Ahmadhsn
20-10-2010, 07:25 AM
قرار رقم (97 ) /م
إن رئيس مجلس المفوضين :
- بناء على أحكام القانون رقم(22) لعام 2005.
- وعلى أحكام القانون رقم /3/ لعام 2010 والمتعلق برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف الخاصة .
- ونظام إصدار و طرح الأوراق المالية رقم (3945) الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2006.
- وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم (45) تاريخ 17/10/2010.
يقرر ما يلي
1. الإعفاء من تقديم وثيقة "دراسة الجدوى الاقتصادية "من الوثائق المطلوب تقديمها من المصارف عند زيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام القانون رقم /3/ لعام 2010.
2. الإلتزام بتضمين نشرة الإصدار البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات.
3. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق 17/10/2010
رئيس مجلس مفوّضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي
إن رئيس مجلس المفوضين :
- بناء على أحكام القانون رقم(22) لعام 2005.
- وعلى أحكام القانون رقم /3/ لعام 2010 والمتعلق برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف الخاصة .
- ونظام إصدار و طرح الأوراق المالية رقم (3945) الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2006.
- وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم (45) تاريخ 17/10/2010.
يقرر ما يلي
1. الإعفاء من تقديم وثيقة "دراسة الجدوى الاقتصادية "من الوثائق المطلوب تقديمها من المصارف عند زيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام القانون رقم /3/ لعام 2010.
2. الإلتزام بتضمين نشرة الإصدار البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات.
3. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق 17/10/2010
رئيس مجلس مفوّضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي