غسان
23-09-2010, 12:12 AM
هيئة الأوراق تصدر بياناً توضيحياً حوله.. جدال واسع حول قرار تحديد آلية الاكتتاب في زيادة رأس مـــــــال الشركـــــات المســـــــاهمة
اقتصاديات
الثورة
الخميس 23-9-2010م
مرشد ملوك
أثار قرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 المتعلق بآلية المساهمة في رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة وخاصة في القطاع المصرفي الكثير من اللغط وردود الأفعال وقد اعتبره العديد من المساهمين أنه يلحق الغبن بصغار المساهمين.
قبل المتابعة فقد نص قرار هيئة الأوراق المالية بأنه تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين وتقسم إلى مرحلتين وفترة فاصلة بحيث ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن عشرة أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
على المستوى الثاني تحدد فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
واعطى قرار الهيئة ألا تقل مدة المرحلة الثانية من اكتتابات زيادات رأس المال عن عشرة أيام ولاتزيد عن 45 يوماً بعد انتهاء فترة الإعلان المذكور وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.
وقد عبر مجموعة من المساهمين والمستثمرين في سوق دمشق المالية عن وجهة نظرهم بالقرار السابق بأنه أدى إلى ضرر كبير لصغار المساهمين ومتوسطي المساهمين ،حيث أنه مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وبالأخص القانون رقم 3 لسنة 2008 حيث تنص المادة 113 من قانون الشركات على أن يراعي جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم وحيث أن زيادة رأس المال المرحلة الثانية هي بمثابة اكتتاب جديد محصور بالمساهمين بالمرحلة الأولى كل بنسبة مساهمته وبالثانية يرعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم ليأتي القرار 87 ليحرمهم من هذا الحق حيث نص القرار الجديد التخصيص يكون كل حسب مساهمته وبهذه الحالة حرم صغار المساهمين من الاكتتاب بالمرحلة الثانية الامر الذي ألحق الضرر الكبير على شريحة واسعة من المساهمين السوريين لحساب المساهم الأجنبي.
حول الموضوع بينت هيئة الأوراق للثورة بأن الاعتراض يتركز على أن القرار 87 على أنه مخالف لأحكام قانون الشركات: والصحيح أن القرار 87 قد صدر بناء على أحكام قانون الشركات واستناداً الى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعاق باحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم اصدار وطرح الأوراق المالية.
وبالتالي فإن القرار 87 يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الاساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الاجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وبالتالي فإن النظام الاساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87 أي أن القرار 87 يطبق في حال عدم تنظيم الية زيادة رأس المال في الشركة المعنية وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وفيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة 1010 المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق الا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.
أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولا سيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 الى هذا الموضوع نهائياً.
اقتصاديات
الثورة
الخميس 23-9-2010م
مرشد ملوك
أثار قرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 المتعلق بآلية المساهمة في رفع رؤوس أموال الشركات المساهمة وخاصة في القطاع المصرفي الكثير من اللغط وردود الأفعال وقد اعتبره العديد من المساهمين أنه يلحق الغبن بصغار المساهمين.
قبل المتابعة فقد نص قرار هيئة الأوراق المالية بأنه تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين وتقسم إلى مرحلتين وفترة فاصلة بحيث ألا تقل مدة المرحلة الأولى عن عشرة أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية في الاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
على المستوى الثاني تحدد فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
واعطى قرار الهيئة ألا تقل مدة المرحلة الثانية من اكتتابات زيادات رأس المال عن عشرة أيام ولاتزيد عن 45 يوماً بعد انتهاء فترة الإعلان المذكور وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.
وقد عبر مجموعة من المساهمين والمستثمرين في سوق دمشق المالية عن وجهة نظرهم بالقرار السابق بأنه أدى إلى ضرر كبير لصغار المساهمين ومتوسطي المساهمين ،حيث أنه مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وبالأخص القانون رقم 3 لسنة 2008 حيث تنص المادة 113 من قانون الشركات على أن يراعي جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم وحيث أن زيادة رأس المال المرحلة الثانية هي بمثابة اكتتاب جديد محصور بالمساهمين بالمرحلة الأولى كل بنسبة مساهمته وبالثانية يرعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم ليأتي القرار 87 ليحرمهم من هذا الحق حيث نص القرار الجديد التخصيص يكون كل حسب مساهمته وبهذه الحالة حرم صغار المساهمين من الاكتتاب بالمرحلة الثانية الامر الذي ألحق الضرر الكبير على شريحة واسعة من المساهمين السوريين لحساب المساهم الأجنبي.
حول الموضوع بينت هيئة الأوراق للثورة بأن الاعتراض يتركز على أن القرار 87 على أنه مخالف لأحكام قانون الشركات: والصحيح أن القرار 87 قد صدر بناء على أحكام قانون الشركات واستناداً الى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون 22 لعام 2005 المتعاق باحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم اصدار وطرح الأوراق المالية.
وبالتالي فإن القرار 87 يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الاساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الاجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وبالتالي فإن النظام الاساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار 87 أي أن القرار 87 يطبق في حال عدم تنظيم الية زيادة رأس المال في الشركة المعنية وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وفيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة 1010 المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق الا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة 113 من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.
أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته ولا سيما المادة 10 منه ولم يتطرق القرار 87 الى هذا الموضوع نهائياً.