المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قريبا.. مشروع نظام صناديق الاستثمار


Rihab
15-11-2010, 03:32 PM
علمت "الوطن أونلاين" أن مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري الذي كان قيد الدراسة تم الآن عرضه على عدة جهات معنية لإبداء الرأي والنقاش.

وعلمت "الوطن أونلاين" من مصادر مطلعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية أنه تم إرسال وفد من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى عمان للاطلاع على آخر المستجدات وطرق التطبيق وتلافي النواقص والملاحظات، حيث من الضروري معرفة كيف يطبق هذا النظام في الدول الأخرى، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتمت مديرية الشؤون القانونية في الهيئة بتاريخ 20-10/2010 مسودة مشروع النظام الذي يتضمن 68 مادة وحصلت «الوطن» على نسخة منه
وسيتم بموجب النظام الجديد إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.



وسبق للهيئة أن قامت منذ شهرين بإرسال مسودة النظام إلى كل من: اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، وهيئة الاستثمار السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى شركات الخدمات والوساطة المالية.



مدير الاستثمار
وقد حددت -المادة الأولى- من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري أن صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار، وهناك صندوق الاستثمار المغلق ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، وصندوق الاستثمار المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام يجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته، أما مدير الاستثمار، فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار، وأمين الاستثمار هو الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار. وتهدف هذه الصناديق إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية المدرجة في السوق، ويتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع بالكامل. ‏ وهناك أيضاً -صندوق الاستثمار المغلق- ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، كما أنه هناك -صندوق الاستثمار المفتوح- ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته أما مدير الاستثمار فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار.



الأدوات الاستثمارية
وجاء في المادة رقم – 3- أن يتقدّم المؤسسون إلى الهيئة بطلب خطي للحصول على الموافقة الأولية لتأسيس شركة الصندوق مرفقاً به الوثائق المطلوبة، والتفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم بالقيام بإجراءات التأسيس لدى الهيئة والجهات الحكومية المعنية، ونسخة عن مشروع النظام الأساسي موقعاً عليها من المؤسسين وموضحاً فيه أن الغرض الأساسي للشركة هو إنشاء صندوق استثمار، وإقرار من مفتش حسابات يفيد قبوله التعيين، ونسخة عن مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الشركة، وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة. ‏
ويتضمن نظام «صناديق الاستثمار»، تأسيس شركة الصندوق وآلية تكوين رأسماله وحصص والتزامات المساهمين فيه واختصاصات مجلس الإدارة بالإشراف عليه ونشرة الاكتتاب وشروط الطرح ومدته والإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق، كما يتضمن الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها الصندوق.


100مليون ليرة سورية على الأقل
وحددت المادة رقم -6- من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري بأن يتكون رأس مال الصندوق من أموال المساهمين وأموال حملة الوحدات وتعتبر أسهم المساهمين وحدات استثمارية، وتكون هذه الوحدات متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق، ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوحدة الاستثمار عند الإصدار بحيث تكون مساوية لقيمة سهم الشركة، ويجب إصدار وحدات الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة، ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق على عشرة أمثال رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق الذي يجب ألا يقل عن100 مليون ليرة سورية مدفوعة نقداً. ‏



مجلس الإدارة‏ الصندوق
بينما جاء في المادة رقم -11- أن يتولى مجلس إدارة الشركة الإشراف على الصندوق، ويقوم بالاختصاصات التالية: التعاقد مع مدير وأمين استثمار للصندوق والتأكد من التزامهما بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لنشرة الاكتتاب وأحكام قانون السوق وهذا النظام، والموافقة على نشرة الاكتتاب في وحدات الصندوق المعدة من مدير الاستثمار والموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وحدات الصندوق، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل في التعاملات التي تشكل تعارضاً في المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق في حال وجودها والالتزام بأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق والتأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوحدات واعتماد القوائم المالية للصندوق وبذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق. ‏



قرار الهيئة
وتتولى الهيئة وفق المادة رقم -15- من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري فحص نشرة الاكتتاب في وحدات الاستثمار والأوراق المرفقة بها فإذا كانت الأوراق مستوفية للشروط تعتمد النشرة وأما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفية للشروط فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوماً لاستكمالها، وفي جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الأوراق المستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوي الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره ويعد قرار الهيئة ملغياً باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوحدات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، ويجب أن يظل الاكتتاب في وحدات الاستثمار للصندوق المغلق التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة عشرين يوماً كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى، وأن يتم الاكتتاب في وحدات الاستثمار بموجب وثائق اكتتاب موقعة من الموظف المختص بالمصرف الذي تلقى قيمة الاكتتاب. ‏



صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية وافقت في تشرين الأول من عام 2007 وبشكل مبدئي على مشروع نظام إحداث صناديق الاستثمار وفق ما نصت عليه المادة 42 الفصل السادس من المرسوم التشريعي 55 لعام 2006.

ويشار إلى أن صناديق الاستثمار لم تحدث بعد في سورية لأن تشكيلة الأسهم القائمة ما زالت في معظمها مصارف، ولكن المرسوم 55 أوصى صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية وهي نوعان صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة. ومن خلال الصندوق الاستثماري يمكن تكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق. يذكر أن المرسوم التشريعي 55 حدد أن تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين: صندوق استثمار ذي رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح)، وصندوق استثمار ذي رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).



وحددت المادة -42- أ- من المرسوم أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الهيئة إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية.




الوطن

BROKER
16-11-2010, 05:14 AM
حركة جميلة وجيدة وفيها توازن للسوق في حال تطلب السيولة الضخمة

نتمنى التوفيق