Rihab
03-01-2011, 01:31 PM
وجّهت وزارة النقل كتاباً إلى مديريات النقل في المحافظات رداً على كثرة التساؤلات حول تطبيق مضمون المرسوم التشريعي رقم 75 مع تعليماته التنفيذية المتضمن استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.
وأشارت الوزارة أنه بهدف تنفيذ المرسوم بشكل صحيح فإنها تبيّن أن المرسوم التشريعي رقم 75 استثنى السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المذكورة والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكون هذه السيارات مسجلة في مديريات النقل، وبالتالي فإن جميع السيارات السياحية المسجلة بفئة (الإدخال المؤقت – الاستثمار) قبل 1/1/2001 العاملة على البنزين تعتبر مسجلة حكماً في مديريات النقل ويطبق عليها الاستثناء المذكور.
هذا ويستمر استيفاء الرسوم المفروضة على المركبات الآلية العاملة على البنزين عند التسجيل لأول مرة على أن يتم تنظيم الإرسالية نفسها التي كانت تنظم عند تسجيل هذه السيارات قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75.
أما بالنسبة للمركبات العاملة على البنزين المراد تسجيلها لأول مرة بالفئة العامة فتتم معاملتها بالطريقة نفسها باستثناء استيفاء ضريبة الدخل المقطوع لكون هذه الضريبة تستوفى عن سنة عمل.
وتطبق على السيارات السياحية العاملة على البنزين والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة بالفئة الخاصة والمعدة للتأجير وفق نظام تأجير السيارات والمرخصة أصولاً أحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010.
وتبقى القوانين والمراسيم الصادرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 والمتضمنة إعفاء بعض الجهات كالمنظمات الدولية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية سارية المفعول وتطبق عليها القوانين الخاصة بها.
ويطبق على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والعاملة على البنزين والمسجلة لدى مديريات النقل بعد عام 2001 أحكام المادة 38 من قانون رسوم المركبات.
ويستوفى مبلغ 500 ليرة سورية (بدل خدمات الفحص الفني) عن كل مركبة آلية تخضع للفحص الفني (بنزين – مازوت – هجينة – كهربائية) مهما كانت فئة تسجيلها (حكومية – خاصة – عامة – منظمات دولية – دبلوماسية.. الخ) وذلك عند فحصها في مراكز الفحص الفني لدى مديريات النقل يحول لمصلحة الخزينة العامة.
وتعتبر جميع القرارات والتعاميم والبلاغات الصادرة عن الوزارة بما يخص المركبات العاملة على البنزين معدلة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 75 وأي تناقض فيما بينهم تعتبر القرارات والتعاميم والبلاغات ملغاة حكماً استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 75.
تشرين
وأشارت الوزارة أنه بهدف تنفيذ المرسوم بشكل صحيح فإنها تبيّن أن المرسوم التشريعي رقم 75 استثنى السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المذكورة والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكون هذه السيارات مسجلة في مديريات النقل، وبالتالي فإن جميع السيارات السياحية المسجلة بفئة (الإدخال المؤقت – الاستثمار) قبل 1/1/2001 العاملة على البنزين تعتبر مسجلة حكماً في مديريات النقل ويطبق عليها الاستثناء المذكور.
هذا ويستمر استيفاء الرسوم المفروضة على المركبات الآلية العاملة على البنزين عند التسجيل لأول مرة على أن يتم تنظيم الإرسالية نفسها التي كانت تنظم عند تسجيل هذه السيارات قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75.
أما بالنسبة للمركبات العاملة على البنزين المراد تسجيلها لأول مرة بالفئة العامة فتتم معاملتها بالطريقة نفسها باستثناء استيفاء ضريبة الدخل المقطوع لكون هذه الضريبة تستوفى عن سنة عمل.
وتطبق على السيارات السياحية العاملة على البنزين والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة بالفئة الخاصة والمعدة للتأجير وفق نظام تأجير السيارات والمرخصة أصولاً أحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010.
وتبقى القوانين والمراسيم الصادرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 والمتضمنة إعفاء بعض الجهات كالمنظمات الدولية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية سارية المفعول وتطبق عليها القوانين الخاصة بها.
ويطبق على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والعاملة على البنزين والمسجلة لدى مديريات النقل بعد عام 2001 أحكام المادة 38 من قانون رسوم المركبات.
ويستوفى مبلغ 500 ليرة سورية (بدل خدمات الفحص الفني) عن كل مركبة آلية تخضع للفحص الفني (بنزين – مازوت – هجينة – كهربائية) مهما كانت فئة تسجيلها (حكومية – خاصة – عامة – منظمات دولية – دبلوماسية.. الخ) وذلك عند فحصها في مراكز الفحص الفني لدى مديريات النقل يحول لمصلحة الخزينة العامة.
وتعتبر جميع القرارات والتعاميم والبلاغات الصادرة عن الوزارة بما يخص المركبات العاملة على البنزين معدلة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 75 وأي تناقض فيما بينهم تعتبر القرارات والتعاميم والبلاغات ملغاة حكماً استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 75.
تشرين