المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حال اقر قانون تعديل الشركات هل ؟؟؟؟؟؟؟هام جدا للقانونيين والخبراء


sommmmy
26-10-2010, 09:40 PM
اخوتي في المنتدى السلام عليكم

هذا سؤال اوجهه القانونيين استاذنا عارف والاستاذ حكم وكل من لديه خبره في مجال الاسواق

الماليه فحسب الماده 100 من القانون المقترح تعديله للشركات الفقره الخامسه تحديدا

المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة:
1- يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )).
2- ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 75% من كامل رأسمال الشركة- ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة عامة)) ولا يجوز للمؤسس أو المساهم الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من رأسمالها.
3- يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4- يخظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للانذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.
6- تضع الوزارة الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وتصدر بقرار من الوزير.


فهل ستحل مشكله احد المؤسسين اذا تخلف عن السداد لبنك الشام

يرجى الاطلاع محاميينا وخبرائنا الاعزاء واعلامنا النتيجه

سمير
26-10-2010, 10:35 PM
"في حال اقر قانون تعدبل الشركات هل ؟؟؟؟؟؟؟هام جدا للقانونيين والخبراء"

أخونا العزيز غالب
شو يعني تعدبل؟
يعني جاي من فعل عدبل يعدبل فهو عدبول
أم دعبول
هاهاها هأ أح
"ماتواخذوني عم دخن -يعني مشعل سيكارة -"

sommmmy
26-10-2010, 11:07 PM
هلا استاذ سمير جوابك فوتني بالحيط

بدنا اجابه سريعه من الشباب

سمير
26-10-2010, 11:20 PM
هلا استاذ سمير جوابك فوتني بالحيط

بدنا اجابه سريعه من الشباب

تستاهل أستاذ غالب لأنك غبت مرتين
مرة "كسب"
ومرة " طرطوس"

أما إذا أردت إجابة جدية ومزاجك غير رايق للمزاح
فاعذر تطفلي إنه من باب المحبة

hesham
26-10-2010, 11:23 PM
اخوتي في المنتدى السلام عليكم

5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.


هلا استاذ سمير جوابك فوتني بالحيط

بدنا اجابه سريعه من الشباب
شكرا لطرحك هذا الموضوع
مشان ماتفوت بالحيط مرة تانية
يرجى تصحيح كلمة للأعذار الى كلمة للانذار

وانتظر الاجابات السريعة من المختصين

sommmmy
27-10-2010, 12:27 AM
تستاهل أستاذ غالب لأنك غبت مرتين


مرة "كسب"
ومرة " طرطوس"

أما إذا أردت إجابة جدية ومزاجك غير رايق للمزاح
فاعذر تطفلي إنه من باب المحبة


ولووووووووووو استاذ سمير

فنحن جميعا نحب وننتظر ظرافتك وروحك المرحه

وانت بتمون علينا

ولك محبتي وتقديري

والى لقاء قادم وقريب في حمص مع قدوم اخي العربي

وعلى راسي استاذ سمير

sommmmy
27-10-2010, 12:31 AM
شكرا لطرحك هذا الموضوع
مشان ماتفوت بالحيط مرة تانية
يرجى تصحيح كلمة للأعذار الى كلمة للانذار

وانتظر الاجابات السريعة من المختصين

استاذ هشام تحياتي لك

وحكولي كتير الشباب عنك وعن اخلاقك العاليه وحفاوتك بالضيف

والله كنت بتمنى كون معكم بس كانت الظروف طارئه

انشالله القادمات قريبه

وهذه الفقره من هذه الماده استوقفتني كثيرا

ولم اقدر على تفسيرها

وبانتظار الشباب

تحياتي استاذ هشام

sommmmy
27-10-2010, 12:33 AM
تم التصيحيح استاذ هشام وشكرا لك

Ahmadhsn
27-10-2010, 02:14 AM
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للانذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.

اخي العزيز غالب ....
هذه الفقرة تتعلق بتأسيس الشركة .... يعني قبل الطرح للاكتتاب العام ...
اما حالة بنك الشام فهي الدفعة الثانية من راس المال وليس دفعة التأسيس ....

وبانتظار التوضيح اكتر من المحامين الكرام ...

عارف
27-10-2010, 10:04 AM
السلام عليكم و رحمة الله

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
أخي غالب :
<o:p></o:p>

بداية يجب أن نتعاطى بحذر مع نص التعديل المنشور لأنه ما زال عبارة عن مشروع عرضة للتبديل و التعديل في أي لحظة ، لذلك لا يمكننا أن نتعامل مع هذا النص و اعتباره أمراً واقعاً قبل إقراره من المجلس التشريعي و توقيعه من رئيس الجمهورية .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
و لكن بفرض إقرار النص كما هو فإن الفقرة التي أشرت إليها الخاصة بالمؤسس و إنذاره و الرجوع عن تأسيس الشركة تبقى في فترة التأسيس و قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام ، لأنه جرت العادة أن يتم تصديق النظام الأساسي للشركة من وزير الاقتصاد ثم يودع رأس المال في المصرف بعد ذلك ، فإذا امتنع أحد المؤسسين عن تسديد حصته يصار لتطبيق هذا النص .<o:p></o:p>
و بالطبع لا يمكن أن يطبق النص على الشركات التي تم تأسيسها و أشهر التأسيس كبنك الشام و الاسمنت و غيرها .<o:p></o:p>
و بشكل عام يتم تأسيس الشركة باجتماع الهيئة العامة التأسيسي ، و بعد هذا الاجتماع و انتخاب مجلس الإدارة لا يبقى للمؤسسين أي سلطة أو صلاحية ، و بعد هذا الاجتماع الذي يعلن به تأسيس الشركة تنتقل سلطة حل الشركة و تصفيتها للهيئة العامة غير العادية ، أو للقضاء وفق الأحكام القانونية .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

أهم الملاحظات التي رصدتها في المشروع عن الشركات المساهمة :
<o:p></o:p>

1 – إحداث شركة مساهمة خاصة ( مغلقة ) .<o:p></o:p>
2 – لم يتم إيجاد حل لمشكلة المؤسس المحتبسة أسهمه الممتنع عن تسديد قسط السهم .<o:p></o:p>
3 – تم تحديد قيمة السهم بمائة ل . س دون زيادة أو نقصان كما كان في السابق . <o:p></o:p>
4 – تقليص مدة احتباس أسهم المؤسس من خمس لثلاث سنوات .<o:p></o:p>
5 – تحديد يوم الـ 15 من إقرار هيئة الأوراق المالية ، كيوم أحقية لحملة الأسهم للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال خلافاً لأي نص مخالف في النظام الأساسي للشركة . و بالتالي نكون انتهينا من اعتبار الأحقية بيوم إقرار الزيادة أو للمساهم الأصلي كما ورد ببعض الأنظمة الأساسية .<o:p></o:p>
6 - إقرار حق بيع حق الأفضلية أو الأولوية بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال .<o:p></o:p>
7 - إلغاء القرار 87 / 2010 فلم يعد هناك مرحلة ب عند الزيادة و إنما تطرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام . و أحكام جديدة لنسبة توزيع الأسهم الجديدة .<o:p></o:p>
8 – يجوز أن ينص النظام الأساسي على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من غير المساهمين ؟؟؟؟؟؟ .<o:p></o:p>
9 – يجوز للمساهم أن يوكل شخص غير مساهم للحضور و التصويت عنه باجتماع الهيئة العامة للشركة .
<o:p></o:p>

و عند صدور التعديل بشكل أصولي سنقوم بالتعليق عليه بالتفصيل إن شاء الله .

sommmmy
27-10-2010, 12:03 PM
مشكور استاذنا عارف والله يعطيك العافيه

حكم جركو
27-10-2010, 08:04 PM
اخوتي في المنتدى السلام عليكم

هذا سؤال اوجهه القانونيين استاذنا عارف والاستاذ حكم وكل من لديه خبره في مجال الاسواق

الماليه فحسب الماده 100 من القانون المقترح تعديله للشركات الفقره الخامسه تحديدا

المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة:
1- يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )).
2- ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 75% من كامل رأسمال الشركة- ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة عامة)) ولا يجوز للمؤسس أو المساهم الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من رأسمالها.
3- يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4- يخظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للانذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.
6- تضع الوزارة الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وتصدر بقرار من الوزير.


فهل ستحل مشكله احد المؤسسين اذا تخلف عن السداد لبنك الشام

يرجى الاطلاع محاميينا وخبرائنا الاعزاء واعلامنا النتيجه


تحية أخي غالب:
أنا لا أتفق مع أخي عارف بأن نص التعديل للمادة (100) شركات لا ينطبق على حالة عدم أستكمال تسديد المؤسس للحصة التي أكتتب عليها من رأس مال الشركة بدليل:
1- الشركة يمكن تأسيسها بتسديد المؤسسين ل 40 % من رأس المال ويكون أستكمال سداد رأس المال وفق النظام الأساسي للشركة على دفعة واحدة أو على دفعات لاحقة.
2- كلمة (عند التأسيس) لا تعني أن الشركة لم تؤسس بعد بل تعني أن على المؤسسين تسديد باقي قيمة الأسهم التي أكتتبوا عليها عند التأسيس بمواعيدها.
3- يؤكد ذلك تسلسل بنود نص المادة حيث تحدثت بالبند الثالث عن تسديد المؤسسين لل40% من قيمة الأسهم ثم تحدثت بالبند الرابع عن عملية طرح الأسهم على الجمهور وعدم جواز أشتراك المؤسسين بها ثم بحثت بحالة عدم سداد المؤسس لقيمة أسهمة المكتتب عليها .
4- أذاً النص وضع لمعالجة مشكلة أمتناع أحد المؤسسين عن سداد تتمة قيم أسهمه ويمكن ملاحظة أن الحل يقترب مما طرحتة في أحد مداخلتي لأقتراح حل لمشكلة بنك الشام وذلك بعرض أسهم الممتنع عن السداد من المؤسسين على مزاد مغلق بين باقي المؤسسين وعدم جواز الطرح على الأكتتاب العام والتعديل بهذا الشكل سليم لأختلاف فئة الأسهم ولوجود شرط أحتباسها.
5- ولكن هذا لا يعني أن ليس هنالك قصوراً بالنص فالمفترض أضافة كلمة( تتمة) الى النص بحيث يصبح:
اذا لم يسدد أحد المؤسسين تتمة قيمة الأسهم التي أكتتب عليها عند التأسيس ....
وبذلك تحسم الأمور وتتضح.
6- وأخيراً اذا لم تكن الأضافة بنص المادة 100 شركات لمعالجة هذا الأمر لكانت لغواً لا مبرر له وهذا مالا أعتقده .

عارف
27-10-2010, 08:35 PM
تحية أخي غالب:
أنا لا أتفق مع أخي عارف بأن نص التعديل للمادة (100) شركات لا ينطبق على حالة عدم أستكمال تسديد المؤسس للحصة التي أكتتب عليها من رأس مال الشركة بدليل:
1- الشركة يمكن تأسيسها بتسديد المؤسسين ل 40 % من رأس المال ويكون أستكمال سداد رأس المال وفق النظام الأساسي للشركة على دفعة واحدة أو على دفعات لاحقة.
2- كلمة (عند التأسيس) لا تعني أن الشركة لم تؤسس بعد بل تعني أن على المؤسسين تسديد باقي قيمة الأسهم التي أكتتبوا عليها عند التأسيس بمواعيدها.
3- يؤكد ذلك تسلسل بنود نص المادة حيث تحدثت بالبند الثالث عن تسديد المؤسسين لل40% من قيمة الأسهم ثم تحدثت بالبند الرابع عن عملية طرح الأسهم على الجمهور وعدم جواز أشتراك المؤسسين بها ثم بحثت بحالة عدم سداد المؤسس لقيمة أسهمة المكتتب عليها .
4- أذاً النص وضع لمعالجة مشكلة أمتناع أحد المؤسسين عن سداد تتمة قيم أسهمه ويمكن ملاحظة أن الحل يقترب مما طرحتة في أحد مداخلتي لأقتراح حل لمشكلة بنك الشام وذلك بعرض أسهم الممتنع عن السداد من المؤسسين على مزاد مغلق بين باقي المؤسسين وعدم جواز الطرح على الأكتتاب العام والتعديل بهذا الشكل سليم لأختلاف فئة الأسهم ولوجود شرط أحتباسها.
5- ولكن هذا لا يعني أن ليس هنالك قصوراً بالنص فالمفترض أضافة كلمة( تتمة) الى النص بحيث يصبح:
اذا لم يسدد أحد المؤسسين تتمة قيمة الأسهم التي أكتتب عليها عند التأسيس ....
وبذلك تحسم الأمور وتتضح.
6- وأخيراً اذا لم تكن الأضافة بنص المادة 100 شركات لمعالجة هذا الأمر لكانت لغواً لا مبرر له وهذا مالا أعتقده .


أخي الأستاذ حكم

هل يملك المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة ( كما ورد بالنص ) بعد الإعلان عن تأسيسها رسمياً و بشكل أصولي من قبل الهيئة العامة التأسيسية ، و انتخاب مجلس إدارة للشركة كما هو حال بنك الشام الآن ؟ .

sommmmy
27-10-2010, 11:58 PM
الاساتذه الكرام

انا بعد القراءه المتأنيه لهذه الفقره

وهذا مادعاني لسؤال الاساتذه الكرام في المنتدى

شعرت وكأن هذه الماده وضعت لمشكله بنك الشام او مشكله مشابه يمكن الوقوع فيها

ولحد الآن الامور غامضه

hesham
28-10-2010, 09:10 AM
استاذ هشام تحياتي لك

وحكولي كتير الشباب عنك وعن اخلاقك العاليه وحفاوتك بالضيف

والله كنت بتمنى كون معكم بس كانت الظروف طارئه

انشالله القادمات قريبه

وهذه الفقره من هذه الماده استوقفتني كثيرا

ولم اقدر على تفسيرها

وبانتظار الشباب

تحياتي استاذ هشام
تحية من القلب لك
والله نحنا جميعا كنا منتظرين قدومك
ولكن للأسف لم نلتق
وباذن الله لنا لقاءات بالمرات القادمة

حكم جركو
28-10-2010, 12:36 PM
أخي الأستاذ حكم



هل يملك المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة ( كما ورد بالنص ) بعد الإعلان عن تأسيسها رسمياً و بشكل أصولي من قبل الهيئة العامة التأسيسية ، و انتخاب مجلس إدارة للشركة كما هو حال بنك الشام الآن ؟ .


في حالة بنك الشام ينذر المؤسس الممتنع عن السداد وفي حال أستمرار أمتناعه بعد مرور الأيام العشرة يغطي باقي المؤسسين قيمة أسهمه .

عارف
29-10-2010, 08:54 AM
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.


الحقيقة من استقراء مشروع النص أعلاه ، نرى أنه في حال لم يمتثل أحد المؤسسين للإعذار بوجوب تسديد قيمة أسهمه خلال عشرة أيام ، فأعطي الخيار بموجب النص للمؤسسين إما بتغطية قيمة الأسهم غير المسددة ، أو الرجوع عن التأسيس .
و الخيار الثاني تحديداً هو ما يدفعنا لنفي أن يكون النص خاصاً ببنك الشام لاستحالة قيام المؤسسين بالرجوع ن تأسيسه ، إذ ليس لهم صلاحية بذلك و لا لمجلس الإدارة أيضاً ، و إنما الصلاحية بذلك للهيئة العامة غير العادية كما أسلفنا .

من ناحية أخرى بالنسبة لبنك الشام تحديداً فإمكانية شراء أحد المؤسسين لحصة مؤسس آخر متاحة حالياً بدون تعديل القانون ، و قد حدث ذلك حينما اشترى بنك الكويت الوطني حصة دار الاستثمار و آخرين من المصرف سابقاً .

و برأيي كحل لمشكلة امتناع المؤسس عن التسديد و تعذر إمكانية بيع أسهمه كونها محتبسة ، و عدم ضمان قيام المؤسسين بتغطية أسهم المؤسس أو إلزامهم بذلك أقترح النص على إلزام المؤسسين بتسديد كامل قيمة حصتهم من رأس مال الشركة عند تأسيسها و لو كانت الأسهم ستطرح على الاكتتاب العام بالتقسيط .

حكم جركو
29-10-2010, 01:42 PM
من ناحية أخرى بالنسبة لبنك الشام تحديداً فإمكانية شراء أحد المؤسسين لحصة مؤسس آخر متاحة حالياً بدون تعديل القانون ، و قد حدث ذلك حينما اشترى بنك الكويت الوطني حصة دار الاستثمار و آخرين من المصرف سابقاً .


أخي عارف أمكانية الشراء المتاحة التي تشير اليها لا تتم الا بالأتفاق .
بينما الأمكانية المتاحة بنص المادة 100 المعدلة جبرية وقسرية
وطبعاً الفارق كبير لأنه بالحالة الأولى يستطيع المؤسس الممتنع عن السداد والبيع التعطيل وفرض السعر بينما بالحالة الثانية عاجز تماماً عن ذلك.

عارف
29-10-2010, 03:12 PM
أخي عارف أمكانية الشراء المتاحة التي تشير اليها لا تتم الا بالأتفاق .
بينما الأمكانية المتاحة بنص المادة 100 المعدلة جبرية وقسرية
وطبعاً الفارق كبير لأنه بالحالة الأولى يستطيع المؤسس الممتنع عن السداد والبيع التعطيل وفرض السعر بينما بالحالة الثانية عاجز تماماً عن ذلك.

أخي حكم أحياناً أسرح بتفكيري و أتخيل أن المؤسس أو الاثنين الممتنعين عن السداد ، إنما يفعلون ذلك بشكل انتقامي ، و لوضع باقي المؤسسين و مجلس الإدارة بهذا المأزق ..

إذ ربما حين اتفقوا على تأسيس البنك منذ سنوات ، كان الاتفاق بينهم على شيء و الذي حصل شيء آخر ، و حان وقت الانتقام الآن .

أما أن المؤسس لم يعد لديه أمول للتسديد أو أنه لا يستطيع تأمينها فهذا ما لا يمكن لي تصديقه .

و سواء كان هذا النص لحل مشكلة البنك كما تقول ، أم لا كما أقول ، فلننتظر و نرى ....

و لكن هل يعقل أن ينتظر البنك لحين صدور التعديل ، لحل المشكلة .. هنا السؤال ؟؟ .