Rihab
11-01-2011, 10:22 PM
أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، ان إدارة السوق وجهت كتاباً إلى الدوائر المالية ترجو فيه إعادة النظر بكتابها فيما يتعلق بموضوع رسم الطابع على فتح الحساب الذي يقدمه المستثمر إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق.
وقال الدكتور محمد جليلاتي، إن إدارة السوق تسعى بالتعاون مع الدوائر المالية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، متوقعا أن تعيد الدوائر المالية النظر في مضمون كتابها.
وتساءل المدير التنفيذي لسوق دمشق، إذا كانت عملية تداول الأسهم في السوق معفاة من ضريبة التداول، فإن عملية التداول لها مستلزمات أساسية، ومنها طلب فتح الحساب مرفقاً بالاتفاقية، بين شركة الوساطة والعميل، والتي تحدد فيها حقوق وواجبات كل من الطرفين، أما بالنسبة لطلب فتح الحساب فهو يستخدم فقط لغاية إدخال البيانات الشخصية للمستثمر على نظام التسجيل والإيداع الإلكتروني، ومن ثم لا يشكل عقداً بين طرفين، لأنه لا يحدد أي مسؤوليات وواجبات وحقوق بين الأطراف.
وأشار جليلاتي، إلى أن فرض رسم الطابع قد ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والمستثمر التي تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن الناحية القانونية فإن الأمر تفسير لنص قانوني صدر في عام 2005، وكان تساؤل إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية هل تخضع هذه الاتفاقيات لرسم الطابع؟ وكانت الإجابة استناداً إلى الجدول الملحق رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ومن الناحية القانونية يجب إلصاق رسم طابع عليها على نسختين نسخة المستثمر ونسخة شركة الوساطة.
وكان رأي الوزارة أن الاتفاقية المبرمة بين شركات الوساطة وعملائها وطلب فتح حساب لمصلحتهم في سوق دمشق للأوراق المالية لا يعتبر من قبيل تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في السوق، إنماعبارة عن عقود تحدد مسؤوليات وواجبات كل من أطرافها، ومن ثم فإن الاتفاقيات موضوع البحث تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لأحكام مرسوم رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بما في ذلك طلب فتح الحساب.
يذكر أن كل اتفاقية أو عقد بين شركة الوساطة والمستثمر يرتب على طرفين في آن واحد طابعاً مالياً بقيمة 315 ليرة سورية، وكل طرف يتحمل النسخة الخاصة به.
أما شركة الوساطة تطلب من المستثمر تسديد رسم الطابع نيابة عنها، حيث يلتزم المستثمر حتى لو كان من صغار لمستثمرين بدفع رسم الطابع 315 ليرة مع كل اتفاقية يضاف إلى ذلك أن الطابع على نسختين، إضافة إلى فتح حساب وقد تصل الرسوم إلى 1000 ليرة، وتقوم الدوائر المالية بتطبيق هذا الرسم وبشكل رجعي استناداً إلى نص قانوني.
مصادر
وقال الدكتور محمد جليلاتي، إن إدارة السوق تسعى بالتعاون مع الدوائر المالية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، متوقعا أن تعيد الدوائر المالية النظر في مضمون كتابها.
وتساءل المدير التنفيذي لسوق دمشق، إذا كانت عملية تداول الأسهم في السوق معفاة من ضريبة التداول، فإن عملية التداول لها مستلزمات أساسية، ومنها طلب فتح الحساب مرفقاً بالاتفاقية، بين شركة الوساطة والعميل، والتي تحدد فيها حقوق وواجبات كل من الطرفين، أما بالنسبة لطلب فتح الحساب فهو يستخدم فقط لغاية إدخال البيانات الشخصية للمستثمر على نظام التسجيل والإيداع الإلكتروني، ومن ثم لا يشكل عقداً بين طرفين، لأنه لا يحدد أي مسؤوليات وواجبات وحقوق بين الأطراف.
وأشار جليلاتي، إلى أن فرض رسم الطابع قد ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والمستثمر التي تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن الناحية القانونية فإن الأمر تفسير لنص قانوني صدر في عام 2005، وكان تساؤل إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية هل تخضع هذه الاتفاقيات لرسم الطابع؟ وكانت الإجابة استناداً إلى الجدول الملحق رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ومن الناحية القانونية يجب إلصاق رسم طابع عليها على نسختين نسخة المستثمر ونسخة شركة الوساطة.
وكان رأي الوزارة أن الاتفاقية المبرمة بين شركات الوساطة وعملائها وطلب فتح حساب لمصلحتهم في سوق دمشق للأوراق المالية لا يعتبر من قبيل تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في السوق، إنماعبارة عن عقود تحدد مسؤوليات وواجبات كل من أطرافها، ومن ثم فإن الاتفاقيات موضوع البحث تخضع لرسم الطابع المالي وفقاً لأحكام مرسوم رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بما في ذلك طلب فتح الحساب.
يذكر أن كل اتفاقية أو عقد بين شركة الوساطة والمستثمر يرتب على طرفين في آن واحد طابعاً مالياً بقيمة 315 ليرة سورية، وكل طرف يتحمل النسخة الخاصة به.
أما شركة الوساطة تطلب من المستثمر تسديد رسم الطابع نيابة عنها، حيث يلتزم المستثمر حتى لو كان من صغار لمستثمرين بدفع رسم الطابع 315 ليرة مع كل اتفاقية يضاف إلى ذلك أن الطابع على نسختين، إضافة إلى فتح حساب وقد تصل الرسوم إلى 1000 ليرة، وتقوم الدوائر المالية بتطبيق هذا الرسم وبشكل رجعي استناداً إلى نص قانوني.
مصادر