تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صدور قرار تعديل تعليمات تعامل الأعضاء في سوق دمشق للاوراق المالية


ابو فراس
22-09-2010, 05:39 PM
اشتغل البيان




اضغط للإطلاع
(http://www.dse.sy/includes-market-announce/market_announcement_ar_770.pdf)

hesham
22-09-2010, 06:54 PM
البيان خارج التغطية

not found

the requested document was not found on this server.

Web server at dse.sy
السلام عليكم
عفوا هل يمكن لك ان توضح لي ماهو محتوى التعديل
لأن الرابط لايعمل

BROKER
22-09-2010, 07:15 PM
أستاذ أبو فراس ..... تقبش على هالمزحة;)

BROKER
22-09-2010, 10:21 PM
السلام عليكم
عفوا هل يمكن لك ان توضح لي ماهو محتوى التعديل
لأن الرابط لايعمل


وعليكم السلام

المشكلة في أنهم نسو رفع الملف على رابط الخبر

فلا يوجد اي ملف في الموقع

راحت لبكرة لنعرف التفاصيل


ومن شان اللي كان داير من حديث .... حبيت الغيه لانو في ناس بتصدق بعدين لا تواخذونا

سمير
22-09-2010, 10:48 PM
وعليكم السلام

المشكلة في أنهم نسو رفع الملف على رابط الخبر

فلا يوجد اي ملف في الموقع

راحت لبكرة لنعرف التفاصيل


ومن شان اللي كان داير من حديث .... حبيت الغيه لانو في ناس بتصدق بعدين لا تواخذونا


أخي رامي
لاأعتقد أن الموضوع مزحة

والرابط الذي لايعمل لتشكيكنا به وللضغط علينا بسبب الاضراب


مع أطيب تحياتي
وأوصيكم بتنفيذ الاضراب المزمع

minas
22-09-2010, 11:52 PM
أخواني، لقد وجدت التعليمات المدونة أدناه رقم 401 بتاريخ 25/05/2009 في موقع سوق دمشق بخصوص "تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية":


تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية
اضغط هنا لتحميل التعليمات (http://www.dse.sy/includes-pdf/law_ar_39.pdf)

القرار رقم /401/



مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 لاسيما المادة /10/ الفقرة /ب/

وعلى أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /4563/ تاريخ5/10/2006

المعدَّل بالقرار رقم/5781/تاريخ 20 / 12/ 2006،والقرار رقم/3320/ تاريخ29/07/2008

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /105/ تاريخ 18/05/2009

وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /28/ المنعقدة بتاريخ 25/05/2009



تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية

لدى

سوق دمشق للأوراق المالية

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:






الهـيـــئة :




هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.











المجلـــس :



مجلس مفوّضي الهيئة.










الســـوق:




سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.











المدير التنفيذي:



المدير التنفيذي للسوق.










الأوراق المالية:



وتشمل على:
أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

ب- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 على أنها أسنادالقرض.

أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

ث‌- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

ج‌- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.











التـــداول:



بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.










العضــو:




الشخص الاعتباري الذي تم قبول عضويته في السوق.











الوسيـــط:




الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه والذي يتمتعبالجنسية العربية السورية.











الوسيط المعتمد:




الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إدارياً وفنياً لممارسة الأعمال المرخص بهاللوسيط.











الأشخاص المرتبطين بالوسيط:




أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين وكافة الموظفين العاملين لدى الوسيط.











المعلومة الداخلية:




المعلومة غير المعلن عنها والمتعلِّقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثِّر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية.











الشخص المطَّلع:




الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.











الأوراق الماليـة المدرجة:




الأوراق المالية التي حصلت على الموافقة النهائية لإدراجها في السوق.






الأقرباء:



الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.





نظـام التداول:



نظام التداول الالكتروني المعمول به في السوق.





الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة:




يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة في السوق الأشخاص المذكورين أدناه:

أ‌- أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.

ب- المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.

ج- كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.

ث‌-كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.








المادة (2): يُحدِّد الوسيط الشخص المفوض بإعطاء الأوامر الخاصة بمحفظة الوسيط.



المادة (3): قد ينشأ تضارب في المصالح من خلال عمليات التداول بين محفظة الوسيط و العملاء أو قد يحصل تضارب في المصالح بين أوامر أعضاء هيئة المديرين (أو مجلس الإدارة) أو موظفي الوسيط مع أوامر العملاء ويتعين على الوسيط في إطار رعايته لمصالح عملائه:



1. معاملة أوامر العملاء بسرية تامة و عدم الإعلان عنها لأي طرف كان.



2. في حال التقت الأوامر مصادفة فانه يتم تنفيذ الأوامر حسب تسلسل ورودها الى الوسيط كتابياً أو هاتفياً وذلك بأن تكون الأوامر الكتابية مرقمة بالتسلسل وان يوضع عليها الساعة التي وردت فيها أو من خلال مكالمة هاتفية مسجلة تظهر على الحاسب ساعة ورود المكالمة وتاريخها التسلسلي وتعطى الأولوية للأوامر التي وردت اولاً بغض النظر عن مالك هذه الورقة.



3. في حال التقت محفظة الوسيط بيعاً أو شراءً مع العميل في صفقة منفذة فإنه يتم إعلام العميل فوراً بان محفظة الوسيط قد دخلت كطرف بائع أو مشتر ويكون الإعلام بذلك خطياً أو من خلال مكالمة مسجلة.

وذلك وفقاً لما جاء في أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم الصادر عن الهيئة.

المادة (4): يلتزم الوسيط بإرسال تقرير شهري للسوق يتضمن حركة التداول التي تمت على محفظته المالية، وعلى المحافظ المالية الخاصة بالأطراف المرتبطين به وأقربائهم، وذلك خلال أسبوع من بداية الشهر الذي يليه، ويحق للسوق نشر هذا الإفصاح بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة (5):تلتزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي على أسماء الأشخاص المطلعين والأطراف ذوي العلاقة وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات، حيث يحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة والمدرجة في السوق ، وفقاً لما يلي:

· أول 45 يوم من بداية السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية أيهما أقرب.

· أول 30 يوم من بداية نصف السنة المالية الجديدة أو تاريخ الإعلان عن النتائج المالية النصف سنوية أيهما أقرب.

· في يوم الإعلان عن أية معلومة جوهرية خاصة بالشركة أو بأوراقها المالية.

المادة (6): على الشخص المطلع في الشركة المدرجة إعلام الهيئة والسوق خطياً عما يملكه هو وأقربائه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم وذلك بمدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة والسوق خطياً عن أي تغيُّر يطرأ على هذه البيانات وذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيُّر.

المادة (7): يحق للسوق طلب أية وثائق أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بالإفصاحات المذكورة أعلاه أو حول الأشخاص المرتبطين بالوسيط وأقربائهم أو حول الأطراف ذوي العلاقة بالشركة المدرجة والأشخاص المطلعين.

المادة (8): يلتزم الوسيط بإعلام السوق عن أي تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرتبطين به أو أقربائهم.

المادة (9): يعامل مفتشي الحسابات و الخبراء المطلعين والمستشارين القانونيين المطلعين للعضو بنفس معاملة موظفي العضو فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية خلال الفترة التي يعملون فيها مع الشركة.

المادة (10): يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لحساب محفظة الشركة أو لحساب أي منالأشخاص المرتبطين بالوسيط و أقربائهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم، إذا كان ذلك الوسيط قد شرع بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها.

المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.

المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.

المادة (13): يحق للسوق الإعلان بالطرق التي تراها مناسبة عن كافة التداولات التي يتم الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة (14): يحظر على كافة المتعاملين بالأوراق المالية، التداول بناء على معلومات داخلية أو أي معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها في السوق.

المادة (15): تُعَمَّم هذه التعليمات وتُبَلَّغ من يلزم لتنفيذها.

28/05/2009 في

رئيس مجلس إدارة

سوق دمشق للأوراق المالية

الدكتور أحمد راتب الشلاح

ابو فراس
23-09-2010, 12:18 AM
اذا تم الاضراب سوف تعاقبون في هذا البند من القانون تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية

المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.

المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.

Ahmadhsn
23-09-2010, 12:31 AM
اذا تم الاضراب سوف تعاقبون في هذا البند من القانون تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية

المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.

المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.

شو دخل اعضاء السوق بصغار المساهمين ؟؟؟؟؟؟؟
لا يحق لاحد ان يعاقبنا اذا طالبنا بحقنا ....

سمير
23-09-2010, 01:53 AM
اذا تم الاضراب سوف تعاقبون في هذا البند من القانون تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية

المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.

المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.

أخي الكريم أبو فراس
تحية وبعد:
إننا لسنا من الأشخاص المذكورين في المادتين
وعليه فليس لهم عندنا أي حقوق
وبالعكس فمن حقنا أن ننبه السوق لأخطائه التي تضر المستثمرين السوريين.
ولهذا فيجب علينا الالتزام بالاضراب
وإتباعه بخطوات أقوى لإيصال صوتنا لأعلى المسؤولين الذين يهمهم حقاً مصلحة كل السوريين

غالية
23-09-2010, 07:50 AM
ماذا يعني ان تحذف مشاركتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والاستمرار في مناقشة هذا الموضوع الذي يحمل في طياته تخويف الاعضاء وتهديدهم
وباحسن الاحوال تشتيتهم ............ من لايريد المشاركة في الاضراب ... حر ..لكن دون التشويش عليه
(((((من لديه كلمة حق ليقلها أو ليصمت )))))

سمير
23-09-2010, 08:17 AM
ماذا يعني ان تحذف مشاركتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والاستمرار في مناقشة هذا الموضوع الذي يحمل في طياته تخويف الاعضاء وتهديدهم
وباحسن الاحوال تشتيتهم ............ من لايريد المشاركة في الاضراب ... حر ..لكن دون التشويش عليه
(((((من لديه كلمة حق ليقلها أو ليصمت )))))

تحية أخت غالية

والاضراب سيحصل
مهما صدرت قرارات

وبعد الاضراب سنستخدم أساليب أشد
ولن نترك أحداً يتلاعب بالسوق
فهذه مهمتنا كأوائل المستثمرين في سوق الأوراق المالية السوزرية
كي نحافظ على سمعة سوقنا
إنها سوقنا نحن صغار المستثمرين وليست سوق الإدارة وأصحاب الشركات

hesham
23-09-2010, 09:50 AM
تحية أخت غالية


والاضراب سيحصل
مهما صدرت قرارات

وبعد الاضراب سنستخدم أساليب أشد
ولن نترك أحداً يتلاعب بالسوق
فهذه مهمتنا كأوائل المستثمرين في سوق الأوراق المالية السوزرية
كي نحافظ على سمعة سوقنا
إنها سوقنا نحن صغار المستثمرين وليست سوق الإدارة وأصحاب الشركات

الاخوة الأعزاء
ظهر محتوى الرابط
وليس له علاقة بالاضراب او المستثمرين

omar
23-09-2010, 12:47 PM
اود الاشارة الى موضوع هام للتذكير به واحاطة علم الجميع

خصمنا بالقرار 87 هو هيئة الاوراق المالية صاحبة القرار متمثلا بمجلس مفوضين الهيئة ورئيسه الدكتور محمد العمادي ونائبه الدكتور الياس حداد.

ولا علاقة لسوق دمشق للاوراق المالية بهذا الخصام والذي هو يعتبر جهة مستقلة تنفيذية لعمليات التداول ويتبرع أعضاء السوق بالمصاريف كما تساهم العمولات بتمويل بند المصروفات (أي اقرب لكونه شركة) يشرف مدقق حسابات عليها وينتخب مجلس ادارتها عن طريق شركات الوساطة وعن طريق الشركات المدرجة.

ويترأس مجلس ادارتها :
الدكتور أحمد راتب الشلاح وهو شخص وطني وله فضل كبير بمختلف المجالات الاقتصادية
ونائب رئيس مجلس الادارة هو المهندس محمد عبد السلام هيكل ممثلا عن الشركات المساهمة

وأما الدكتور محمد جليلاتي فهو بمنصب المدير التنفيذي لسوق دمشق المالي وهو يتبع لقرارات مجلس ادارة السوق

أي أن القرارات والمشاكل هي بسبب هيئة الاوراق المالية وليس ادارة سوق دمشق المالي.

وتقبلوا خالص تحياتي

omar
23-09-2010, 12:52 PM
اذا تم الاضراب سوف تعاقبون في هذا البند من القانون تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق المالية

المادة (11): يحق لمجلس الإدارة استثناء أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من حظر التداول بعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي وإعلام الهيئة بذلك.

المادة (12): يحق للهيئة والسوق منع أي من الأشخاص المذكورين في المواد السابقة من أحكام هذا النظام من التداول في الحالات التي تراها مناسبة والتي تهدف إلى حماية جمهور المستثمرين.

هذا القرار يخص اعضاء السوق

اعضاء السوق هم شركات الوساطة والشركات المساهمة

وهي قرارات داخلية لتنظم العمل داخليا ولا شأن للمتداولين من صغار المساهمين بهذا القرار الداخلي

omar
23-09-2010, 12:53 PM
ماذا يعني ان تحذف مشاركتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والاستمرار في مناقشة هذا الموضوع الذي يحمل في طياته تخويف الاعضاء وتهديدهم
وباحسن الاحوال تشتيتهم ............ من لايريد المشاركة في الاضراب ... حر ..لكن دون التشويش عليه
(((((من لديه كلمة حق ليقلها أو ليصمت )))))

السلام عليكم

يرجى من المشرف الذي قام بحذف المشاركة المشار لها أن يبرر حذف المشاركة

بالانتظار وشكرا

BROKER
23-09-2010, 06:14 PM
السلام عليكم

يرجى من المشرف الذي قام بحذف المشاركة المشار لها أن يبرر حذف المشاركة

بالانتظار وشكرا



وعليكم السلام


المشكلة في أنهم نسو رفع الملف على رابط الخبر

فلا يوجد اي ملف في الموقع

راحت لبكرة لنعرف التفاصيل



ومن شان اللي كان داير من حديث .... حبيت الغيه لانو في ناس بتصدق بعدين لا تواخذونا




مبرر خالص اخي عمر راجع المشاركة المقتبسة فقد تم حذف اكثر من واحدة .... ربما انها شوشت الموضوع كما قالت الاخت غالية

omar
24-09-2010, 12:28 AM
مبرر خالص اخي عمر راجع المشاركة المقتبسة فقد تم حذف اكثر من واحدة .... ربما انها شوشت الموضوع كما قالت الاخت غالية


شكرا عزيزي بروكر