المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تنظيم زيادة رأس المال : من المستفيد ومن المتضرر منه


anwarhasan
09-09-2010, 08:58 PM
قرار تنظيم زيادة رأس المال : من المستفيد ومن المتضرر منه
لا تكمن الآثار الضارة من القرار 87 الصادر عن مجلس المفوّضين في أن المتضررين هم من اتبعوا أسلوب تعدد محافظهم عبر صفقات السهم الواحد , بل أنهم خسروا ما كانوا سيحصلون عليه أصلا لو أبقوا على محفظة واحدة بالنسبة لصغار ومتوسطي حملة الأسهم , وببساطة وحسب تقديري أن كل من يملك أقل من ثلاثة آلاف سهم في أي شركة قد تضرر من القرار المذكور
مثال لتوضيح :
لنفترض أن بنك قطر بدأ بزيادة رأس المال 200% ومع انتهاء المرحلة الأولى كان الفائض 300 ألف سهم
سابقاً وحسب القانون : على فرض أن من دخل المرحلة الثانية من مساهمي بنك قطر ثلاثة آلاف مساهم , سيحصل كل منهم على 100 سهم بما فيهم أصحاب السهم الواحد
أما اليوم وحسب القرار المشؤوم فقط من يملك ثلاثة آلاف سهم وما فوق سيستفيد من هذا القرار , وقد قمت بإعداد جدول يوضح ذلك وحاولت جاهدا أن تكون الأرقام فيه منطقية قدر الإمكان
http://www.syrianshares.net/upload/download.php?img=38
بناء على الأرقام المفترضة ستكون نسبة التخصيص في المرحلة الثانية 3.46% من الأسهم المملوكة قبل الزيادة
نلاحظ من الجدول أن من يملك ألفي سهم من قطر قبل الزيادة سيحصل على 69 سهم فقط من الأسهم الفائضة بينما كان سيحصل على 100 سهم حسب نص قانون الشركات رقم 3 لعام 2008
بينما من يملك 500 سهم سيحصل على 17 سهم فقط بدلاً من 100 سهم أما من يملك فقط 100 سهم سيحصل على ثلاثة أسهم لا غير!
وأتوجه إلى مجلس المفوضين وأسألهم :
بالله عليكم , من أولى بالحماية بنك قطر القطري ومساهميه وكبار المساهمين بالفرع السوري أم مواطن سوري حاول الاستفادة من المعرفة التي حصل عليها بعد الجهد والعناء ومتابعة سوق الأوراق المالية وأخبارها وقام بالذهاب وزوجته وابنه وفتح لهم حساب بشركة الوساطة وطلب منهم شراء بعض الأسهم وهو مستعد وعند كل زيادة أن يأخذهم للاكتتاب وأن يستدين لتمويل هذا الاكتتاب وكله أملاً بتحقيق بضعة آلاف من الليرات ؟؟
الأسهم الفائضة من المرحلة الأولى أليست أسهم فوت الاستفادة منها مساهمون سوريون ؟ لماذا يا رعاة الوطن والمواطن تقومون بتعديل التوزيع لتذهب الفائدة في معظمها إلى البنك الأجنبي ومساهموه وكبار أصحاب الأموال في الوطن ؟؟!! أسألكم ثانية , بالله عليكم , من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أليس ارتفاع سعر السهم من قيمته الدفترية والبالغة حوالي 450 ليرة إلى أكثر من 1400 ليرة ألا يدفع من جيوب مواطنون سوريون وثقوا بحمايتكم لمصالحهم وبسوق يستثمرون فيها مدخراتهم المتواضعة أسألكم للمرة الثالثة ولو مللتم سؤالي : لله درّكم أجيبوني من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع بما فيها سوقنا , من يتحكم بارتفاع أسعار الأسهم فيها وانخفاضها ويستطيعون الحصول على المعلومة قبل غيرهم ويجنون الأرباح الطائلة نتيجة لذلك , هل هم صغار المساهمين ؟ أم أصحاب الملايين الكثيرة ؟؟ أستسمحكم بالله ألا تغضبوا إن كررت سؤالي : من أولى بالفائدة والحماية ؟؟
من يحصل على الأدوار الأولى في الأسهم المضمونة الربح والفائدة والتي عليها طوابير من الطلبات ؟ هل صغار المستثمرين الذين حرمتموهم من فائدة المرحلة الثانية هم من يحصلون على تلك الأدوار ؟ أم أن شركات الوساطة تعطي هذه الأدوار حصراً إلى كبار الزبائن والذين هم من أصحاب الملايين الكثيرة ؟ إن كنتم تستهدفون العدالة بقراركم عبر التوزيع النسبي , لماذا لم تصدروا مثلا قراراً لتوزيع الصفقة المنفذة على أسهم الطوابير على كافة طالبي الشراء نسبياً؟؟ الحقيقة البديهية التي يفترض بكم معرفتها أنه لا عادل بين صغار المستثمرين وكبارهم , لا على صعيد شركات الوساطة , ولا على صعيد القدرة على رفع السهم أو خفض سعره ولا على صعيد الحصول على المعلومات قبل صدورها رسميا وبكل المقاييس لا عدالة في الأرباح بين الكبار والصغار ولا حتى نسبيا , ألا يحق لنا أن نتساءل من أولى بالفائدة ها هنا ؟

غالب
10-09-2010, 12:53 PM
يا صغار المساهمين اتحدوا

((قرار تنظيم زيادة رأس المال : من المستفيد ومن المتضرر منه
لا تكمن الآثار الضارة من القرار 87 الصادر عن مجلس المفوّضين في أن المتضررين هم من اتبعوا أسلوب تعدد محافظهم عبر صفقات السهم الواحد , بل أنهم خسروا ما كانوا سيحصلون عليه أصلا لو أبقوا على محفظة واحدة بالنسبة لصغار ومتوسطي حملة الأسهم , وببساطة وحسب تقديري أن كل من يملك أقل من ثلاثة آلاف سهم في أي شركة قد تضرر من القرار المذكور
مثال لتوضيح :
لنفترض أن بنك قطر بدأ بزيادة رأس المال 200% ومع انتهاء المرحلة الأولى كان الفائض 300 ألف سهم
سابقاً وحسب القانون : على فرض أن من دخل المرحلة الثانية من مساهمي بنك قطر ثلاثة آلاف مساهم , سيحصل كل منهم على 100 سهم بما فيهم أصحاب السهم الواحد
أما اليوم وحسب القرار المشؤوم فقط من يملك ثلاثة آلاف سهم وما فوق سيستفيد من هذا القرار , وقد قمت بإعداد جدول يوضح ذلك وحاولت جاهدا أن تكون الأرقام فيه منطقية قدر الإمكان ))


اخي انور حسن كل عام وانت بالف خير .

شكرا لك على هذا المجهود الرائع اخي الكريم ان اضرار القرار 87 المشؤوم

لا تعد ولا تحصى , وبقرار واحد حطموا طموحات وامال متوسطي وصغار

حاملي الاسهم , نحن نتحدث عن الفائض من المرحلة الاولى والتي سيستفيد منها حملة الاسهم

كل بموجب ما يملك اخذوا حصتهم وخلصنا اذا في حدا ما اكتتب في المرحلة الاولى لاي سبب

من الاسباب الفائض يذهب للمرحلة الثانية ويكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب

للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع الكبار على حصة مما تبقى

بغض النظر عن حجم ملكيتهم وربما يتبقى من هذه المرحلة فتطرح اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين ايضا المساهمة فيه .



ما اغفله القرار 87 المشؤوم هو انه سابقا كانت توزع الاسهم المتبقية من المرحلة الاولى وكانت

تنتقل للثانية ويتم الاكتتاب عليها كلها والزيادة تخصيص قسمة غرماء وينتهي الموضوع . اما الان

سيزيد حتما من المرحلة الثانية للثالثة لان من لم يكتتب بالمرحلة الاولى لن

يكتتب بالمرحلة الثانية لنفس الاسباب التي لم يكتتب فيها بالمرحلة الاولى

والتي منها اما عدم العلم بالاكتتاب بسبب قلة المتابعة او السفر او الوفاة ووجود الورثة

والموضوع ما زال معلق .اذا طلعوا من قصة دخلوا بقصة ثانية وهي كسور

الاسهم لمتوسطي المساهمين وصغارهم وستكون القائمة

طويلة جدا قد تشمل 12000 مساهم في قطر الوطني لن

يحصلوا على شيء من المرحلة الثانية ولا يستطيعوا ان يفعلوا

شيئا بأجزاء اسهمهم الا بيعها وتوزيعها على اصحابها الذين لن يراجعوا عليها لان مبالغها مو

محرزة وتخيلوا حجم السجلات لتلبية الشروط القانوية للموضوع .وعندما نذهب للمرحلة الثالثة

اصبح لدينا اكتتاب جديد وما له وما عليه من اشتراطات قانونية ومهل يجب الالتزام بها وتخصيص وكله

على كميه قليلة جدا جدا جدا لا تستأهل كل هذا العذاب كله من اجل عيون المساهم الرئيسي الاجنبي وكبار المساهمين .لماذا لا

يشتري المساهم الرئيس سهمه من السوق بسعر السوق ويكتتب بالزيادة لماذا الهيئة مصرة تبيعه السهم ب 500 ليرة

وتسرق الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية والتي هي حاليا اقل شي فرق 1000 ليرة بكل سهم اتقوا الله يا هيئة

الاوراق المالية بالفقراء والمساكين هذا الوطن للجميع .

sameer
10-09-2010, 08:54 PM
السلام عليكم
اريد شرح نوضيحي اكثر من السيد انور حول قرار تنظيم زيادة رأس المال ، وحسب معرفتي سابقا أن من يريد زيادة رأس ماله 100% يحق لي بأن اكتتب 100%
أي اذا كنت املك 100 سهم يحق لي بأن اكتتب ب 100 سهم في المرحلة الأولى هذا حسب معرفتي ،أما الآن فقط تغير أصبح على النسبة
ولو لم يصدر هذا القرارن على فرض المثال على بنك قطر لوكنت املك 100 سهم لكان باستطاعتي ان اكتتب ب 200 سهم بما أن الزيادة 200% أما الآن فأصبح بامكاني ان اكتتب بنسبة 3.45 حسب التوضيح الوارد من السيد انور
والآن اريد من السيد انور ان يخبرني بأن المعلومات التي أملكها صحيحة أم لا بالنسبة للقرار الجديد وبالنسبة لقبل صدور القرار
ومع جزيل الشكر

غالب
11-09-2010, 02:29 AM
يا صغار المساهمين اتحدوا

السلام عليكم
اريد شرح نوضيحي اكثر من السيد انور حول قرار تنظيم زيادة رأس المال ، وحسب معرفتي سابقا أن من يريد زيادة رأس ماله 100% يحق لي بأن اكتتب 100%
أي اذا كنت املك 100 سهم يحق لي بأن اكتتب ب 100 سهم في المرحلة الأولى هذا حسب معرفتي ،أما الآن فقط تغير أصبح على النسبة
ولو لم يصدر هذا القرارن على فرض المثال على بنك قطر لوكنت املك 100 سهم لكان باستطاعتي ان اكتتب ب 200 سهم بما أن الزيادة 200% أما الآن فأصبح بامكاني ان اكتتب بنسبة 3.45 حسب التوضيح الوارد من السيد انور
والآن اريد من السيد انور ان يخبرني بأن المعلومات التي أملكها صحيحة أم لا بالنسبة للقرار الجديد وبالنسبة لقبل صدور القرار
ومع جزيل الشكر

اخي سمير تحية طيبة الموضوع كله محصور بالمرحلة الثانية وليست الاولى والتي ليس عليها خلاف الزيادة 100% كل واحد تتضاعف اسهمه .

المرحلة الثانية هي الاسهم التي لم يكتتب اصحابها عليها في المرحلة الاولى فتكون فضلة كنا نتنافس عليها بدون المساهم الرئيسي والشخصيات الاعتبارية ويراعى فيها جانب صغار المساهمين اما بعد التعديل 100 سهم و500 سهم و1000سهم لن يحصلوا في الثانية الا على كسر السهم فقط .

moustafa
12-09-2010, 12:50 AM
كل عام وانتم بخير
الرجاء الانصاف من اصحاب القرار؟؟؟؟؟؟؟؟
واعطاء كل ذي حق حقه, ولمصلحة من هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكلنا ثقة بان مصلحة الوطن اولا...................................

BROKER
12-09-2010, 07:23 PM
مكشور أخي أنور على التوضيح بالمثال ....

بانظار التوضيح من هيئة الاوراق المالية للقرار والمتوقع صدوره يوم الثلاثاء .. 14-9-2010

omar
12-09-2010, 07:27 PM
هذا القرار يساهم بنقل اسهم من حق صغار المساهمين السوريين الى كبار المستثمرين الاجانب

والغاء القرار هو الصحيح واي توضيح او تعديل فلن يفي بالغرض

anwarhasan
13-09-2010, 02:29 AM
يا صغار المساهمين اتحدوا

اما الان سيزيد حتما من المرحلة الثانية للثالثة لان من لم يكتتب بالمرحلة الاولى لن يكتتب بالمرحلة الثانية لنفس الاسباب التي لم يكتتب فيها بالمرحلة الاولى والتي منها اما عدم العلم بالاكتتاب بسبب قلة المتابعة او السفر او الوفاة ووجود الورثة والموضوع ما زال معلق .اذا طلعوا من قصة دخلوا بقصة ثانية وهي كسور الاسهم لمتوسطي المساهمين وصغارهم وستكون القائمة طويلة جدا قد تشمل 12000 مساهم في قطر الوطني لن يحصلوا على شيء من المرحلة الثانية ولا يستطيعوا ان يفعلوا شيئا بأجزاء اسهمهم الا بيعها وتوزيعها على اصحابها الذين لن يراجعوا عليها لان مبالغها مو محرزة وتخيلوا حجم السجلات لتلبية الشروط القانوية للموضوع .وعندما نذهب للمرحلة الثالثة اصبح لدينا اكتتاب جديد وما له وما عليه من اشتراطات قانونية ومهل يجب الالتزام بها وتخصيص وكله على كميه قليلة جدا جدا جدا لا تستأهل كل هذا العذاب كله من اجل عيون المساهم الرئيسي الاجنبي وكبار المساهمين .

السلام عليكم أخي غالب وكل عام وأنت بخير وكل زوار وأعضاء المنتدى الحبيب ..
الحديث عن المرحلة الثالثة حاليا أصبح مستحيلا , وولن نراه حتى حدوث إنهيارات حادة في السوق السورية -الأمر المستبعد خلال الثلاث سنوات القادمة- فقد جاء بالقرار حول المرحلة الثانية :

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

فالتخصيص هو الذي سيتم على أساس الملكية يوم الأحقية وليس الاكتتاب , وبكل الأحوال ولو فرضنا جدلا أن المادة المذكورة نصت على أن الاكتتاب بالمرحلة الثانية بمقدار ما يملكه المساهم يوم الأحقية ... أيضاً من المستحيل الحديث عن مرحلة ثالثة إلا إن كان فائض التغطية في المرحلة الأولى حوالي 40% من الأسهم المطروحة , وهذا هو المستحيل بعينه .
فمثلا لو فرضنا جدلا وبأقصى ما يمكننا من مبالغة بأن ملاك مليون سهم من بنك قطر قد فوتوا الاكتتاب بالمرحلة الأولى , هنا سنجد فائض مليوني سهم للمرحلة الثانية لو اكتتب كل مساهم بنصف ما يملك يوم الأحقية -ودون اكتتاب من فوت المرحلة الأولى - لن يكون هناك أي فائض لمرحلة ثالثة.
مع الشكر الجزيل

anwarhasan
13-09-2010, 02:35 AM
السلام عليكم
اريد شرح نوضيحي اكثر من السيد انور حول قرار تنظيم زيادة رأس المال ، وحسب معرفتي سابقا أن من يريد زيادة رأس ماله 100% يحق لي بأن اكتتب 100%
أي اذا كنت املك 100 سهم يحق لي بأن اكتتب ب 100 سهم في المرحلة الأولى هذا حسب معرفتي ،أما الآن فقط تغير أصبح على النسبة
ولو لم يصدر هذا القرارن على فرض المثال على بنك قطر لوكنت املك 100 سهم لكان باستطاعتي ان اكتتب ب 200 سهم بما أن الزيادة 200% أما الآن فأصبح بامكاني ان اكتتب بنسبة 3.45 حسب التوضيح الوارد من السيد انور
والآن اريد من السيد انور ان يخبرني بأن المعلومات التي أملكها صحيحة أم لا بالنسبة للقرار الجديد وبالنسبة لقبل صدور القرار
ومع جزيل الشكر

مرحباً بك أخي سمير ..
الحديث هنا دائما عن المرحلة الثانية , وقد سبقني الأخ العزيز غالب بالشرح الوافي , أرجو أن تكون الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لك

anwarhasan
13-09-2010, 02:38 AM
مكشور أخي أنور على التوضيح بالمثال ....

بانظار التوضيح من هيئة الاوراق المالية للقرار والمتوقع صدوره يوم الثلاثاء .. 14-9-2010



السلام عليكم أخي العزيز رامي ..
وكل عام وأنت بألف خير
لا أعتقد أن القرار بحاجة إلى توضيح , بل بحاجة إلى إلغاء

محمود أبو عبدالله
13-09-2010, 03:32 PM
هل يمكن مزيد من التوضيح حول تعميم السماح للشركات الاعتبارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال

حيث لم يرد نصه بعد

BROKER
13-09-2010, 06:22 PM
هل يمكن مزيد من التوضيح حول تعميم السماح للشركات الاعتبارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال

حيث لم يرد نصه بعد


أخي محمود التوضيح لقرار الشركات الاعتبارية غدا ان شاء الله من إدارة السوق

- اما القرار هو
السماح للشركات الاعتبارية التملك في الاسهم
البنوك التقليدية التي راي مالها فوق 5 مليار
الاسلامية فوق 7.5 مليار

anwarhasan
15-09-2010, 03:59 AM
إكتتاب شركة "مزايا قطر" (http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=10320&Cat=0)

في قطر , حيث لا وجود للقرار 87 المشؤوم , يتم تغطية الاكتتاب من قبل المواطنين القطريين حصراً وبنسبة 100% , بنفس الوقت الذي يحق فيه للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم لكن من سوق الأوراق المالية وبسعر السهم في السوق ليستفيد المواطنين بأقصى ما يمكن

راجعوا الخبر
إكتتاب شركة "مزايا قطر" (http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=10320&Cat=0)

أين أصحاب القرار 87 من مصلحة المواطن السوري؟؟

غالب
15-09-2010, 04:16 AM
إكتتاب شركة "مزايا قطر" (http://www.cibafi.org/newscenter/details.aspx?id=10320&cat=0)

في قطر , حيث لا وجود للقرار 87 المشؤوم , يتم تغطية الاكتتاب من قبل المواطنين القطريين حصراً وبنسبة 100% , بنفس الوقت الذي يحق فيه للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم لكن من سوق الأوراق المالية وبسعر السهم في السوق ليستفيد المواطنين بأقصى ما يمكن

راجعوا الخبر
إكتتاب شركة "مزايا قطر" (http://www.cibafi.org/newscenter/details.aspx?id=10320&cat=0)

أين أصحاب القرار 87 من مصلحة المواطن السوري؟؟



اقترح على هيئة الاوراق المالية القطرية ان ترسل مندوبين الى هيئة الاوراق المالية السورية للتدرب عندنا والاستفادة المتبادلة من الخبرات الخلاقة .

هكذا تحمي الدول حقوق مواطنيها اليس كذلك يا هيئتنا الموقرة ؟؟؟؟؟!!!!!!

anwarhasan
15-09-2010, 11:25 AM
من قانون الشركات الإماراتي

المادة رقم 85

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجرى التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها .
ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداء على جميع المكتتبين لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

nct
15-09-2010, 02:50 PM
اقترح على هيئة الاوراق المالية القطرية ان ترسل مندوبين الى هيئة الاوراق المالية السورية للتدرب عندنا والاستفادة المتبادلة من الخبرات الخلاقة .

هكذا تحمي الدول حقوق مواطنيها اليس كذلك يا هيئتنا الموقرة ؟؟؟؟؟!!!!!!

أخي غالب لا تخاف

هالخطوة قامت بها الهيئة القطرية

والهيئة عندنا أصدرت القرار الصائب وهو حماية حقوق الستثمر القطري في سورية

لك أنا عيوني لأخي المواطن القطري ...

بس مو بهالطريقة

anwarhasan
16-09-2010, 04:01 AM
من قانون الشركات المصري


المادة 38
------
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين

anwarhasan
16-09-2010, 04:20 AM
سؤال بغاية الأهمية لمجلس المفوضين

يبدو أن مجلس المفوضين لديهم جميعا مشكلة بالرياضيات!!

ما الفائدة من المرحلة الثانية حسب القرار 87 ؟؟
لماذا لم يأتي القرار بصياغة لمرحلة واحدة يمكن فيها لكل مساهم الاكتتاب على 125% من حقه على أن يحصل على 100% من حقه ونسبة حسب الفائض من 25% المتبقية وبالتالي سيحصل على نفس الكمية بالضبط التي سيحصل عليها بناءا على القرار 87 ولكن بمرحلة واحدة فقط وبإجراءات ووقت أقل بكثير؟؟

غالب
16-09-2010, 05:28 PM
كانت المشكلة في الاجتماعات الهيئات العامة عندما يثار زيادة حصة الشريك الاجنبي قالوا لنا لا لن تستقطع مباشرة من الاكتتاب وتوزع الباقي يا ريت قبلنا كان اهون ب 100 مرة من قرار 87

anwarhasan
16-09-2010, 05:33 PM
القرار المشؤوم 87 تضمن الكثير من المخالفات القانونية من جهة غير مخولة بتعديل القانون فجاء مخالف للمادة 101/2 والمادة 103 من قانون الشركات .
وكان بإمكان مجلس المفوضين (في حال واجهوا صعوبة في فهم المواد القانونية المذكورة أعلاه) مراجعة النقاشات والمداولات السابقة للمواد المذكورة من قبل مجلس الشعب وذلك لفهم غاية المشرع , كما كان بإمكانهم مراجعة تطبيقات القوانين المرجعية للقانون السوري والتي استأنس بها المشرع في صياغة قانون الشركات , والتي جميعا لا تعتمد مبدأ النسبية وحده في المرحلة الثانية .
هل كثير على المواطن السوري الاستفادة من كونه مواطن دون أن يمتلك رأس مال ضخم؟ هل المواطن السوري أقل قيمة من باقي المواطنين العرب؟ ما المشكلة إن تمكن من الاكتتاب باسمه واسم زوجته؟ ألم يستفيد كبار المساهمين من كامل الكمية في المرحلة الأولى؟ ألم تعوض شركات الوساطة بمائة ليرة إضافية غير الرسوم على الصفقات الصغيرة؟
هناك المئات من الأسئلة والتي تؤكد أن القرار في غير محله

omar
17-09-2010, 12:42 AM
القرار المشؤوم 87 تضمن الكثير من المخالفات القانونية من جهة غير مخولة بتعديل القانون فجاء مخالف للمادة 101/2 والمادة 103 من قانون الشركات .
وكان بإمكان مجلس المفوضين (في حال واجهوا صعوبة في فهم المواد القانونية المذكورة أعلاه) مراجعة النقاشات والمداولات السابقة للمواد المذكورة من قبل مجلس الشعب وذلك لفهم غاية المشرع , كما كان بإمكانهم مراجعة تطبيقات القوانين المرجعية للقانون السوري والتي استأنس بها المشرع في صياغة قانون الشركات , والتي جميعا لا تعتمد مبدأ النسبية وحده في المرحلة الثانية .
هل كثير على المواطن السوري الاستفادة من كونه مواطن دون أن يمتلك رأس مال ضخم؟ هل المواطن السوري أقل قيمة من باقي المواطنين العرب؟ ما المشكلة إن تمكن من الاكتتاب باسمه واسم زوجته؟ ألم يستفيد كبار المساهمين من كامل الكمية في المرحلة الأولى؟ ألم تعوض شركات الوساطة بمائة ليرة إضافية غير الرسوم على الصفقات الصغيرة؟
هناك المئات من الأسئلة والتي تؤكد أن القرار في غير محله

قرار 87 هو قرار غير وطني يخالف القوانين واولها قانون الشركات
يخالف مبدأ التعامل بالمثل
يظلم صغار المساهمين
يسمح للشريك الاجنبي بتحقيق ارباح بمئات الملايين على حساب صغار المساهمين

وقائمة المخالفات تطول


وكلمتنا الحق قادمة لا محالة

http://file7.9q9q.net/img/82869762/26---09---2010.jpg (http://file7.9q9q.net/preview/82869762/26---09---2010.jpg.html)

anwarhasan
24-09-2010, 03:11 PM
توضيح حول القرار (87/م)

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:

تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.




موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010



عادة ينظم القانون نفسه مسألة تعارض القوانين ((وهنا المقصود القوانين فيما بينها وليس التعارض بين قانون وقرار أو لائحة لأنه لا يجوز بأي شكل صدور قرار مخالف لقانون نافذ)) , ويأخذ تنظيم التعارض بين القوانين أشكال كثيرة ومتعددة , منها الضمني , فمثلا القانون الخاص يعطى الأولوية في التطبيق على القانون العام , والقانون اللاحق هو الواجب التطبيق في حال تعارض مع القانون السابق و ... الخ

أو يأخذ تنظيم التعارض شكلاً صريحاً في متن القانون نفسه , وهذا تماما ما نص عليه قانون الشركات حيث جاء في المادة الثانية منه :


المادة/2/

نطاق سريان القانون. ‏
1- تسري أحكام هذا القانونعلى جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية. ‏
2-إن القواعد التي نصعليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذاالقانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أوضمنية. ‏
3-في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركاتالمساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام. ‏

فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.

Tarouqa
24-09-2010, 04:08 PM


فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.


الاخ انور السلام عليكم...

هذا تماما ما سمعته من الاستاذ عارف بشكل شخصي
حيث لا يجوز تعديل اي قانون قبل الدخول باجراءات طويلة جدا ولا يمكن تعديل قانون بقرار او ايضاح ادري لا من الهيئة ولا من السوق

anwarhasan
26-10-2010, 06:23 AM
قبل أسابيع من صدور القرار 87 كانت لجنة توحيد الرأي المالي (والتي تضم أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة‏ الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين) قد خرجت بقرارات وتوصيات بالإجماع خالفها صراحة القرار 87 :
"فيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم‏ على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة‏ العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على‏ المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.‏
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة‏ المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل‏ الطرح على الجمهور.‏
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.‏"

ما جاءت به لجنة توحيد الرأي المالي كان مثالياً في تفسير القوانين من جهة وفي حماية المستثمر السوري من جهة أخرى , ورغم أنها ضمت أعضاء من هيئة الأوراق المالية , لم نلحظ أي توجه لما جاء به القرار 87 فأشارت اللجنة صراحة في الحيث عن المرحلة الثانية على غض النظر عن نسبة المساهمة!

كلنا أمل أن تتم مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسهم الدكتور العمادي ودراسة إمكانية تعديله بما يحل مشكلة السهم الواحد ولا يضر بصغار المساهمين

mhamad 22
26-10-2010, 10:03 AM
المادة 6 أنواع الشركات:
6-- الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس من ذو الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية، وتضع الوزارة التعليمات الخاصة بهذا النوع من الشركات وتصدر بقرار من الوزير.
المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة:
13- يتخذ كل من الشركاء والمساهمون موطناً مختاراً لهم مقر الشركة أو أي عنوان يختارونه لكافة التبليغات المتعلقة بالشركة.
المادة /9/ شطب التسجيل:
تشطب الشركة في الحالات التالية:
إذا انحلت وتم تصفيتها.
إذا خالفت أحكام القانون وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإبطالها أو حلها وتصفيتها.
إذ لم تستكمل إجراءات شهرها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار تصديق نظامها الأساسي.
إذا لم تمارس الغايات الواردة في نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري.
يتم الشطب بقرار من الوزير للشركات المحدودة والمساهمة الخاصة، وبقرار من أمين سجل التجارة لشركات الأشخاص، وذلك بعد إعذارها.
المادة /10/ جنسية الشركة:
3- يحق للشركة السورية تملك الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات الشركة مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، وذلك لاتخاذ مقر لإدارة أمور الشركة، أو فروع أو مكاتب لممارسة نشاطاتها، أو عقار لإقامة منشأة صناعية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو غير ذلك من المشاريع المسموح بها، وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
4- إلا أنه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.
المادة /14/ البيانات الإلزامية:
3- إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافة إلى البيانات التي سبق بيانها، على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلانها. وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألف ليرة سورية.
المادة /15/ المحكمة المختصة:
1- تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها.
2- كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة.
3- تفصل المحكمة المختصة في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
4- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
5- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني، هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
6- يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة /19/ توقف الشركات وتصفية الشركة:
1- إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى المدير أو المفوض بالتوقيع عن الشركة أو أي شريك إبلاغ الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ توقفها، أو إذا علمت الوزارة أن الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها وبعد التحقق من ذلك فلها في كلتا الحالتين إمهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، وإذا لم تستجب فللوزارة طلب إجراء تصفية الشركة تصفية إجبارية
المادة /21/ شهر تصفية الشركة:
4- يجوز للشركة بقرار من الهيئة العامة أن تقرر العودة عن قرار حل وتصفية الشركة في حال كان صادراً عنها شريطة ألا يكون قد تم اتخاذأي إجراء من إجراءات شهر قرار الحل والتصفية وأن تكون موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها كما كانت عليه قبل اتخاذ قرار الحل والتصفية وعلى أن يتم تقديم تقرير إلى الهيئة العامة من مصفي الشركة أو لجنة التصفية يثبت ذلك.
المادة /31/ رأسمال الشركة:
1- يحدد رأس مال الشركة التضامنية بالليرات السورية.
2- يجوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء الأجانب فيها وبحسب النشاط الذي ستمارسه.
المادة /39/ انحلال الشركة وإفلاس أحد الشركاء:
2- إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة، وإذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها.
المادة /41/ ضم شريك إلى الشركة:
1- يجوز للشركاء ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا القانون ويتم ذلك بالإجماع مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
المادة /44/ شركة التوصية:
ج- يجوز للوزارة أن تضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء الموصين والمتضامنين ( السوريين أو الأجانب ) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه.
المادة /49/ اتخاذ القرارات في الشركة:
1- مع مراعاة أحكام المادة /48/ يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعطى العقد للشركاء الموصين حق التصويت.
2- تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق الصويت مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
المادة /55/ تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية:
2- يجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة: (شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية).
3- تضع الوزارة اللائحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وتصدر بقرار من الوزير.
المادة /70/ المحظورات:
1- لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض ممائلة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة.
4- لا يجوز للمدير أو الشركاء أن يحصلوا من الشركة على قروض أو كفالات لصالحهم أو لصالح أقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.
المادة /71/ الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة:
1- ويجب على من قام بتوجيه الدعوة إرسال جدول الأعمال وكافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء، وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية المدير الذي قام بتوجيه الدعوة.
المادة /72/ الهيئة العامة للشركة:
2- لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها. وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك.
4- يمثل الشريك إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والمرأة يمثلها زوجها والقاصر يمثله نائبه القانوني.
3- يجوز حضور ممثل عن الوزارة اجتماعات الهيئة العامة للشركة لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت بناءً على طلب من المدير أو من مجلس المديرين أو مدقق الحسابات أو من شركاء يحملون مالا يقل عن /10%/ من رأسمال الشركة أو إذا رأت الوزارة ضرورة لذلك.
12- عند اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة العامة للشركة يخالف القوانين والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للشركة فلا يتم التصديق عليه من قبل الوزارة إلا بعد إزالة المخالفة.
المادة /75/ تصديق قرارات الهيئة:
3- يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة.
الشركة المساهمة المغفلة
المادة /86/ الشركة المساهمة المغفلة:
1- الشركة المساهمة المغفلة العامة هي شركة تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة، ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.
2- الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.
المادة /88/ اسم الشركة:
2- يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة".
المادة /90/ رأسمال الشركة:
2- إذا نقص رأسمال الشركة أو عدد مساهميها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة أخرى، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائياً.
المادة /91/ أسهم الشركة:
3- تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمائة ليرة سورية فقط، وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة /96/ منع تداول الأسهم:
1- لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
3- في حال زيادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عينية جديدة فإنه لا يجوز تداول هذه الأسهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
المادة /97/ شراء واستهلاك الشركة لأسهمها:
1- يجوز للشركة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفقاً للقواعد والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص . ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توفر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
2- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على استهلاك أسهمها بطريقة القرعة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجياً أو يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
3- تمنح الشركة أصحاب الأسهم التي تم استهلاكها أسهماً تدعى أسهم تمتع.
4- يستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
المادة /100/ الاكتتاب بأسهم الشركة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة:
1- يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون أن يطرحوها على الاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )).
2- ولهم أن يكتتبوا بجزء من الأسهم لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 75% من كامل رأسمال الشركة- ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، وتكون الشركة في هذه الحالة (( شركة مساهمة مغفلة خاصة )) ولا يجوز للمؤسس أو المساهم الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من رأسمالها.
3- يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4- يخظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.
6- تضع الوزارة الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وتصدر بقرار من الوزير.
المادة /101/ زيادة رأس المال:
1- يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية أن تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل، ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة، وموافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة.
2- تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
أ- طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية.
ب- إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة.
ج- تحويا أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- دمج شركة بأخرى.
3- يكون للمساهم حق الأولوية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي، ويحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الإصدار.
4- تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الأسمية للسهم سواءً بالنسبة لكامل أسهم زيادة رأس المال أو للأسهم الفائضة فقط والناجمة عن عدم ممارسة بعض المساهمين القدامى لحق الأفضلية والتي ستطرح على الاكتتاب العام.
5- يقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وتسديد قيمة الأسهم المكتتب بها.
6- يبدي كل مساهم رغبته باستعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وتوزع أسهم الزيادة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة.
7- يطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة على الاكتتاب العام وتتبع بذلك الأحكام المتعلقة بالكتتاب العام عند التأسيس أو وفق ما تقرره الهيئة العامة غير العادية.
8- يجوز التنازل عن حق الأولوية بمقابل يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل له.
9- يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها أو بتعديل نظامها الأساسي تنفيذه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة.
المادة /103/ تخفيض رأس المال:
1- إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة، أو تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو حل الشركة وتصفيتها.
2- إذا أهمل مجلس الإدارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة.
3- لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغاً ما بلغت من ناتج فرق إعادة تقييم موجودات الشركة.
4- إذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس الإدارة أن يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض رأسمال الشركة على ألا يؤدي التخفيض إلى مادون الحد الأدنى المقرر قانوناً لرأسمالها.
المادة /107/ تغطية الأسهم:
تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة أسهمها على الاكتتاب العام وفقاً لقانون هيئة الأوراق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة /117/ سجل المساهمين:
12- تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لإدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانوني هيئة الأوراق وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
13- ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وأن يتم تداولها من خلاله وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص.
14- يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية.
المادة /132/ اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض وصلاحياتها:
4- لممثلي مالك الأسناد حق حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب على الشركة توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة.
5- يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الأسناد.
المادة /139/ مجلس الإدارة:
1- يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة. ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
3- يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
المادة /151/ عدم جواز منح تسهيلات:
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة، ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أياً من هؤلاء ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الآخرين، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
المادة /157/ اجتماعات مجلس الإدارة:
2- ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.
المادة /160/ سقوط العضوية:
تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:
الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر، أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.
المادة /173/ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث:
7- ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.
المادة /178/ التوكيل والتمثيل:
1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه. وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية.
3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني:
المادة /203/ العقوبات:
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عم مليون ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ار