندات الخزانة وغيرها. وهي في الواقع وثائق بديون ثمنية في ذمم مُصْدِريها، ولماليكها على المدانين بها فوائد ربوية مقابل تأجيل سدادها، ولئن كان تداولها بيعاً وشراءً بزيادة أو نقص عن مقدارها حراماً؛ لكون واقعياً تعاملاً ربوياً، وفوائدها الربوية تعتبر كسباً حراماً، إلاَّ أن الزكاة واجبة فيها، فهي بفوائدها الربوية مال حلال مختلط بمال حرام، فالمال الحلال تجب الزكاة فيه بشروطه، والمال الحرام يجب التخلّص منه، وإخراج الزكاة منه يعتبر أدنى قدر للتخلّص منه.
والخلاصة: أن السندات سواء أكانت سندات إسلامية أم سندات غير إسلامية تجب الزكاة فيها، فإن كانت سندات إسلامية وجبت الزكاة في قيمتها وقت وجوب زكاتها، وإن كانت سندات غير إسلامية فهي مال حلال مختلط بمال حرام؛ تجب الزكاة في المال الحلال ويجب التخلّص من المال الحرام وإخراج قدر الزكاة منه يعتبر حد للتخلص منه
من أراد التوسع بالموضوع فاليراجع الموقع التالي
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714 (http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=714)