Rihab
27-01-2011, 01:00 PM
أكدت مصادر مطلعة على الشؤون المالية أن إصدار قرار حول بيع حقوق الأفضلية ليس وشيكاً وإنما ينتظر صدور التعديلات على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 حيث سيتم بموجبه العمل على تداول وبيع حق الأفضلية بغية توسيع قاعدة المساهمين المستفيدين من الاكتتابات الجديدة في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق.
ومن المتوقع وبحسب مصادر «الوطن» في وزارة الاقتصاد أن يصدر قانون الشركات الجديد المعدل قبل تاريخ 1/4/2011 وبانتظار إقراره من مجلس الشعب حيث إن التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون شملت 117 مادة منها 32 تعديلاً جوهرياً ومنها تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء، ويأتي هذا التعديل بعد أكثر من عام ونصف العام على صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وكأن القانون لم يأخذ حقه من الدراسة حيث إن اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة درست التعديل وأنجزت عملها وقدمت 117 تعديلاً على القانون.
وفي السياق ذاته علمت «الوطن» أن التنازل عن بيع حق الأفضلية يتم حالياً بالتنازل أما عن طريق المصارف أو السماسرة بعد صغار المستثمرين بالتنازل ونظراً عدم كفاية الوعي الاستثماري لدى البعض فإن هذا التنازل إلى التلاعب أو الحرمان من الاستفادة من زيادة رأسمال.
قانون عام وأنظمة المصارف
ويحقق بيع حق الأفضلية في الاكتتاب هدفين الأول يكمن في عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة، والثاني توسيع قاعدة الملكية من خلال تمكين المستثمرين أو المساهمين الجدد من الراغبين في الاستثمار بالأسهم بعد شرائهم لحقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى، على أن هناك أصولاً لممارسة حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات.
وأشارت مصادر «الوطن» إلى أن الهدف من إصدار القرار الجديد الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، على أن القانون العام أهم من الأنظمة الأساسية للمصارف.
الأذى والغبن لبعض المساهمين
وبيّن المصدر أن تداول وبيع حق الأفضلية لا يلغي حق مساهمي الشركة من ممارسة حقوقهم القانونية في الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، وإنما يهدف لعدم إلحاق الأذى والغبن ببعض المساهمين عند عدم قدرتهم على الاكتتاب بالأسهم الجديدة وخاصة عندما تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقت الاكتتاب العام أو زيادة رأسمال، حيث وجدت مشكلة مع صدور القرار 87 وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.
الوطن
ومن المتوقع وبحسب مصادر «الوطن» في وزارة الاقتصاد أن يصدر قانون الشركات الجديد المعدل قبل تاريخ 1/4/2011 وبانتظار إقراره من مجلس الشعب حيث إن التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون شملت 117 مادة منها 32 تعديلاً جوهرياً ومنها تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء، ويأتي هذا التعديل بعد أكثر من عام ونصف العام على صدور قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وكأن القانون لم يأخذ حقه من الدراسة حيث إن اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة درست التعديل وأنجزت عملها وقدمت 117 تعديلاً على القانون.
وفي السياق ذاته علمت «الوطن» أن التنازل عن بيع حق الأفضلية يتم حالياً بالتنازل أما عن طريق المصارف أو السماسرة بعد صغار المستثمرين بالتنازل ونظراً عدم كفاية الوعي الاستثماري لدى البعض فإن هذا التنازل إلى التلاعب أو الحرمان من الاستفادة من زيادة رأسمال.
قانون عام وأنظمة المصارف
ويحقق بيع حق الأفضلية في الاكتتاب هدفين الأول يكمن في عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة، والثاني توسيع قاعدة الملكية من خلال تمكين المستثمرين أو المساهمين الجدد من الراغبين في الاستثمار بالأسهم بعد شرائهم لحقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى، على أن هناك أصولاً لممارسة حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات.
وأشارت مصادر «الوطن» إلى أن الهدف من إصدار القرار الجديد الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، على أن القانون العام أهم من الأنظمة الأساسية للمصارف.
الأذى والغبن لبعض المساهمين
وبيّن المصدر أن تداول وبيع حق الأفضلية لا يلغي حق مساهمي الشركة من ممارسة حقوقهم القانونية في الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، وإنما يهدف لعدم إلحاق الأذى والغبن ببعض المساهمين عند عدم قدرتهم على الاكتتاب بالأسهم الجديدة وخاصة عندما تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقت الاكتتاب العام أو زيادة رأسمال، حيث وجدت مشكلة مع صدور القرار 87 وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.
الوطن