مشاهدة النسخة كاملة : إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية وإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة
قررت وزارة المالية اليوم إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار وذلك بعد أن تم استكمال كل الإجراءات والأطر القانونية والدراسات اللازمة.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين في تصريح لوكالة سانا إنه سيتم إصدار الأذونات أولاً بمزاد يوم الاثنين المقبل وهي عبارة عن إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة سورية وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة.
وقال الوزير الحسين.. إن هناك مزاداً لثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات مبيناً أنه سيتم استعمال هذه الأوراق المالية البالغة قيمتها خمسة مليارات ليرة سورية في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وستكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية والذي أجاز لوزارة المالية الإقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
mahermmmm
08-12-2010, 09:56 PM
ياريت شرح من كل من عندو فكرة بالموضوع لتعم الفائدة
وشكرا حبيبنا
السلام عليكم
بس لو بعرف زغرت كنت زغرتت
بعد انتظار عامين قررت وزارة المالية اصدار سندات وأذونات
بس المشكلة أن المبالغ قليلة والأذونات لا تحل مشكلة ويجب طرح السندات طويلة الأجل لتنتعش المصارف وتقوم بواجباتها على أكمل وجه.
وتقبلوا خالص التحية
hesham
08-12-2010, 10:28 PM
أخوتي الأعزاء
وجدت أنه من المفيد أن أضع بين أيدكم نص المرسوم حتى تتوضح الصورة لديكم أكثر
حيث أنه للمرة الاولى سيتم تطبيق هذا المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (60) الخاص بالأوراق المالية الحكومية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف: مصرف سورية المركزي.
الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي.
المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية.
الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية.
الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية.
السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي.
الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.
أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.
سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول.
المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها.
إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة.
المادة 2
تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.
المادة 3
أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من:
وزير المالية رئيساً
حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً
معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً
مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً
رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً
رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً
ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية.
2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية.
3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.
ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة.
المادة 4
أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة.
ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم.
هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة.
المادة 5
يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية.
المادة 6
يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية:
أ ـ مهامه:
1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية).
2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.
3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين.
ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها.
المادة 7
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
المادة 8
خلافاً لأي نص نافذ:
أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة.
ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي:
1 ـ التعامل بالمشتقات المالية.
2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل:
ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى.
ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف.
المادة 9
أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض.
ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام.
المادة 10
يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية:
1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة.
2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.
4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي.
5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.
المادة 11
أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المادة 12
ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
المادة 13
أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية.
ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات.
ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة.
المادة 14
أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار.
ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة.
المادة 15
إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
المادة 16
يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 17
يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.
المادة 18
خلافاً لأي نص نافذ:
أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف.
ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه.
المادة 19
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19/9/1428هجرية الموافق 1/10/2007م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ياريت شرح من كل من عندو فكرة بالموضوع لتعم الفائدة
وشكرا حبيبنا
السلام عليكم
الشرح يطول بهذا الخصوص
ولكن السندات واذونات الخزينة هي محور الارتكاز للمصارف لتتوسع بأعمالها وتقليل المخاطر
اضافة لأن السندات هي العنصر الأهم بتسعير المنتجات المصرفية والتمويل الطويل دون خطورة
وتقبل خالص التحية والتقدير
mahermmmm
08-12-2010, 10:37 PM
السلام عليكم
الشرح يطول بهذا الخصوص
ولكن السندات واذونات الخزينة هي محور الارتكاز للمصارف لتتوسع بأعمالها وتقليل المخاطر
اضافة لأن السندات هي العنصر الأهم بتسعير المنتجات المصرفية والتمويل الطويل دون خطورة
وتقبل خالص التحية والتقدير
الف شكر
بس ما بكفي
الف شكر
بس ما بكفي
عزيزي المزادات ستكون حصرا بالمصارف ولن يشارك بها أفراد
أعتذر منك عزيزي فتقديم شرح ودراسة وافية عن السندات تحتاج الى وقت وحالياً أقوم بدارسات لطرح تصنيفات جديدة لأسهم بالسوق ووقتي لا يسمح.
يرجى تقبل الاعتذار
arnouri
08-12-2010, 11:05 PM
سلام عليكم
فأذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.
سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها يزيد عن سنة ولا يتجاوز 30سنة شكرا
BROKER
08-12-2010, 11:06 PM
مبرووووووك لسورية ..
تطبيق المرسوم 60
سيولة مجمدة أتى من يشغل جزء منها لو قليل ...
arnouri
08-12-2010, 11:10 PM
سلام عليكم
يباع أذن الخزينة بخصم أي بسعر اقل من قيمته الاسمية وعند تاريخ الاستحقاق تلتزم وزارة المالية بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن. حيث يمثل الفرق بين سعر الورقة عند الإصدار وبين قيمتها عند استحقاقها بمقدار العائد الذي يجنيه مالك هذا الإذن - البيع ضمن مزادات - شكرا
hesham
08-12-2010, 11:23 PM
عزيزي المزادات ستكون حصرا بالمصارف ولن يشارك بها أفراد
أعتذر منك عزيزي فتقديم شرح ودراسة وافية عن السندات تحتاج الى وقت وحالياً أقوم بدارسات لطرح تصنيفات جديدة لأسهم بالسوق ووقتي لا يسمح.
يرجى تقبل الاعتذار
أخي العزيز عمر
من الممكن أن يدخل في المزاد أفراد حسب المادة 7 من المرسوم 60 لعام 2007
المادة 7
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
ولكن من الممكن ألا يكون في هذا المزاد اشخاص طبيعيون
Sawt Al Watan
08-12-2010, 11:23 PM
ان شاءالله هالشي يكون له اثر ايجابي على السوق..
best time
08-12-2010, 11:37 PM
مبرووووووك لسورية ..
تطبيق المرسوم 60
سيولة مجمدة أتى من يشغل جزء منها لو قليل ...
أرجو ان تشرحوا عنها قليلا و هي مجدي الإشتراك بها و ما تأثيرها على سوق الأسهم مه الشكر:confused2:
arnouri
09-12-2010, 12:04 AM
ان شرح عن أذونات أو سندات الخزينه السوريه يتطلب وقت لاننا ليس بين ايدينا غير المرسوم ولاتوجد تفسيرات بعد عنه
والله اعلم
كل الشكر لأخونا فادي اللي أتانا بالخبر
ولأبو عدنان العزيز اللي أتى بالمرسوم
وللأخوة المشاركين
وأقول لأخونا عمر-ولو متأخراً-الحمدلله ع السلامة
ومبروك لسوريا هذا التطور
arnouri
09-12-2010, 01:25 AM
هل يؤثر خبر أذونات الخزينه على غدا
anassoftware
09-12-2010, 09:23 AM
ظهرت سندات الخزينة الأميركية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة (http://www.syria-stocks.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9) دخول الحرب العالمية الأولى (http://www.syria-stocks.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9% D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D 9%88%D9%84%D9%89) و وجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب. و هنا برزت فكرة طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات و بنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم و من المؤسسات. و استمرت الحكومة الأميركية في الحصول على تمويل الإنفاق و سد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا، حيث يثور النقاش الآن حول سلامة هذه السندات و أمانها على المدى الطويل.
و حاليا تملك البنوك الأجنبية و صناديق الإستثمار و البنوك قيما كبيرة جدا من سندات الخزينة الأميركية. و تعد الصين أهم مالك أجنبي لهذه السندات و بالتالي أكبر ممول للإنفاق العام في أميركا.
تستخدم سندات الخزينة الامريكية في احتساب اسعار الفائدة للتمويل طويل الاجل اي من خمس سنوات فاكثر وعادة ما تقارن هذه النسبة باسعار معدل الفائدة للبنوك البريطانية LIBOR
المصدر ويكيبيديا
البلخي
09-12-2010, 03:21 PM
أرجو ان تشرحوا عنها قليلا و هي مجدي الإشتراك بها و ما تأثيرها على سوق الأسهم مه الشكر:confused2:
لقد كتبت ذات مرة عن موضوع السندات و لكني لم أجد الرابط في المنتدى
لذا سأعيد نشر المقالة :
السندات Bonds و انواعها
تعتبر السندات إحدى مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات القابضة والحكومات في تمويل نشاطاتها ،
تعريف السند : عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض بدفع فوائد ثابتة بالإضافة الى القيمة الإسمية للسند خلال فترة زمنية محددة لحامل السند .
للسندات أنواع كثيرة سنذكر هنا الرئيسية:
* سندات الخزينة : تصدرها الحكومات و تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، و تعتبر هذه النوعية قليلة المخاطر على المستثمر، لكن الحقيقة ان قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من الخطر تماما وتشكل الدول الاقل تضخماً بعملاتها فرصة جيدة لشراء سنداتها ،
* سندات الشركات : وهي على عكس سندات الخزينة معرضة لخطر عدم الدفع أو تأخير الدفع المستخق عليها لمالكي السندات و في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها الى مشكلة مالية فقد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الإسمية للسند أو التأخر في ذلك .و هذه السندات متنوعة وكل نوع يملك مستوى مختلف من الخطر بحسب : قوة الشركة و نوعية السند .
*السندات الأجنبية : وهي السندات التي تصدرها الشركات أوالحكومات الأجنبية، وهي معرضة لخطر تقلب سعر الصرف في حال كانت هذه السندات صادرة بعملة تختلف عن عملة بلد المستثمر فمثلا، لو اشتريت سندات فرنسية تباع باليورو وفوائدها باليورو فأنت معرض لخطر تقلب سعر صرف اليورو بالنسبة لليرة السورية.
* ملاحظات:
* السندات نوع من أنواع الأوراق المالية والأوراق المالية تشمل كلا من الأسهم والسندات والصكوك
* الفرق بين السهم و السند: السهم صك ملكية بينما السند صك مديونية تضاف عليه فائدة معينة .
* يعتبر خطر التخلف عن الدفع ( خاصة لسندات الشركات) عامل رئيسي لزيادة معدل الفائدة على السند.
*الفرق بين سندات الحزينة و أذونات الخرينة :
* سندات الخزينة: السند جزء اوحصة من قرض طويل الأمد يحقق لمشتريه الحصول على عائد سنوى , وهي سندات تطرحها الدولة للاقتراض من المؤسسات والافراد لمدة طويلة مقابل عائد سنوى وتنظم هذه العملية عن طريق وزارة المالية غالباً .
* اذونات الخزينة: هى حصة من قرض قصير الاجل لمدة لاتزيد عن 3 شهور وتطرحه الدولة للاقتراض من المؤسسات او الافراد لمدة قصيرة بمقابل فائدة .
* فوائد أذونات أو سندات الخزينة للأقتصاد السوري :
سأطرحه من خلال مثال ( لتسهيل الموضوع ) :
غالبا ما تقوم الحكومة السورية بطلب قروض خارجية لتمويل مشاريع تنموية معينة في البلاد
مثل محطة توليد طاقة كهربائية (على سبيل المثال )، و في نفس الوقت يوجد لدى البنوك و الافراد فائض مالي كبير غير مستغل في تنمية الاقتصاد ، و على هذا الاساس فأن أصدار سندات خزينة سيمتص الفائض المالي غير المستغل بدلا من طلب قرض خارجي بفوائد بالعملات الصعبة ، حيث تقوم الحكومة بتمويل هذه المحطة من خلال سندات الخزينة و هذا يعني الاعتماد في الاقتراض على المصادر المالية الوطنية المتاحة بدلا من الاجنبية و استفادة الافراد و البنوك الوطنية بدلا من الاجنبية ،و بأختصار هي فائدة مزدوجة للحكومة من جهة و للأفراد و البنوك من جهة أخرى ، تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني .
خالص التحية
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir