تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : النقل توضح آليات تنفيذ المرسوم الخاص باستبدال الرسوم على المركبات


Rihab
03-01-2011, 01:31 PM
وجّهت وزارة النقل كتاباً إلى مديريات النقل في المحافظات رداً على كثرة التساؤلات حول تطبيق مضمون المرسوم التشريعي رقم 75 مع تعليماته التنفيذية المتضمن استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.


وأشارت الوزارة أنه بهدف تنفيذ المرسوم بشكل صحيح فإنها تبيّن أن المرسوم التشريعي رقم 75 استثنى السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين التي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية المذكورة والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكون هذه السيارات مسجلة في مديريات النقل، وبالتالي فإن جميع السيارات السياحية المسجلة بفئة (الإدخال المؤقت – الاستثمار) قبل 1/1/2001 العاملة على البنزين تعتبر مسجلة حكماً في مديريات النقل ويطبق عليها الاستثناء المذكور. ‏




هذا ويستمر استيفاء الرسوم المفروضة على المركبات الآلية العاملة على البنزين عند التسجيل لأول مرة على أن يتم تنظيم الإرسالية نفسها التي كانت تنظم عند تسجيل هذه السيارات قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75. ‏




أما بالنسبة للمركبات العاملة على البنزين المراد تسجيلها لأول مرة بالفئة العامة فتتم معاملتها بالطريقة نفسها باستثناء استيفاء ضريبة الدخل المقطوع لكون هذه الضريبة تستوفى عن سنة عمل. ‏




وتطبق على السيارات السياحية العاملة على البنزين والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والمسجلة بالفئة الخاصة والمعدة للتأجير وفق نظام تأجير السيارات والمرخصة أصولاً أحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010. ‏




وتبقى القوانين والمراسيم الصادرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 والمتضمنة إعفاء بعض الجهات كالمنظمات الدولية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية سارية المفعول وتطبق عليها القوانين الخاصة بها. ‏




ويطبق على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والتي سعة محركها أكبر من 3000سم3 والعاملة على البنزين والمسجلة لدى مديريات النقل بعد عام 2001 أحكام المادة 38 من قانون رسوم المركبات. ‏




ويستوفى مبلغ 500 ليرة سورية (بدل خدمات الفحص الفني) عن كل مركبة آلية تخضع للفحص الفني (بنزين – مازوت – هجينة – كهربائية) مهما كانت فئة تسجيلها (حكومية – خاصة – عامة – منظمات دولية – دبلوماسية.. الخ) وذلك عند فحصها في مراكز الفحص الفني لدى مديريات النقل يحول لمصلحة الخزينة العامة. ‏




وتعتبر جميع القرارات والتعاميم والبلاغات الصادرة عن الوزارة بما يخص المركبات العاملة على البنزين معدلة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 75 وأي تناقض فيما بينهم تعتبر القرارات والتعاميم والبلاغات ملغاة حكماً استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 75. ‏





تشرين

د.وائل نحاس
03-01-2011, 01:45 PM
ما هي الإجراءات اللازم إتباعها في حال قدوم وقت الترسيم على سيارات التي هي دون 3000 cc؟

عارف
03-01-2011, 05:10 PM
ما هي الإجراءات اللازم إتباعها في حال قدوم وقت الترسيم على سيارات التي هي دون 3000 cc؟

يتوجب تنظيم عقد تأمين إلزامي فقط .

احمد م حسن
03-01-2011, 05:32 PM
ما هي الإجراءات اللازم إتباعها في حال قدوم وقت الترسيم على سيارات التي هي دون 3000 cc؟
نميز حالتين
- اذا السيارة خاضعة للفحص الفني يلزم دفع رسم فحص بقيمة 545 ليرة سورية واجراء الفحص اضافة الى التأمين الالزامي
- اذا السيارة غير خاضعة للفحص الفني فيلزم التأمين الالزامي فقط
ملاحظة 1 - بامكانك اجراء عقد التأمين في اي محافظة تريد وليس شرط في مديرية النقل التي مسجل سيارتك بها
ملاحظة 2- يوجد حالات تفصيلية عديدة بامكانك ان تسأل بالتفصيل لأجيبك بالتفصيل

د.وائل نحاس
03-01-2011, 05:49 PM
مشكور أخي عارف و أخي أبو علي على الردود
في حال عدم وجود فحص فني:
هل يتوجب عمل براءة ذمة للسيارة قبل إجراء التأمين الإلزامي؟
ميكانيك السيارة له تاريخ إنتهاء هل يتوجب تبديل الميكانيك؟
هل يمكن إجراء التأمين الإلزامي في مقر شركة التأمين أن يجب التوجه لمكتب شركات التأمين المتواجد بجانب مديرية النقل؟
و لكم الشكر

احمد م حسن
03-01-2011, 06:05 PM
مشكور أخي عارف و أخي أبو علي على الردود
في حال عدم وجود فحص فني:
هل يتوجب عمل براءة ذمة للسيارة قبل إجراء التأمين الإلزامي؟
ميكانيك السيارة له تاريخ إنتهاء هل يتوجب تبديل الميكانيك؟
هل يمكن إجراء التأمين الإلزامي في مقر شركة التأمين أن يجب التوجه لمكتب شركات التأمين المتواجد بجانب مديرية النقل؟
و لكم الشكر

لا يتوجب عمل براءة ذمة
لا يتوجب تبديل الميكانيك(الرخصة) فالرخصة سارية المفعول بغض النظر عن التاريخ المدون عليها
يجب اجراء التأمين في المكتب الالزامي الموحد من اي محافظة تريد واذا لا يوجد في محافظتك مكتب الزامي موحد فبامكانك ان تعمله في الشركة ويمكن عن طريق الانترنت
وليس مطلوب منك ان تراجع مديرية النقل اطلاقا
واذا فيه شيء غير واضح فأنا بالخدمة وتكرم عينك

د.وائل نحاس
04-01-2011, 12:39 AM
مشكور أخ أبو علي
الموضوع أصبح واضح

wasim
04-01-2011, 01:13 AM
مشكور اخ ابو علي عالتوضيح بس بالنسبة للمخالفات كيف سيتم دفعها و باي طريقة ؟؟؟اذا كان التامين لا يحتاج براءة ذمة
و كيف لي ان اعرف شوفي علي مخالفات لان الواحد صار يحسب حساب و خصوصا بالنسبة لموضوع الرادارات ؟؟؟