المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يخص زيادة راسمال بنك قطر ، وزيادة نسبة المساهم القطري إلى 55%


nct
16-10-2010, 04:49 PM
كل ما يخص زيادة راسمال بنك قطر ، وزيادة نسبة المساهم القطري إلى 55%



أخواني الأعزاء

أود فيما يلي استعراض أهم المواد والقوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بزيادة رأس مال بنك قطر ليكون لدينا قاعدة قانونية نستند عليها في استقراء الطريقة التي سيتم فيها نشرة الإصدار والتي ستتضمن زيادة رأس المال ، إضافة لآلية زيادة حصة الشريك القطري .. ومن ثم دراسة مدى توافقها مع الأنظمة المذكورة .. لنعرف مدى موافقتها أو مخالفتها لها ..


أولاً : النظام الأساسي لبنك قطر ينص على ما يلي :

المادة 10 - تعديل رأس المال :
أ- للجمعية العمومية غير العادية الحق بزيادة رأس مال البنك كلما كان ذلك ضرورياً أو استجابة لمتطلبات المعايير الدولية لكفاية رأس المال أو لقرارت مجلس النقد والتسليف على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال المساهمين المسجلين بتاريخ إقرار الزيادة وبنفس نسبة مساهمتهم . فإذا لم يرغب بعضهم في ممارسة حقهم في الأفضلية ، انتقل حقه إلى مجموع المساهمين الآخرين ما لم يتنازل عنه لأحدهم أو لبعضهم ..


وقد ورد في توضيح الهيئة للقرار 87 أن هذا القرار لا يعمل إلا في حال لم يذكر النظام الأساسي للبنك أو قرارات الهيئة العامة غير العادية كيفية الزيادة .

وقد تضمن تقرير الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر المنعقد بتاريخ 13/5/2010 في بند " القرار السادس " ما يلي :


القرار السادس :
موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي المادة / 8 / منه لجهة زيادة رأس مال البنك من / 5.000.000.000 / خمسة مليارات ليرة سورية إلى / 15.000.000.000/ خمسة عشر مليارات ليرة سورية وزيادة حصة المساهم بنك قطر الوطني - قطر من نسبة 49% إلى نسبة 55% وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة بعد استصدار موافقة مصرف سورية المركزي والجهات الوصائية وتحديد الآلية التي تضمن حصة الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني - قطر مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق المالية والقوانين المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص والنظام الأساسي للشركة.

نوه أحد المساهمين أن زيادة حصة بنك قطر الوطني - قطر لا يجب أن تكون مقتطعة من حصص المساهمين المكتتبين.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة حصة بنك قطر الوطني - قطر سستتم استناداً إلى القوانين النافذة وبموافقة مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق المالية .
ولدى طرح الأمر للتصويت وافق الحضور على زيادة حصة المساهم بنك قطر الوطني – قطر إلى 55% وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق المالية والقوانين المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص والنظام الأساسي للشركة.


وبالتالي نخلص إلى النتائج التالية :

- المرحلة الأولى : - وحسب النظام الأساسي للبنك - إن الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال المساهمين المسجلين بتاريخ إقرار الزيادة وبنفس نسبة مساهمتهم .. وهي تتضمن المرحلة الأولى ، وبالتالي لا يحق وفق النظام الأساسي للبنك اقتطاع حصة لصالح المساهم بنك قطر الوطني – قطر .

- المرحلة الثانية : - وأيضاً حسب النظام الأساسي للبنك - إذا لم يرغب بعضهم في ممارسة حقهم في الأفضلية ( في المرحلة الأولى ) ، انتقل حقه إلى مجموع المساهمين الآخرين ( أي انتقل الحق لبقية المساهمين على الشيوع ) ما لم يتنازل عنه لأحدهم أو لبعضهم ( وهنا يستثنى من الفائض مجموع الأسهم التي استحصل " أحدهم أو بعضهم " على حق الاكتتاب بها من خلال تنازل أصحابها لهم ، ويبقى الباقي من الأسهم الفائضة منتقلة إلى باقي المساهمين الآخرين) ..


إن تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ وإدارة هذه الزيادة في رأس المال وهذه الزيادة في حصة الشريك القطري كان مشروطاً بمراعاة ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق المالية والقوانين المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص والنظام الأساسي للشركة وكما نعلم فإن قانون الشركات يعطي القرار للنظام الاساسي ، والهيئة العامة غير العادية ، وكذلك توضيح الهيئة حول القرار 87 الذي يمثل أحد قرارات وقوانين هيئة الأوراق المالية ..


إذاً الحكم في النهاية للنظام الأساسي ..

والنظام الأساسي بين ووضح في مادته العاشرة كيفية زيادة رأس المال .. بإعطاء الأفضلية لكافة المساهمين كل بنسبة ما يملك ، وأن الأفضلية تنتقل إلى مجموع المساهمين الآخرين ...

- بقي أن نوضح كيفية التعامل مع توزيع الأسهم الفائضة في المرحلة الثانية :
تتألف الأسهم الفائضة من محموعتين :
الأولى ( سأسميها أسهم /أ/ ) وهي مجموعة تم الاستحصال على حق الاكتتاب به من قبل " أحدهم أو بعضهم " تنازلاً من بعض من لم يرغب من المساهمين بممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب بالزيادة ، والحق في هذه الحصة تؤول حكماً لمن استحصل عليها حسب النظام الاساسي .

أما المجموعة الثانية من الأسهم فهي ( الأسهم /ب/ ) الأسهم الفائضة والناتجة عن عدم ممارسة " أحدهم أو بعضهم " لحقهم بالأفضلية في الاكتتاب برأس المال في المرحلة الأولى ولم يتنازلوا عن حقهم لأحد .. وقد أعطى النظام الأساسي للبنك الحق فيها لجميع المساهمين دون تقييدها بنسبة ما يملكون .. وهنا يأتي دور القرار 87 الذي حدد بأن توزع هذه الأسهم كل بنسبة ما يملك قبل عملية الاكتتاب بالزيادة ..

ولتوضيح أن القرار لا دور له هنا أبين ما يلي :

بالرغم من الثغرة الموجودة في القرار حول الأسهم التي لن يمارس فيها بعضهم حقه في الاكتتاب بها في هذه المرحلة والتي لازال مصيرها مجهولاً ولم يوضحه القرار .. ( وقد لمحت الهيئة بتحويلها إلى اكتتاب عام للجمهور ) .

فهناك ثغرة أخرى تمنع القرار من التطبيق وهي أنه لو افترضنا أن كامل الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى قد تم تنازل أصحابها إلى أحد أو بعض المساهمين الآخرين ولم يبقى أسهماً من النوع ( ب ) وبافتراض أننا قبلنا جدلاً أن القرار 87 نافذاً فإنه للأسف لا يوجد أسهم يكون نافذاً عليها ..


بقي أن نقول أن المجموعة (ب) من الأسهم ، لو قلنا بتوزيعها باكتتاب حر بين المساهمين فلن يكون هناك ثغرات سوى أن يفيض أسهم إل المرحلة الثالثة وباكتتاب عام للجمهور مع أو بدون علاوة إصدار .. وفي هذه الحالة نكون أولينا النظام الأساسي أولوية في قراراه بأن تكون حق الافضلية للمساهمين ، وفي حال بقي أسهم فائضة رغم المرحلة الثانية ، يأتي دور قانون الشركات ليعطي الحق للجمهور ، والغاية في النهاية التمكن من تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية برفع رأس المال ..





وفي النهاية أرجو أن تكون نشرة الإصدار متوافقة مع هذه الأنظمة والقوانين والقرارات بما يعطي الحقوق للجميع ..





أخوكم

أبو إيهاب

لمت اب
16-10-2010, 05:39 PM
تحية الى كل الاخوة
لدي استفسار ارجو ايفادتي ان كان ممكن
لنغترض ان الاكتتاب على بنك قطر 200 بالمثة
ولدي 100 سهم ..... في المرحلة الاولى اذهب واكتتب على 200 سهم اي ادفع لبنك الاكتتاب 100 الف ليرة وعلى افتراض هناك اكتتاب ثاني او اسهم لم يكتتب عليها..... هل اكتتب على 200سهم مرة اخرى ام ان البنك يحدد نسبة الفائض قبل الاكتتاب الثاني ؟
فلنقل 10 بالمئة هل افع ثمن العشرة بالمئة فقط ام ادفع زياة استردها لاحقا ؟
ام ادفع مبلغ زائد في الاكتتاب الاول من اجل الاكتتاب الثاني ؟
ولكم جذيل الشكر

nct
16-10-2010, 07:21 PM
تحية الى كل الاخوة
لدي استفسار ارجو ايفادتي ان كان ممكن
لنغترض ان الاكتتاب على بنك قطر 200 بالمثة
ولدي 100 سهم ..... في المرحلة الاولى اذهب واكتتب على 200 سهم اي ادفع لبنك الاكتتاب 100 الف ليرة وعلى افتراض هناك اكتتاب ثاني او اسهم لم يكتتب عليها..... هل اكتتب على 200سهم مرة اخرى ام ان البنك يحدد نسبة الفائض قبل الاكتتاب الثاني ؟
فلنقل 10 بالمئة هل افع ثمن العشرة بالمئة فقط ام ادفع زياة استردها لاحقا ؟
ام ادفع مبلغ زائد في الاكتتاب الاول من اجل الاكتتاب الثاني ؟
ولكم جذيل الشكر

أخي الكريم .. يبدو أنك مشغول عن متابعة الأحداث ..

ما كل الجرصة ، والدراسات القانونية والاقتصادية .. والإضراب .. والشكاوي .. وووووو...

من أجل أن ندافع عن حقنا في حرية الاكتتاب وبالعدد الذي نريد في المرحلة الثانية على الفائض ..

عذراً منك ، أنا لا أقصد أن أكون قاسياً في الرد ، ولكن .. سؤالك يدل على أنك بحاجة للكثير من المعلومات حول الزيادة ، وحول بنك قطر .. أرجو منك التفضل بتصفح المواضيع الخاصة بزيادة رأس المال وخصوصاً بنك قطر ..

شاكراً مرورك ..

غالب
16-10-2010, 07:51 PM
الاخ ابو ايهاب السلام عليكم

شكرا لك على هذا المجهود نتمنى ان تتم الامور في الزيادات بموجب القوانيين والانظمة والقرارات السائدة والعادلة والتي لا يصح غيرها , ونتمنى ان تكون اضائتنا جميعا على كل مواضيع الزيادات قد ساهمت ولو بجزء يسير في العودة الى الحق والمنطق والقانون , واملنا كبير بمن يطبق القوانيين على الزيادات ان لا يحيد عن القانون ولو بشعرة واحدة , علما انه اول زيادة ستجري ستكون عبرة لكل البنوك اللاحقة وكلنا امل ان تتم بموجب القوانيين والاصول المرعية .

شكرا ثانية على هذا التفصيل وسأقدم ان شاء الله جهدا قريبا من ذلك فيما يخص بنك الشرق .

عارف
16-10-2010, 09:42 PM
السلام عليكم و رحمة الله

تكمن المشكلة في زيادة حصة القطري في رأسمال البنك من 49% إلى 55% بطريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب أن قانون الشركات لم ينص على آلية محددة لهذه الزيادة و كذلك فعل القانون 3 لعام 2010 الذي سمح بزيادة حصة الأشخاص الاعتباريين غير السوريين حتى 60% و حسناً فعل كلا القانونين ، فقد تركا ترتيب ذلك و آليته لأهل البيت أي الهيئة العامة غير العادية للشركة .

و حينما طرحت الزيادة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك الأخير في13/5/2010 فوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس إدارة المصرف بهذه الزيادة و لكن بشرط مراعاة ما نصت علي القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 و قانون هيئة الأوراق المالية و القوانين المعمول بها لدى مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص ، و النظام الأساسي للشركة .

و المفارقة في هذا التفويض أن الجهابذة الذين اقترحوه و أخذوا تصويت الهيئة العامة غير العادية عليه ارتكبوا خطأً جسيماً ، لأن القوانين و النظام الأساسي التي يجب مراعاتها لا تنص على آلية محددة لهذه الزيادة ، و أكثر من ذلك أن النظام الأساسي في مادته العاشرة أوجب أن تعطى الأفضلية بزيادة رأس المال للمساهمين كل بنسبة حصته و بالتالي لا يمكن أن تزيد حصة الشريك القطري لحد الـ 55% من المرحلة الأولى لأن ذلك سيؤدي للانتقاص من نسبة المساهمين التي يجب مراعاتها بموجب النظام الأساسي ، و بالتالي يمكن أن يعرض مجلس الإدارة لاحتمال مقاضاتهم من أي مساهم بدعوى المسؤولية المنصوص عنها بالمادة 154 من قانون الشركات و احتمال الحكم عليهم بدفع تعويضات لا بأس بها نتيجة لمخالفتهم المادة العاشرة من النظام الأساسي للمصرف .

أريد أن أذكر أنه منذ يومين في دردشة مع أحد السادة المعنيين بزيادة رأسمال بنك قطر دار الحديث بيننا حول هذه النقطة بالذات من أنه لا يحق للشريك القطري أن يزيد حصته من الرأسمال من المرحلة الأولى و احتمال ألاَّ تكفي الأسهم التي يمكن أن تزيد للمرحلة الثانية لتغطية الزيادة المطلوبة حتى مع تطبيق القرار 87 ، فسألني عن رأيي في المخرج لهذه المعضلة إذا لم يرد الشريك القطري أن يشتري الأسهم التي يحتاجها لزيادة حصته من البورصة ، فقلت أن الحل يكمن بأن يقوم الشريك القطري بتأسيس شركة معينة في سوريا ثم يقوم بدمجها مع المصرف وفق الأحكام المنصوص عنها في المواد 218 و ما بعدها من قانون الشركات ، و بالأخص أن الفقرة / د / من المادة 10 من النظام الأساسي للبنك تسمح صراحة بذلك و بالتالي تتم هذه الزيادة بمراعاة القوانين و النظام الأساسي للبنك و دون الاضطرار للشراء من البورصة و التسبب بتحليق سعر السهم .

هناك ملاحظة أخيرة :

أرى أنه لم ينتبه أحد للعبارة الواردة في الفقرة / آ / من المادة 10 من النظام الأساسي التي تنص :

(( ... تعطى الأفضلية في الاكتتاب بزيادة رأس المال للمساهمين المسجلين بتاريخ إقرار الزيادة .. ))

و نحن كرجال قانون نفسر هذا الكلام بأن من يحق له الاكتتاب بالزيادة هو المساهم المسجل بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية في 13/5/2010 ، مما يعني أن الشخص الذي اشترى السهم بعد هذا التاريخ لا يحق له الاكتتاب بالزيادة .

و من الجدير بالذكر أن هناك حالة سابقة تم فيها تطبيق هذا المبدأ هي زيادة بنك الأردن في العام 2009 ، إذ يوجد في النظام الأساسي لهذا البنك شرط مماثل لهذا الشرط , فقد تم الاكتتاب على الزيادة بتاريخ 19/11/2009 للمساهمين المسجلين بالمصرف بتاريخ 26/6/2009 و هو تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي أقرت الزيادة .

و لكن حتى يشعر المستثمرين الذين اشتروا أسهم بنك قطر بعد تاريخ إقرار الزيادة الواقع في 13/5/2010 بالخوف على حقوقهم ، أرجو أن يضعوا كامل ثقتهم بهيئة الأوراق المالية التي لديها من الحكمة و الحصافة ما يكفي لعدم ضياع حقوقهم .

iass
16-10-2010, 09:48 PM
شكرا أستاذ عارف على هذه المداخلة القيمة جدا

mahermmmm
16-10-2010, 11:18 PM
أرى أنه لم ينتبه أحد للعبارة الواردة في الفقرة / آ / من المادة 10 من النظام الأساسي التي تنص :

(( ... تعطىالأفضلية في الاكتتاب بزيادة رأس المال للمساهمين المسجلين بتاريخ إقرار الزيادة .. ))
هي الزبدة والفيصل فشكرا اخ عارف

لمت اب
16-10-2010, 11:31 PM
الاخ nct المحترم

يبدو انك لم تفهم سؤالي. انا لم اطلب منك ان تعطيني كيف ستكون الزياده رغم كل المشاكل و القرارات ...الخ الخ الخ في زياده رأس مال بنك قطر. و لكن سؤالي على اليه الاكنتاب عندما تكون مرتين. الاول و الثانيه. هل ندفع ثمن الاسهم التي يحددها البنك فقط في المره الاولى, ام ندفع فائض ان كان هناك اكتتاب ثاني.

دخيل عينك لا تعصب علينا نحن تلاميذك.

شكرا

omar
17-10-2010, 12:57 AM
حق الافضلية يكون في نهاية اليوم الرابع عشر ( 14 يوم ) من تاريخ موافقة الهيئة على رأس المال ( واليوم 15 يعدل السعر المرجعي )

ولكن نلاحظ ان الملاحظة اعلاه تطبق على الشركات المدرجة فقط.

وبالنهاية فانه حتماً ودون جدال أنه باليوم التالي للأحقية سيكون يوم تعديل السعر المرجعي. (حقيقة ثابتة)

وليد متعب هزيم
17-10-2010, 06:51 PM
إلى الاخ غالب ---هيك خليك متفائل دائما--شكرا لجهودكم جميعا

غالب
17-10-2010, 07:30 PM
إلى الاخ غالب ---هيك خليك متفائل دائما--شكرا لجهودكم جميعا

اخي وليد متعب الهزيم تحية طيبة .

انا ان شاء الله متفائل دائما .اتمنى لك الربح الوفير في بنك قطر وفي غيره ,واتمنى ان لا نحيد عن القانون , وكل ما ذكرته سابقا لم اكن ادعو له او اؤيده وانما كنت اتوقعه وادعو لتجنبه ,اللهم نجينا من خروقات القانون , وبأعتقادي كل القائمين على شؤون البورصة حريصين على حقوق الجميع وهذا ما نلمسه يوم بعد يوم . نتمنى الربح الحلال لجميع المساهمين .

BROKER
17-10-2010, 10:12 PM
النهاية ستكون على تطبيق نصوص القانون .. او في حال طلب البنك الحصول على رفع حصته فله أيضا حل قانوني كالذي ذكره الاستاذ عارف ..

اي ان النصوص القنونية هي الغالبة

بالتوفيق للجميع

وشكرا لك أخي أبو ايهاب

mhamad 22
18-10-2010, 09:55 AM
المادة 10 من النظام الاساسي لبنك قطر الوطني
تعديل رأس المال
للجمعية العمومية غير العادية الحق بزيادة رأس مال البنك كلما كان ذلك ضروريا على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس مال المساهمين المسجلين بتاريخ اقرار الزيادة وبنفس نسبة مساهمتهم
فاذا لم يرغب بعضهم في ممارسة حقهم في الافضلية انتقل حقه الى مجموع المساهمين الاخرين