عارف
04-12-2010, 09:55 AM
تداول القاصر بين الولاية و الوصاية و تعميم هيئة الأوراق المالية
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
القاصر هو كل شخص طبيعي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، و قد يكون للقاصر أموال بحاجة لأن يستثمرها فيتم ذلك حسب قواعد خاصة وردت بالمواد 162 و ما بعدها من قانون الأحوال الشخصية .<o:p></o:p>
و بما أنه تردنا الكثير من الاستفسارات حول كيفية التداول باسم القصر و شراء الأسهم و بيعها باسم القاصر فسنستعرض فيما يلي موجز لأهم أحكام التعامل باسم القاصر و سنتطرق للمخالفات التي وردت بتعميم هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن الذي يحمل الرقم 55 تاريخ 31/10/2010 .
<o:p></o:p>
أولاً : تصرفات القاصر و تعاملاته :<o:p></o:p>
يتم التعامل باسم القاصر من قبل الولي أو الوصي أو القاصر نفسه ، و ذلك وفقاً لما يلي :
<o:p></o:p>
1– التعامل من قبل الولي : و هو الأصل ، و الولي هو حصراً الأب أو الجد العصبي ( والد الأب ) فقط ، و أي شخص آخر مهما كان قريباً للقاصر لا يعتبر ولياً عليه حتى لو كان والدته أو جده لأمه .<o:p></o:p>
و يعتبر الولي ولياً على النفس و المال ، و يحق له أن يستلم أموال القاصر بنفسه ، و أن يديرها و يتاجر بها بدون الحاجة لإذن أحد أو موافقته ، لا قاضي شرعي و لا غيره ، و بالطبع هذا شيء طبيعي فلا أحد يشكك بأن أب يريد الاعتداء على مال ابنه ، و لكن إذا ثبت إساءة الأب التصرف بأموال ابنه و تبديدها أو تعارض مصلحة الولي مع مصلحة القاصر ، فهناك إجراءات قانونية قضائية يمكن اتخاذها بمواجهته للحد من سلطته قد
تصل لنزع الولاية على القاصر منه أو نقل بعض سلطات الولي لحاضنته .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2 - التعامل من قبل الوصي : و الوصي يتم تعيينه عند فقدان الأب و الجد العصبي ، و الوصي له شروط كأن يكون كامل الأهلية عادلاً قادراً على القيام بالوصاية و من ملة القاصر و غير محكوم بجرم و ألاَّ يكون هناك تعارض مصالح بين الوصي و القاصر و غير ذلك .<o:p></o:p>
و بشكل عام سلطات الوصي و صلاحياته تجاه القاصر و أمواله ضيقة كثيراً و الكثير من الأمور التي لا يحق له القيام بها حتى لو كانت لمصلحة القاصر بدون إذن القاضي ، و قد وردت هذه الأمور التي تحاج بشكل خاص لإذن مسبق من القاضي في المادة 182 و غيرها من قانون الأحوال الشخصية .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3 – التعامل من قبل القاصر مباشرة : يمكن للقاصر إذا بلغ الخامسة عشر من العمر أن يطلب من القاضي الإذن بإدارة أمواله ، فيقوم القاضي بالاستماع لرأي الولي أو الوصي حسب الحال ، فإذا رأى القاضي أن هناك أسباب وجيهة للطلب فيمنح القاصر الإذن باستلام جزء من أمواله لإدارتها أو لمزاولة تجارة محددة ضمن شروط و ضوابط تتعلق باستهلاك الدخل ، و تقديم الحسابات للقاضي و رأي الولي أو الوصي بها ، و غير ذلك . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ثانياً : المخالفة التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية في تعليمات تداول القصر : <o:p></o:p>
جواباً على استفسارات و تساؤلات شركات الوساطة المالية حول التعامل باسم القصر أصدرت هيئة الأوراق المالية التعميم رقم 55 تاريخ 31/10/2010 شرحت فيه آلية فتح الحساب باسم القاصر .
<o:p></o:p>
و في الحقيقة ينضوي التعميم المذكور على خطأ قانوني جسيم يتجلى فيما يلي : <o:p></o:p>
نصت الفقرة الثالثة من التعليمات على أصول محددة بعد بلوغ القاصر سن الرشد إذا أراد متابعة التعامل مع الشركة تحت طائلة تجميد الحساب ، منها :
<o:p></o:p>
- التوقيع على إبراء ذمة شركة الوساطة المالية .<o:p></o:p>
- التوقيع على إجازته تصرفات وليه أو وصيه التي قام بها لحساب القاصر . <o:p></o:p>
و في الحقيقة إن إلزام القاصر الذي بلغ سن الرشد حديثاً و الذي مازال غض العود بإبراء ذمة شركة الوساطة سلفاً و إجازة تصرفات الولي أو الوصي كشرط لتحرير الحساب و استلامه ينطوي على إكراه معنوي كبير بحقه ، و هو مخالف لنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقول :<o:p></o:p>
(( يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب ))<o:p></o:p>
فاشتراط الإبراء و الإجازة سيعيق القاصر من ملاحقة الشركة و الولي أو الوصي في حال كان هناك تلاعب أو خطأ في الحساب أو في التداول ، و من المفترض بدلاً من الإبراء و الإجازة أن يقوم القاصر الذي بلغ سن الرشد بتوقيع وصل استلام فقط للمبالغ التي استلمها من الشركة ، و بذلك يكون حقه محفوظاً في حل ظهر خطأ أو تلاعب بالحساب ، و لا تكون حقوق الشركة مهددة فلديها إيصال باستلام المبلغ ، و هو يمثل حقيقة العلاقة بين الطرفين . <o:p></o:p>
و أكثر من ذلك فإن القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا امتنع عن توقيع الإبراء ، و قام بدلاً من ذلك بتوجيه إنذار عدلي للشركة بوجوب تسليمه المبالغ و الحسابات العائدة له خلال مدة معينة ، يتوجب على الشركة الانصياع للإنذار لأنها مهددة بالملاحقة قضائياً بجرم إساءة الأمانة ، لأن يدها على الأموال يد أمينة ، و من الصعب الجزم مسبقاً بأن التعميم الصادر عن الهيئة سينجيها من العقاب القضائي لأن الشرط الموضوع بالتعميم مخالف للقانون كما ذكرنا .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
بالإضافة لذلك أغفل التعميم أحكام إجازة القاضي لمن بلغ الخامسة عشرة باستلام جزء من أمواله و ممارسة التداول بهذه الأموال ، و هذه حالة واردة من الناحية النظرية لأن القانون أجازها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
و في الواقع فإنني من حيث المبدأ أرى أنه لا تحتاج تداولات القصر لتعميم و وضع قواعد خاصة لأن أحكام القصر سارية و مستقرة منذ عام 1953 و ليست جديدة في بلدنا ، و يتم شراء و بيع كافة الأموال المنقولة و غير المنقولة باسمهم و التي تصل قيمتها لعشرات الملايين ، كما يتم فتح الحسابات باسمهم لدى المصارف ، و المخاصمة عنهم بالمحاكم و غير ذلك وفق قواعد راسخة و معروفة ، و كان حري بالهيئة أن تجيب على استفسارات شركات الوساطة بهذا الخصوص بوجوب الرجوع للقواعد العامة المنصوص عنها في المواد 162 إلى 199 من قانون الأحوال الشخصية ، و على شركات الوساطة أن تستعين بخبير قانوني على مستوى جيد من الكفاءة ليرشدها بما يتوجب عليها فعله بهذا الخصوص .<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
القاصر هو كل شخص طبيعي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، و قد يكون للقاصر أموال بحاجة لأن يستثمرها فيتم ذلك حسب قواعد خاصة وردت بالمواد 162 و ما بعدها من قانون الأحوال الشخصية .<o:p></o:p>
و بما أنه تردنا الكثير من الاستفسارات حول كيفية التداول باسم القصر و شراء الأسهم و بيعها باسم القاصر فسنستعرض فيما يلي موجز لأهم أحكام التعامل باسم القاصر و سنتطرق للمخالفات التي وردت بتعميم هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن الذي يحمل الرقم 55 تاريخ 31/10/2010 .
<o:p></o:p>
أولاً : تصرفات القاصر و تعاملاته :<o:p></o:p>
يتم التعامل باسم القاصر من قبل الولي أو الوصي أو القاصر نفسه ، و ذلك وفقاً لما يلي :
<o:p></o:p>
1– التعامل من قبل الولي : و هو الأصل ، و الولي هو حصراً الأب أو الجد العصبي ( والد الأب ) فقط ، و أي شخص آخر مهما كان قريباً للقاصر لا يعتبر ولياً عليه حتى لو كان والدته أو جده لأمه .<o:p></o:p>
و يعتبر الولي ولياً على النفس و المال ، و يحق له أن يستلم أموال القاصر بنفسه ، و أن يديرها و يتاجر بها بدون الحاجة لإذن أحد أو موافقته ، لا قاضي شرعي و لا غيره ، و بالطبع هذا شيء طبيعي فلا أحد يشكك بأن أب يريد الاعتداء على مال ابنه ، و لكن إذا ثبت إساءة الأب التصرف بأموال ابنه و تبديدها أو تعارض مصلحة الولي مع مصلحة القاصر ، فهناك إجراءات قانونية قضائية يمكن اتخاذها بمواجهته للحد من سلطته قد
تصل لنزع الولاية على القاصر منه أو نقل بعض سلطات الولي لحاضنته .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2 - التعامل من قبل الوصي : و الوصي يتم تعيينه عند فقدان الأب و الجد العصبي ، و الوصي له شروط كأن يكون كامل الأهلية عادلاً قادراً على القيام بالوصاية و من ملة القاصر و غير محكوم بجرم و ألاَّ يكون هناك تعارض مصالح بين الوصي و القاصر و غير ذلك .<o:p></o:p>
و بشكل عام سلطات الوصي و صلاحياته تجاه القاصر و أمواله ضيقة كثيراً و الكثير من الأمور التي لا يحق له القيام بها حتى لو كانت لمصلحة القاصر بدون إذن القاضي ، و قد وردت هذه الأمور التي تحاج بشكل خاص لإذن مسبق من القاضي في المادة 182 و غيرها من قانون الأحوال الشخصية .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3 – التعامل من قبل القاصر مباشرة : يمكن للقاصر إذا بلغ الخامسة عشر من العمر أن يطلب من القاضي الإذن بإدارة أمواله ، فيقوم القاضي بالاستماع لرأي الولي أو الوصي حسب الحال ، فإذا رأى القاضي أن هناك أسباب وجيهة للطلب فيمنح القاصر الإذن باستلام جزء من أمواله لإدارتها أو لمزاولة تجارة محددة ضمن شروط و ضوابط تتعلق باستهلاك الدخل ، و تقديم الحسابات للقاضي و رأي الولي أو الوصي بها ، و غير ذلك . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ثانياً : المخالفة التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية في تعليمات تداول القصر : <o:p></o:p>
جواباً على استفسارات و تساؤلات شركات الوساطة المالية حول التعامل باسم القصر أصدرت هيئة الأوراق المالية التعميم رقم 55 تاريخ 31/10/2010 شرحت فيه آلية فتح الحساب باسم القاصر .
<o:p></o:p>
و في الحقيقة ينضوي التعميم المذكور على خطأ قانوني جسيم يتجلى فيما يلي : <o:p></o:p>
نصت الفقرة الثالثة من التعليمات على أصول محددة بعد بلوغ القاصر سن الرشد إذا أراد متابعة التعامل مع الشركة تحت طائلة تجميد الحساب ، منها :
<o:p></o:p>
- التوقيع على إبراء ذمة شركة الوساطة المالية .<o:p></o:p>
- التوقيع على إجازته تصرفات وليه أو وصيه التي قام بها لحساب القاصر . <o:p></o:p>
و في الحقيقة إن إلزام القاصر الذي بلغ سن الرشد حديثاً و الذي مازال غض العود بإبراء ذمة شركة الوساطة سلفاً و إجازة تصرفات الولي أو الوصي كشرط لتحرير الحساب و استلامه ينطوي على إكراه معنوي كبير بحقه ، و هو مخالف لنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقول :<o:p></o:p>
(( يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب ))<o:p></o:p>
فاشتراط الإبراء و الإجازة سيعيق القاصر من ملاحقة الشركة و الولي أو الوصي في حال كان هناك تلاعب أو خطأ في الحساب أو في التداول ، و من المفترض بدلاً من الإبراء و الإجازة أن يقوم القاصر الذي بلغ سن الرشد بتوقيع وصل استلام فقط للمبالغ التي استلمها من الشركة ، و بذلك يكون حقه محفوظاً في حل ظهر خطأ أو تلاعب بالحساب ، و لا تكون حقوق الشركة مهددة فلديها إيصال باستلام المبلغ ، و هو يمثل حقيقة العلاقة بين الطرفين . <o:p></o:p>
و أكثر من ذلك فإن القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا امتنع عن توقيع الإبراء ، و قام بدلاً من ذلك بتوجيه إنذار عدلي للشركة بوجوب تسليمه المبالغ و الحسابات العائدة له خلال مدة معينة ، يتوجب على الشركة الانصياع للإنذار لأنها مهددة بالملاحقة قضائياً بجرم إساءة الأمانة ، لأن يدها على الأموال يد أمينة ، و من الصعب الجزم مسبقاً بأن التعميم الصادر عن الهيئة سينجيها من العقاب القضائي لأن الشرط الموضوع بالتعميم مخالف للقانون كما ذكرنا .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
بالإضافة لذلك أغفل التعميم أحكام إجازة القاضي لمن بلغ الخامسة عشرة باستلام جزء من أمواله و ممارسة التداول بهذه الأموال ، و هذه حالة واردة من الناحية النظرية لأن القانون أجازها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
و في الواقع فإنني من حيث المبدأ أرى أنه لا تحتاج تداولات القصر لتعميم و وضع قواعد خاصة لأن أحكام القصر سارية و مستقرة منذ عام 1953 و ليست جديدة في بلدنا ، و يتم شراء و بيع كافة الأموال المنقولة و غير المنقولة باسمهم و التي تصل قيمتها لعشرات الملايين ، كما يتم فتح الحسابات باسمهم لدى المصارف ، و المخاصمة عنهم بالمحاكم و غير ذلك وفق قواعد راسخة و معروفة ، و كان حري بالهيئة أن تجيب على استفسارات شركات الوساطة بهذا الخصوص بوجوب الرجوع للقواعد العامة المنصوص عنها في المواد 162 إلى 199 من قانون الأحوال الشخصية ، و على شركات الوساطة أن تستعين بخبير قانوني على مستوى جيد من الكفاءة ليرشدها بما يتوجب عليها فعله بهذا الخصوص .<o:p></o:p>