عارف
19-11-2010, 10:45 AM
أين نظام تسوية المنازعات في البورصة ؟؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
في النزاع الحاصل بين دار الاستثمار و البنك التجاري الكويتي حول ملكية أسهم بنك بوبيان الإسلامي أصدرت محكمة الدرجة الأولى بالكويت بتاريخ 31/3/2010 في الدعوى رقم 2730/2009 حكمها بالدعوى التي أقامتها دار الاستثمار بعدم اختصاص القضاء للنظر بالدعوى و بأن الاختصاص معقود للجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية .<o:p></o:p>
لو فرضنا نشوب مثل هذا النزاع في سوريا لما وجدنا مرجع ينظر به لعدم وجود نظام تحكيم في البورصة حتى الآن ، رغم أن المادة 71 من قانون إحداث البورصة رقم 55/2006 نصت أنه في حال نشوء نزاع بين الأعضاء في السوق فيما يتعلق بممارستهم لعملهم فيتم الفصل في هذه النزاعات بواسطة التحكيم ، و يعتبر التعامل بالسوق إقراراً بقبول التحكيم و يحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. <o:p></o:p>
و ذهبت الفقرة ب من نفس المادة إلى أنه على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، كما فعلت محكمة الكويت .<o:p></o:p>
المادة-71-
<o:p></o:p>
أ- في حال نشوء أي نزاع بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، فإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم. ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم. ويحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. <o:p></o:p>
ب- على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى.<o:p></o:p>
ج- لا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو المركز طرفاً فيها لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق. <o:p></o:p>
هذا و إن المادة العاشرة من ذات القانون نصت الفقرة ب / 6 على وجوب قيام مجلس إدارة السوق بإعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها ، ومن هذه المشاريع :
<o:p></o:p>
نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.<o:p></o:p>
و عليه بموجب هذا النص يجب أن يقوم مجلس إدارة السوق بإعداد نظامين لتسوية النزاعات و رفعهما لهيئة الأوراق المالية تمهيداً لإقرارهما و هما :<o:p></o:p>
1 – نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة أو بين شركات الوساطة و الشركات المدرجة بسبب تداول الأسهم .<o:p></o:p>
2 - نظام تسوية المنازعات بين الأعضاء و عملائهم ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة و عملائها .<o:p></o:p>
و حيث أن القانون الذي نص على وضع هذين النظامين صدر في العام 2006 ، أي منذ أكثر من أربع سنوات نلاحظ أن مجلس إدارة السوق و من خلفه هيئة الأوراق المالية لم تبادر حتى الآن لوضع أي من هذين النظامين !؟ .<o:p></o:p>
و نلاحظ أيضاً اهتمام هيئة الأوراق المالية حالياً من خلال تصريحات الدكتور العمادي بوضع نظام لتداول أسهم الشركات غير المدرجة .<o:p></o:p>
و يحق لنا أن نسأل أيهما أهم و أبدى و أكثر إلحاحاً ، وضع نظام لتسوية المنازعات ، أم نظام لتداول الأسهم غير المدرجة ؟<o:p></o:p>
ماذا لو قام نزاع مثلاً في الصفقة الضخمة التي تمت بشأن بيع أسهم بنك سورية و المهجر بين شركة الوساطة و أحد أطراف هذه الصفقة حول العمولة ؟<o:p></o:p>
هل يعقل ألاَّ يوجد مرجع للنظر بمثل هذا النزاع المحتمل ، طالما أن القضاء يجب أن يحكم برد الدعوى بموجب الفقرة ب من المادة 71 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و لا يوجد حتى الآن لجنة أو نظام للتحكيم ؟ .<o:p></o:p>
أما بالنسبة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة فلا يوجد أي مشاكل تذكر أثيرت بشأنه ، و تحكمه الفقرة ج من المادة 7 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و كل ما في الأمر أن الهيئة على ما يبدو تريد أن تجعل تداول هذه الأسهم بيد شركات الوساطة بدون أي سند قانوني حتى تستفيد شركات الوساطة من عمولات هذه الصفقات ، و بالتالي تزداد أعباء حملة هذه الأسهم المادية بدون مبرر أو مسوغ قانوني و كأن زيادة أرباح شركات الوساطة أصبحت مسؤولية حامل السهم .<o:p></o:p>
بالمقابل نحن ندرك حجم المسؤولية القانونية بإصدار مثل هذه الأنظمة ، و ندرك أن الأمر من الناحية القانونية دقيق جداً و ليس سهلاً على الإطلاق ، و الحقيقة أن المشكلات القانونية التي تواجه الهيئة لا تحصى تبدأ بمبدأ التحكيم الاختياري و عدم جواز فرضه بالإكراه ، مروراً بتشكيل لجنة التحكيم نفسها و عدد أعضائها و فيما إن كان يجب أن تكون برئاسة مستشار أم لا ، و تنتهي باحتمال التعدي على الحقوق الدستورية بحجب حق التقاضي كما حدث في مصر و الكويت ، و نعرف أنه في مصر صدر حكم بعدم دستورية أي حكم يصدر عن لجان تحكيم البورصة و عدم قابليته للتنفيذ ، حتى أننا نرى أن هناك قصور تشريعي بالنسبة لهذه الناحية و أن المشرع ، أناط بإدارة السوق و الهيئة ما يجب أن يتولاه هو بنفسه ، سواء لجهة وضع نظام التحكيم و شروطه و إجراءاته ، أو لجهة تشكيل لجنة التحكيم نفسها و ضمان استقلالها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و رغم ذلك تبقى إدارة السوق و من خلفها هيئة الأوراق المالية تتحمل مسؤولية إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق حسب الفقرة ح من المادة 6 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 .<o:p></o:p>
و نحن إذ لا حول لنا و لا قوة لا يسعنا إلاَّ أن نقول كما ورد في محكم التنزيل :<o:p></o:p>
(( قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ))<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
في النزاع الحاصل بين دار الاستثمار و البنك التجاري الكويتي حول ملكية أسهم بنك بوبيان الإسلامي أصدرت محكمة الدرجة الأولى بالكويت بتاريخ 31/3/2010 في الدعوى رقم 2730/2009 حكمها بالدعوى التي أقامتها دار الاستثمار بعدم اختصاص القضاء للنظر بالدعوى و بأن الاختصاص معقود للجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية .<o:p></o:p>
لو فرضنا نشوب مثل هذا النزاع في سوريا لما وجدنا مرجع ينظر به لعدم وجود نظام تحكيم في البورصة حتى الآن ، رغم أن المادة 71 من قانون إحداث البورصة رقم 55/2006 نصت أنه في حال نشوء نزاع بين الأعضاء في السوق فيما يتعلق بممارستهم لعملهم فيتم الفصل في هذه النزاعات بواسطة التحكيم ، و يعتبر التعامل بالسوق إقراراً بقبول التحكيم و يحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. <o:p></o:p>
و ذهبت الفقرة ب من نفس المادة إلى أنه على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، كما فعلت محكمة الكويت .<o:p></o:p>
المادة-71-
<o:p></o:p>
أ- في حال نشوء أي نزاع بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم في السوق، فإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم. ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم. ويحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم. <o:p></o:p>
ب- على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى.<o:p></o:p>
ج- لا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو المركز طرفاً فيها لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق. <o:p></o:p>
هذا و إن المادة العاشرة من ذات القانون نصت الفقرة ب / 6 على وجوب قيام مجلس إدارة السوق بإعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها ، ومن هذه المشاريع :
<o:p></o:p>
نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.<o:p></o:p>
و عليه بموجب هذا النص يجب أن يقوم مجلس إدارة السوق بإعداد نظامين لتسوية النزاعات و رفعهما لهيئة الأوراق المالية تمهيداً لإقرارهما و هما :<o:p></o:p>
1 – نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة أو بين شركات الوساطة و الشركات المدرجة بسبب تداول الأسهم .<o:p></o:p>
2 - نظام تسوية المنازعات بين الأعضاء و عملائهم ، أي المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين شركات الوساطة و عملائها .<o:p></o:p>
و حيث أن القانون الذي نص على وضع هذين النظامين صدر في العام 2006 ، أي منذ أكثر من أربع سنوات نلاحظ أن مجلس إدارة السوق و من خلفه هيئة الأوراق المالية لم تبادر حتى الآن لوضع أي من هذين النظامين !؟ .<o:p></o:p>
و نلاحظ أيضاً اهتمام هيئة الأوراق المالية حالياً من خلال تصريحات الدكتور العمادي بوضع نظام لتداول أسهم الشركات غير المدرجة .<o:p></o:p>
و يحق لنا أن نسأل أيهما أهم و أبدى و أكثر إلحاحاً ، وضع نظام لتسوية المنازعات ، أم نظام لتداول الأسهم غير المدرجة ؟<o:p></o:p>
ماذا لو قام نزاع مثلاً في الصفقة الضخمة التي تمت بشأن بيع أسهم بنك سورية و المهجر بين شركة الوساطة و أحد أطراف هذه الصفقة حول العمولة ؟<o:p></o:p>
هل يعقل ألاَّ يوجد مرجع للنظر بمثل هذا النزاع المحتمل ، طالما أن القضاء يجب أن يحكم برد الدعوى بموجب الفقرة ب من المادة 71 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و لا يوجد حتى الآن لجنة أو نظام للتحكيم ؟ .<o:p></o:p>
أما بالنسبة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة فلا يوجد أي مشاكل تذكر أثيرت بشأنه ، و تحكمه الفقرة ج من المادة 7 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 ، و كل ما في الأمر أن الهيئة على ما يبدو تريد أن تجعل تداول هذه الأسهم بيد شركات الوساطة بدون أي سند قانوني حتى تستفيد شركات الوساطة من عمولات هذه الصفقات ، و بالتالي تزداد أعباء حملة هذه الأسهم المادية بدون مبرر أو مسوغ قانوني و كأن زيادة أرباح شركات الوساطة أصبحت مسؤولية حامل السهم .<o:p></o:p>
بالمقابل نحن ندرك حجم المسؤولية القانونية بإصدار مثل هذه الأنظمة ، و ندرك أن الأمر من الناحية القانونية دقيق جداً و ليس سهلاً على الإطلاق ، و الحقيقة أن المشكلات القانونية التي تواجه الهيئة لا تحصى تبدأ بمبدأ التحكيم الاختياري و عدم جواز فرضه بالإكراه ، مروراً بتشكيل لجنة التحكيم نفسها و عدد أعضائها و فيما إن كان يجب أن تكون برئاسة مستشار أم لا ، و تنتهي باحتمال التعدي على الحقوق الدستورية بحجب حق التقاضي كما حدث في مصر و الكويت ، و نعرف أنه في مصر صدر حكم بعدم دستورية أي حكم يصدر عن لجان تحكيم البورصة و عدم قابليته للتنفيذ ، حتى أننا نرى أن هناك قصور تشريعي بالنسبة لهذه الناحية و أن المشرع ، أناط بإدارة السوق و الهيئة ما يجب أن يتولاه هو بنفسه ، سواء لجهة وضع نظام التحكيم و شروطه و إجراءاته ، أو لجهة تشكيل لجنة التحكيم نفسها و ضمان استقلالها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
و رغم ذلك تبقى إدارة السوق و من خلفها هيئة الأوراق المالية تتحمل مسؤولية إبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل السوق حسب الفقرة ح من المادة 6 من قانون إحداث السوق رقم 55/2006 .<o:p></o:p>
و نحن إذ لا حول لنا و لا قوة لا يسعنا إلاَّ أن نقول كما ورد في محكم التنزيل :<o:p></o:p>
(( قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ))<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>